إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5598 لسنة 2014 بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور ، وذلك بأن يضاف إلي نصوص مواد القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 85 مكراً ) النص علي الآتي : مادة (85 مكرر ) : تس

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1212 · 29 نوفمبر 2014

رقم التشريع وسنته

5598 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزارى رقم 5598 لسنة 2014)

بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 فى شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزارى رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 6567/ 2 ، 8796/ 11 المؤرخين 2/ 9/ 2014 ، 1/ 10/ 2014 ومرفقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (أولى)

يُضاف إلى نصوص مواد القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه مادة جديدة برقم (85 مكرر) تنص على الآتي :

مادة (85 مكرر) :

تسري جميع رخص السوق التي تصرف لغير الكويتيين المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه اللائحة لمدة سريان الإقامة في البلاد .

مادة (ثانية)

يستبدل بنص المادة رقم (87) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النص التالي :

يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة رقم (85) من هذه اللائحة توافر الشروط التالية :

أ- شرط السن .

ب- اللياقة الصحية .

ج- اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة .

د- يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل ، وأن لا يقل راتبه الشهري عن ستمائة دينار كويتي ، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية .

ويستثنى من الشروط الواردة بالفقرة رقم (د) أو من بعضها الفئات المذكورة أدناه ، وذلك على النحو التالي :

أولاً : الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة (د) :

1- زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه .

2- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب .

3- المقيمون بصورة غير قانونية ، ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول .

4- الطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت .

5- ربات البيوت ممن لديهن أبناء ، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الآقامة والراتب الواردة بـ (ثانياً) بالبنود (1 ، 2 ، 4) والمستثناة من شرط مدة الإقامة الواردة بـ (ثالثاً) بالبند (1) .

6- أعضاء الهيئات الدبلوماسية .

7- اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية .

8- السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشئون الاجتماعية والعمل - فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول .

9- الخدم الخصوصيون ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة لدى نفس الكفيل ، بشرط تغيير المهنة إلى سائق .

10- الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط .

11- أعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الأخرى .

12- الطيارون والقباطنة ومساعدوهم .

13- مغسلو الموتى .

ثانياً : الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د) :

1- القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء .

2- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية .

3- الصحفيون والإعلاميون .

4- الأطباء والصيادلة والمهندسون .

5- المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون .

6- الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وآئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية .

7- المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية .

ثالثاً : الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة المنصوص عليها بالفقرة (د) :

1- المدراء العامون ومساعديهم بمسمياتهم المختلفة .

2- المدراء بجميع مسمياتهم .

3- المحاسبون بمسمياتهم المختلفة .

4- المندوبون بجميع مسمياتهم .

وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشئون الاجتماعية والعمل بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة ، ولا يمنح بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة .

كما تلغى رخصة السوق في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته - التي على أساسها استخرج الرخصة - الى مهنة أخرى لا يشملها هذا القرار .

مادة (ثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 3 صفر 1436 هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي