وزارة الداخلية
(قرار وزارى رقم 5598 لسنة 2014)
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 فى شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزارى رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 6567/ 2 ، 8796/ 11 المؤرخين 2/ 9/ 2014 ، 1/ 10/ 2014 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (أولى)
يُضاف إلى نصوص مواد القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه مادة جديدة برقم (85 مكرر) تنص على الآتي :
مادة (85 مكرر) :
تسري جميع رخص السوق التي تصرف لغير الكويتيين المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه اللائحة لمدة سريان الإقامة في البلاد .
مادة (ثانية)
يستبدل بنص المادة رقم (87) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النص التالي :
يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة رقم (85) من هذه اللائحة توافر الشروط التالية :
أ- شرط السن .
ب- اللياقة الصحية .
ج- اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة .
د- يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل ، وأن لا يقل راتبه الشهري عن ستمائة دينار كويتي ، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية .
ويستثنى من الشروط الواردة بالفقرة رقم (د) أو من بعضها الفئات المذكورة أدناه ، وذلك على النحو التالي :
أولاً : الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة (د) :
1- زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه .
2- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب .
3- المقيمون بصورة غير قانونية ، ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول .
4- الطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت .
5- ربات البيوت ممن لديهن أبناء ، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الآقامة والراتب الواردة بـ (ثانياً) بالبنود (1 ، 2 ، 4) والمستثناة من شرط مدة الإقامة الواردة بـ (ثالثاً) بالبند (1) .
6- أعضاء الهيئات الدبلوماسية .
7- اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية .
8- السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشئون الاجتماعية والعمل - فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول .
9- الخدم الخصوصيون ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة لدى نفس الكفيل ، بشرط تغيير المهنة إلى سائق .
10- الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط .
11- أعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الأخرى .
12- الطيارون والقباطنة ومساعدوهم .
13- مغسلو الموتى .
ثانياً : الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د) :
1- القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء .
2- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية .
3- الصحفيون والإعلاميون .
4- الأطباء والصيادلة والمهندسون .
5- المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون .
6- الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وآئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية .
7- المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية .
ثالثاً : الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة المنصوص عليها بالفقرة (د) :
1- المدراء العامون ومساعديهم بمسمياتهم المختلفة .
2- المدراء بجميع مسمياتهم .
3- المحاسبون بمسمياتهم المختلفة .
4- المندوبون بجميع مسمياتهم .
وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشئون الاجتماعية والعمل بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة ، ولا يمنح بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة .
كما تلغى رخصة السوق في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته - التي على أساسها استخرج الرخصة - الى مهنة أخرى لا يشملها هذا القرار .
مادة (ثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 3 صفر 1436 هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2014 م