وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٦٤) لسنة ١٩٩٦م
بشأن استخدام الصالات المنشأة للمناسبات
الاجتماعية والثقافية والدينية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى كتاب بلدية الكويت المؤرخ في ٤ / ١٢ / ١٩٩٣ بشأن الاشتراطات اللازمة لإنشاء صالات الأفراح .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٤ / ٩٥ بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات اللجنة الخاصة بوضع ضوابط إدارة صالات الأفراح .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يكون إنشاء صالات للمناسبات الاجتماعية والثقافية والدينية طبقاً لأحكام اللائحة المرفقة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ٢٧ ذو القعدة ١٤١٦هـ
الموافق : ١٥ ابريل ١٩٩٦م
لائحة
بتنظيم استخدام الصالات المنشأة للمناسبات الاجتماعية والثقافية والدينية
أولاً: أحكام عامة
مادة (١)
تخضع لأحكام هذه اللائحة :-
١ - الصالات المنشأة بمعرفة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمراكز تنمية المجتمع أو التى تنشأ فيما بعد والمتعددة في أغراض استخداماتها بين الاحتفالات والحفلات والمناسبات الاجتماعية المختلفة والمخصصة لأهالي المنطقة والمناطق الأخرى .
٢ - الصالات الخاصة المنشأة بمعرفة الجمعيات التعاونية في مناطق عملها أو المتبرع بها من قبل الأفراد أو الصالات القابلة للانتقال بين المواقع والمخصصة لغرض الحفلات .
مادة (٢)
لا يجوز اقامة أية منشأة للأغراض المبينة بالمادة السابقة إلا بموافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية الأخرى .
مادة (٣)
تختص إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإدارة الصالات المخصصة للمناسبات الاجتماعية والثقافية بمراكز تنمية المجتمع وتتولى الرقابة على الصالات الأخرى للتأكد من عدم خروجها عن الأهداف المحددة لها .
ثانيا : في إجراءات صدور الموافقة والشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب
مادة (٤)
يقدم طلب الموافقة الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على النموذج المعد لهذا الغرض وتقوم الوزارة بدراسة الطلب وبحث مبرراته وتعد مذكرة بذلك ترفع الى الوزير مشفوعة بتوصيتها في الموافقة على الطلب أو رفضه .
مادة (٥)
يشترط لصدور الموافقة أن يتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية :-
١ - أن يكون كويتى الجنسية .
٢ - أن يكون إنشاء الصالة الدائمة أو المؤقتة من الأمور التي يسمح بها النظام الأساسي للشخص المعنوى .
مادة (٦)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه الموافقة على إنشاء الصالة .
مادة (٧)
للوزارة حق رفض الطلب بالموافقة على إنشاء الصالة ولمقدم الطلب حق التظلم أمام الوزير خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالرفض وللوزير خلال ستين يوماً البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجته ويعتبر عدم الرد بعد مرور هذه المدة بمثابة رفض التظلم .
مادة (٨)
يلتزم صاحب الصالة باستخدامها في غرض الحفلات فقط ويجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية الأخرى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة مخالفة صاحب الصالة للغرض المنشأة من أجله بما في ذلك حق وقف استخدام الصالة من شهر الى ثلاثة أشهر.
أحكام ختامية
مادة (٩)
تسرى أحكام هذه اللائحة على الصالات المنشأة بعد العمل بأحكام هذه اللائحة ويتعين على أصحاب الصالات الكائنة حاليا استخراج الطلب المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذه اللائحة والالتزام بجميع أحكامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.
مادة (١٠)
يتولى قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة .