- الكويت اليوم
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١ لسنة ١٩٩٩
بتكليف محافظ الاحمدي القيام بأعمال محافظ حولي
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام المحافظات ،
قرر
مادة أولى
يعهد الى على جابر الأحمد الصباح محافظ الاحمدي - بالاضافة الى عمله - القيام بأعمال محافظ حولي د . داود مساعد الصالح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : ٢٤ رمضان ١٤١٩هـ
الموافق : ١١ يناير ١٩٩٩ م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٦٥٠ لسنة ١٩٩٨
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته الداخلية .
والقرار الوزاري رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٨٥ .
والقرار الوزاري ٣١٩ لسنة ١٩٨٦ .
وبناء على توصية اللجنة المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تستثنى الأدوية ومستحضراتها المضادة للفطريات (ANTIFUNGAL ORAL) والتي تستخدم موضعيا في تجويف الفم من أحكام المادة الأولى (ثالثا) من القرار الوزاري رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٨٥ والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٦ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الصحة
الدكتور / عادل خالد الصبيح
صدر بتاريخ : ١٢ ديسمبر ١٩٩٨ م
الموافق: ٢٣ شعبان ١٤١٩ هـ