قرار وزاري رقم 65 لسنة 2021 بشأن تنظيم إجراءات تلقي طلبات الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق بوزارة التجارة والصناعة تطبيقاً للقانون رقم 12 لسنة 2020
قرار وزاري رقم (65) لسنة 2021
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم الصادر في سنة 1963 بشأن إنشاء وزارة التجارة والصناعة.
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– والقانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.
– والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المادة الأولى يختص موظفي (كذا في الأصل) قطاع الشئون القانونية بالوزارة بتلقي الطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين / الاعتباريين للاطلاع على المعلومات أو الحصول على الوثائق التي تقع ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
لا يتم استلام الطلبات المشار إليها بالمادة الأولى إلا إذا كانت محررة على النموذج الملحق بهذا القرار وأن يكون مدون به كافة البيانات الواردة بالنموذج ومذيل بتوقيع مقدم الطلب.
المادة الثالثة في حال تقديم الطلب إلكترونياً يجب أن يتضمن البيانات الواردة تفصيلاً بالنموذج المبين على موقع الوزارة والمعد لاستقبال الطلبات على أن يذيل بالتوقيع المحمي إلكترونياً وفق ما نص عليه قانون المعاملات الإلكترونية رقم (20) لسنة 2014.
المادة الرابعة
يقوم الموظف مستلم الطب (كذا في الأصل) باتخاذ الإجراءات الآتية:
1– تسليم مقدم الطلب إشعار استلام مدون به رقم الطلب وتاريخه وموضوعه وتاريخ الرد.
2– بحث الطلب وبيان مدى أحقية مقدمه في الحصول على المطلوب من المعلومات أو الوثائق من عدمه.
3– يتم عرض نتيجة البحث على (وكيل الوزارة) أو من يفوضه لإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه.
4– يجب على الموظف الالتزام بسرية المعلومات المتداولة حين تنفيذ المهمة المناطة به عند تقديم المعلومات المراد الاطلاع عليها من قبل الطالب.
المادة الخامسة
يتولى القطاع القانوني بالوزارة بعد الموافقة على الطلب توفير المعلومات والوثائق المطلوبة.
المادة السادسة
يتولى وكيل قطاع الشئون القانونية أو من يفوضه، وبعد الموافقة على الطلب، توفير المعلومات والوثائق المطلوبة.
المادة السابعة
يتم رفض الطلب في حال تضمنه الحصول على المعلومات المحظور الكشف عنها والمبينة تفصيلاً بالمادة (12) من قانون حق الاطلاع على المعلومات المشار إليه، أو عدم تقديم الطالب ما يفيد مصلحته في طلب المعلومات والوثائق موضوع الطلب.
المادة الثامنة
يحق للطالب عند قبول طلبه حق الاطلاع دون سداد رسم والحصول على الوثائق مقابل سداد رسم قدره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نص (كذا في الأصل) دينار عن كل ورقة زائدة.
المادة التاسعة
على جميع قطاعات الوزارة تمكين القطاع القانوني من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو استلامها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ طلبها، أو مدة لا تزيد عن شهر إذا تعددت المعلومات والوثائق المطلوبة.
المادة العاشرة
على جميع المسئولين كل وفق اختصاصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة د. عبدالله عيسى السلمان صدر في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م