وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (64) لسنة 2021
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية و المادة رقم 13 من القانون المذكور.
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الإداري رقم 2784 لسنة 2020 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة في 10 مايو 2021.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
تضاف أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة إلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور / باسل حمود الصباح
صدر في: 19 شوال 1442هـ
الموافق: 31 مايو 2021م
6 أ