إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم (935) لسنة 2019 بشان لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1670 · 13 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ( 5 ) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ( 935 ) لسنة 2019 بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات :

بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018 في شأن بلدية الكويت،

وعلى قرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات الوزارية المعدلة له ،

وعلى القرار الوزاري رقم ( 363 ) لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته ،

وعلى القرار الوزاري رقم ( 935 ) لسنة 2019 بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها ،

وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م ق 9/ 09/104/2023د

2) المتخذ باجتماعه رقم ( 9) بتاريخ 2023/11/27 ، ولمقتضيات المصلحة العامة.

( قرر )

مادة أولى

يستبدل بنص البند رقم (17) من المادة ( الثالثة ) من القرار الوزاري رقم (935) لسنة 2019 المشار إليه النص التالي :

17- لا تزيد مدة الترخيص عن شهر من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة.

مادة ثانية

يستبدل بنص البند رقم (2) من المادة ( الرابعة ) من القرار الوزاري رقم (935) لسنة 2019 المشار إليه النص التالي :

يتم استيفاء مبلغ (500) دينار عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

فهد علي زايد الشعلة

صدر في: 28 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 10 يناير 2024م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 7 - ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الصناعي المنعقدة بتاريخ 2023/9/26 .

وبناءً على طلبات بنك الكويت الصناعي المؤرخة 11/19، 2023/12/7 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:

1-زيادة الاحتياطي القانوني من 42,176,434 دينار كويتي إلى 45,209,737 دينار كويتي.

2-زيادة الاحتياطي الاختياري من 146,465,618 دينار كويتي إلى 149,498,921 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المنتهية في .2022/12/31

3-تشكيل أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي للسنوات الثلاث (2023- 2025)

من السادة التالية أسماؤهم :

- مصعب سالم النصف رئيس مجلس الإدارة - عضو غير مستقل

- خالد حسين الشطي نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير مستقل

-الجازي علي المشعوط عضو مجلس الإدارة - غير مستقل

-الشيخة العنود عذبي الصباح عضو مجلس الإدارة - غير مستقل

-بسمة أحمد الفارسي عضو مجلس إدارة - غير مستقل

-رشا فهد الأمير عضو مجلس إدارة - غير مستقل

-مريم رشيد عبدالسلام عضو مجلس إدارة - غير مستقل

-مطلق يوسف الزايد عضو مجلس إدارة - غير مستقل

-عصام إبراهيم الخشنام عضو مجلس إدارة - مستقل

-خليفة عبدالله الراشد عضو مجلس إدارة - مستقل

-مازن محمد مدوه عضو مجلس إدارة - مستقل

-راشد أحمد الهارون عضو مجلس إدارة - مستقل

4-إعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 20 جمادى الآخرة 1445 هـ

الموافق : 2 ينايــــــر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي