إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن تفويض السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة للبت فى الطلبات المقدمة وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشان حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية.

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2021

بشأن تفويض السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة

للبت في الطلبات المقدمة وفقا للقانون رقم 12 لسنة

2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته

التنفيذية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن قانون

الصناعة ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون

التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته

التنفيذية.

وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على

المعلومات ولائحته التنفيذية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 1992 في شأن التنظيم

الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

قــــــــــرر

المادة الأولى

تفويض السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بإصدار قرار إداري في

الطلبات الواردة للهيئة بشأن الاطلاع أو الحصول على المعلومات

والوثائق المتوفرة لديها من حيث الموافقة أو الرفض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى

الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 13 شوال 1442هـ

الموافق: 25 مايو 2021

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي