المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعني الموضح قرين كل منها:
الجهة / الجهات : الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد علي 50 % من رأس مالها , والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن هذه الجهات .
الموظف المختص : الموظف الذي تحدده الجهة لاستلام طلبات الحصول علي المعلومات والنظر فيها والرد عليها .
المعلومة : البيان أو الإفادة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع ما, وتكون المعلومة إما مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية , أو غيرها من الوسائل .
الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول علي المعلومة من الجهة .
المادة 2
يحق لكل شخص الاطلاع علي المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة . كما يحق له الاطلاع علي القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها كل مستند يتعلق به .
المادة 3
يجب علي الجهات تسهيل الحصول علي المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون . كما يجب عليها أن تعين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول علي المعلومات التي تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها , ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلي المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها .
المادة 4
يجب علي كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية , وتصنيف ما يجب اعتباره منها سرياً ومحمياً طبقا للقانون وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 5
تلتزم الجهات بأن تنشر علي موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلاً يحتوي علي قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها , وعلي الأخص ما يلي :
1-القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها , والسياسات العامة التي تؤثر علي الأفراد , والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة .
2- الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات , وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية .
3- دليلاً بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم , وسلطاتهم وواجباتهم , وآلية التواصل معهم.
4- معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة ، والإجراءات التي يستطيع الأفراد علي أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات .
5- وضع خاصية في الموقع الإلكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآراءهم وشكواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم .
6- دليلاً مبسطاً حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها , وأية بيانات ذات صلة بمسئولي المعلومات .
7- الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور , وأية برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها .
8- الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة , وشروط وضوابط التعيين فيها , وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين .
9- مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة , وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها إن وجدت.
10– تحديد مواقع الألغام المختلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها إن وجدت . وأية معلومات أخري تري الجهة ضرورة نشرها . ويجب تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة إلي ذلك .
المادة 6
يقدم طلب الحصول علي المعلومات كتابة إلي الجهة التي لديها المعلومة علي النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 7
يجب علي الموظف المختص فور تسليمه الطلب أن يعطي لمقدمه إشعاراً يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه , ونوع المعلومة المطلوبة , والمدة اللازمة للرد عليها .
المادة 8
يجب علي الموظف المختص – بعد العرض علي رئيس الجهة أو من يفوضه – الرد علي الطالب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه, ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثله أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عدداً كثيرا من المعلومات , أو كان الوصول إلي المعلومة يستوجب إشارة جهة أخري مع اخطار الطالب بذلك . علي ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال علي ثلاثة أشهر .
المادة 9
يجب علي الموظف المختص عند الموافقة علي الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع علي المعلومات الخاصة به , وتسلمه صوراً من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 10
إذا احتوي الطلب علي أكثر من معلومة , وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية المحددة في هذا القانون , فعلي الجهة تجزئة الطلب متي كان ذلك ممكننا وإلا تم رفضة .
المادة 11
يجب علي الموظف المختص إخطار الطالب كتابة برفض طلبه , مع بيان أسباب الرفض .
المادة 12
يحظر علي الجهة الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية :
1- إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية , وتشمل : – الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية . – المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة علي أمن الدولة الداخلي والخارجي . – الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد.
2- إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء – بناءً علي عرض الوزير المعني – باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس .
3- إذا كان ذلك يؤدي إلي التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير .
4- إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة علي كشفها .
5- إذا كانت المعلومة تتضمن سراً تجارياً وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن .
6- إذا كانت المعلومة قد وصلت إلي الدولة عبر دولة أخري أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة .
7- إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو علي الصحة العامة أو البيئة .
8- إذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطراً علي حياة فرد أو علي صحته أو سلامته .
9- إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات .
10- المعلومات المتعلقة بمنازعات لأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية .
المادة 13
في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب تقديم تظلم إلي الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يوماً , ويكون رفض التظلم بكتاب مبيناً به أسباب الرفض , ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه. ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم .
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.
2- كل موظف مختص أعطي معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب .
3- من أتلف عمداً الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات .
4– كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة 15
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 16
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
المادة 17
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 12 محرم 1442 هـ
الموافق: 31 أغسطس 2020م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2020
في شأن حق الاطلاع على المعلومات
وزير العدل:
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعني الموضح قرين كل منها:
القانون: القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
الطلب: كل طلب يقدمه الشخص للجهة للاطلاع على المعلومات والقرارات الإدارية التي تمس حقوقه وصور الوثائق المرتبطة بها أو الحصول عليها، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
حق الاطلاع: الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق دون الحصول على صورة منها.
حق الحصول على الوثائق: الحق في الحصول على صور الوثائق المرتبطة بالطلب.
مادة (2)
لكل شخص أن يتقدم كتابة أو الكترونيا إلى الجهة بطلب متضمنا الآتي:
1) بيانات الشخص.
2) تاريخ تقديم الطلب.
3) الجهة المقدم إليها الطلب.
4) المعلومات المطلوب الاطلاع أو الحصول على الوثائق المرتبطة بالطلب، ووجه المصلحة في ذلك.
5) المستندات المؤيدة للطلب وإرفاقها به.
6) تعهد الشخص بعدم استخدام المعلومات التي اطلع عليها أو الوثائق التي حصل عليها إلا في الأحوال المقررة قانونا.
7) بريد الشخص الالكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية مقبولة.
8) توقيع الشخص کتابة، أو توقيعه المحمي الكترونيا.
مادة (3)
على الموظف المختص حال استلام الطلب اتخاذ الإجراءات الآتية:
1) بحث الطلب وبيان مدى أحقية الشخص فيه من عدمه.
2) عرض نتيجة بحث الطلب على رئيس الجهة أو من يفوضه في ذلك الإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه.
3) توفير المعلومات والوثائق -حسب الأحوال – المرتبطة بالطلب عند الموافقة عليه.
4) الرد على الشخص خلال المدة المحددة بالقانون، وفي حالة رفض الطلب وجب أن يكون الرد مسبب.
مادة (4)
للشخص عند قبول طلبه حق الاطلاع دون سداد رسم، وله حق الحصول على الوثائق بعد سداد رسم مقداره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.
مادة (5)
للشخص حال رفض طلبه أو عدم الرد عليه خلال المدة المقررة بالقانون، أن يتظلم إلى الجهة كتابة أو الكترونيا خلال ستين يوما من تاريخ علمه برفض الطلب، أو من انتهاء المهلة المحددة في القانون لبحث الطلب دون رد، وعلى الجهة الرد على التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة (6)
يجب أن يتضمن التظلم البيانات الآتية:
1) اسم مقدم التظلم وتوقيعه.
2) تاريخ تقديم التظلم.
3) تاريخ البت في الطلب.
4) أسباب التظلم.
5) المستندات المؤيدة للتظلم. ويعتبر التظلم الإلكتروني منتجا لآثاره من وقت ثبوت تسلم الجهة له، وتعد البيانات الصادرة من الأنظمة الالكترونية بمثابة الأصل ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.
مادة (7)
تسلم الجهة للتظلم إشعارا كتابيا أو الكترونيا مبينا به تاريخ تقديم التظلم.
مادة (8)
يتم اخطار المتظلم برفض تظلمه کتابة، أو الكترونيا على البريد الالكتروني أو بأية وسيلة اتصال الكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج تحددها الجهة، مع بيان أسباب الرفض. ويعتبر انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة دون رد بمثابة رفض التظلم.
مادة (9)
ينشأ بكل جهة سجل الكتروني تقيد فيه الطلبات المقدمة، وارقامها، وتاريخ تقديمها، ونتيجة البت فيها، والتظلمات المقدمة بشأنها ونتيجتها، وتوقيع الشخص بما يفيد حصوله على المعلومات أو الوثائق محل الطلب.
مادة (10)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون.
وزير العدل
د. نواف سعود الياسين
صدر في تاريخ: 2 جمادى الآخرة 1442 ه
الموافق: 27 يناير 2021