إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2004 بشأن صالات ألعاب لتسلية

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 172 لسنة 2004 بشأن صالات ألعاب لتسلية 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون – 1 – ح الأحد 30 شوال 1425هـ – 12 / 12 / 2004م

14 - تصدير الربيان المحلي وإعادة تصدير الربيان المستورد
بصورة مصنعة للخارج واستيراد الأسماك والربيان بكافة صوره
الطازجة والمصنعة .
15 - استيراد وتصدير بيض ويرقات الأسماك القشريات
الحية والأطوار البالغة سواء المصادة أو المستزرعة منها لأغراض
التربية واستزراع الأسماك والبحث والدراسة .
16 - استيراد وتصدير اسماك الزينة .
17 - استيراد وتصدير وتصنيع الأعلاف السمكية واستخدام
إضافات الأعلاف والهركونات في تربية واستزراع الأسماك
والقشريات .
18 - إقامة مصانع لتصنيع الأسماك والربيان والأحياء البحرية
الأخرى .
19 - تصدير الأسماك المستزرعة محليا .
20 - تصدير الأحياء البحرية الحية أو المجففة أو أجزاء منها
(زعانف أسماك القرش) .

مادة ثانية
في حالة مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القرار يتم ضبط
معدات وأدوات وسفن وقوارب ووسائل الصيد والأحياء المائية
ويطبق بشأن المخالفة الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 46
لسنة 1980 المشار إليه .

مادة ثالثة
تحل الأحكام الواردة في هذا القرار محل الأحكام الواردة في
القرارات أرقام 19 لسنة 1980 و 21 لسنة 1980 و 22 لسنة 1981
المشار إليها .

مادة رابعة
على المختصين كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 22 شوال 1425هـ
الموافق : 4 ديسمبر 2004 م

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (172) لسنة 2004م
بشأن صالات ألعاب التسلية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1 / 1979
بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1991م
بالموافقة على إصدار تراخيص ألعاب التسلية البريئة للأطفال .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1062) لسنة 1995م بشأن
قواعد الترخيص بفتح صالات التسلية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1997م بإنشاء قسم
رقابة صالات التسلية التابع لإدارة تنمية المجتمع .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (336) لسنة 2004م
بشأن قواعد الترخيص بفتح صالات ألعاب التسلية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر

مادة أولى :
تستقبل صالات ألعاب تسلية الأطفال الذين لا تتجاوز
أعمارهم الثالثة عشرة ، وتستقبل صالات ألعاب تسلية الكبار
من تزيد أعمارهم عن ذلك .
مادة ثانية :
يعتد بالبطاقة المدنية في تحديد سن مرتادي صالات ألعاب
التسلية ، ويسمح لأولياء أمور الأطفال بمرافقة أبنائهم في صالات
ألعاب تسلية الأطفال .
مادة ثالثة :
مع عدم الإخلال بأي شروط تضعها أي جهة أخرى يجب
على المرخص له بمزاولة نشاط ألعاب التسلية الالتزام بما يلي :
أولا : شروط خاصة بمرتادي الصالات :
1 - استقبال رواد صالات ألعاب تسلية الأطفال بين الساعة
الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا ، ورواد صالات ألعاب تسلية
الكبار بين الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا .
2 - وضع إعلان في مدخل الصالة يوضح الفئة العمرية
المسموح لها بالدخول ، وتكليف أحد العاملين لديه للتحقق من
أعمار المرتادين .
3 - منع التدخين في صالات ألعاب تسلية الصغار
وتخصيص مكان للمدخنين في صالات ألعاب تسلية الكبار
ويطبق في شأن ذلك قانون منع التدخين .
ثانيا : شروط خاصة بالصالات والألعاب :
1 - ألا تقل مساحة الصالة عن مائة متر مربع مع مراعاة
الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون - 1
الأحد 30 شوال 1425هـ - 12 / 12 / 2004م

تناسب المساحة مع عدد وحجم الألعاب .
2 - أن تكون أرضية الصالة مرصوفة والسلالم آمنه ولا
تشكل خطرا على سلامة مرتاديها .
3 - أن تكون التهوية والإضاءة داخل الصالة مناسبة .
4 - توفير دورات مياه ويجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا
احتوى المبنى الكائن به الصالة على دورات مياه .
5 - أن تكون الألعاب في صالة ألعاب تسلية الأطفال
مناسبة للفئة العمرية ولا تحتوي على مشاهد لإراقة الدماء أو
تحرض على العنف وتحتوي على لوحات إرشادية تبين
الاستخدام الأمثل لها .
6 - أن تحيط باللعبة المتحركة مساحة تسمح بحرية الحركة
لا تقل عن أربعة أمتار مربعة .
7 - أن تحتوي الألعاب ذات الأنابيب البلاستيكية على
فتحات تهوية .
8 - تزويد الألعاب التي تدار بمضخات هوائية بمولدات
كهربائية احتياطية تعمل بشكل فوري عند انقطاع التيار
الكهربائي .
9 - أن تكون التوصيلات والمفاتيح الكهربائية بعيدة عن
متناول الأطفال وأن تحاط الألعاب المتحركة بحواجز وأحزمة
أمان لتأمين مرتادي الصالة وتتناسب مع طبيعة اللعبة .
10 - لا يجوز أن تحتوي الصالة على كبائن - ويحظر
استخدام أي مساحة داخل الصالة في غير ألعاب التسلية .
مادة رابعة :
تسري أحكام هذا القرار على التراخيص الجديدة - وتمنح
مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار لتراخيص القائمة
لتعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه .
مادة خامسة :
لموظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المختصين برقابة
صالات التسلية حق دخول صالات ألعاب التسلية والتحقق من
تطبيق أحكام هذا القرار .
مادة سادسة :
يلتزم أصحاب تراخيص صالات التسلية بتنفيذ أحكام هذا
القرار وفي حالة المخالفة يحق للوزارة اتخاذ أحد أو كلا
الإجرائيين التاليين :
- توجيه إنذار للمرخص له بتلافي المخالفة خلال مدة
تحددها الوزارة .
- مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لعدم تجديد الترخيص
أو غلق محل مزاولة النشاط .
مادة سابعة :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 22 شوال 1425 هـ
الموافق : 4 ديسمبر 2004م

سوق الكويت للأوراق المالية
قرار لجنة السوق رقم (2) لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2002
بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983
بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 1983 في شأن إصدار
اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8/ 8/ 1984 بشأن قيد
الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 28/ 12/ 1986 بتنظيم تصفية
عمليات التداول وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق
المالية .
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة
2002 بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة .
وعلى قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2004 بالموافقة على
تعديل رأس مال نظام ضمان عمليات الوساطة .
قرر
مادة أولى
يعدل الحد الأدنى لرأس مال نظام ضمان عمليات
الوساطة إلى عشرة ملايين دينار مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في
الأرباح الحالية نتيجة زيادة نسبة المشاركة .
ويوزع رأس المال على المشاركين في النظام على النحو
التالي :
- مبلغ 6,000,000 د.ك يقدمه سوق الكويت للأوراق
المالية .
- مبلغ 500,000 د.ك تقدمه الشركة الكويتية للمقاصة .
- مبلغ 3,500,000 د.ك تقدمه شركات الوساطة المقيدة
في السوق بواقع 250,000 دينار لكل شركة منها .
مادة ثانية
تستبدل المواد 3 و 4 و 7 و 8 من قرار لجنة السوق رقم (1)
لسنة 2002 المشار إليه بالمواد التالية :
مادة (3)
يعهد بإدارة نظام ضمان عمليات الوساطة للجنة تشكل
بقرار من مدير السوق وتضم في عضويتها ثلاثة من موظفي
السوق على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة وعضوين عن
شركات الوساطة وعضو عن الشركة الكويتية للمقاصة ويحدد
القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة كيفية انعقادها وإصدار
قراراتها ومكافآتها .

مادة (4)
تتولى لجنة إدارة نظام ضمان عمليات الوساطة تحديد
قواعد وإجراءات إدارة النظام وكيفية استثمار أمواله .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي