قرار وزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن تفويض السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة للبت فى الطلبات المقدمة وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشان حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية.
قرار وزاريرقم 3 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
3 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن تفويض السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة للبت فى الطلبات المقدمة وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشان حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية.1 / 1