النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
قرار وزاري رقم 653 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 /76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 2043 / 2 ، 3168 / 83 ، المؤرخين 18 / 2 / 2013 ، 21 / 3 / 2013 م .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 3635 /83 المؤرخ 29 / 4 / 2013 م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة ،
قرر
مادة (1)
يضاف بند جديد برقم (22) إلى المادة (207) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه يكون نصه كالآتي :
"إذا ضبطت واقفة في الأماكن المخصصة للمعاقين" .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 2 رجب 1434 هـ
الموافق : 12 مايو 2013 م
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
قرار وزاري رقم 683 لسنة 2013
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5257 المؤرخ 25 / 4 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة / هبه وحيد صليبي خشفان الشمري - مواليد الكويت في 14 / 7 / 1996 إبنة المواطنة / ايمان كركان فيصل خليفه الشمري - من مطلقها / وحيد صليبي خشفان الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 2 رجب 1434 هـ
الموافق : 12 مايو 2013 م