إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2276 لسنة 2016 بشأن تعديل فترة عمل لجنة تصفية أموال جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1290 · 28 مايو 2016

رقم التشريع وسنته

2276 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

2- القيام بعمليات المتابعة اليومية للمعاملات التي تم إنجازها والتي لم يتم إنجازها وتقديم الردود عليها للجهات والجمهور.

3- تنظيم عمليات الاستقبال للجمهور والجهات من خلال القاعات المعدة لهذا الغرض .

4- دراسة أسباب تأخر الخدمات المقدمة ( أن وجدت ) ووضع الحلول المناسبة لها .

5- الرد على شكاوى الجمهور والاستفسارات المقدمة بشأن المعاملات أولا بأول ووفقا للمدة الزمنية المحددة .

6- التنسيق مع الجهات الخارجية والداخلية بشأن عملية التواصل وزيادة فاعليتها .

7- تقديم التقرير الشهري عن إنجازات المراقبة ورفعها إلى الجهة المختصة .

8- ما يطلبه القسم من أعمال.

مادة (8)

يراعي في اختيار موظفي الإدارة ومن يتم ندبهم ما يلي :

1- تمثيل كل الجهات المكونة للنافذة الواحدة بعناصر وظيفية مؤهلة ومعدة إعدادا علميا ومهنيا وسلوكيا مناسبا ، يتلاءم مع طبيعة العمل في الإدارة.

2- أن تكون العناصر الوظيفية مؤهلة قبل بداية العمل من خلال التدريب على فرق العمل الجماعي في دورات على رأس العمل وتحديد مستوى الكفاءة للأفراد.

ويتم تقييم أداء العناصر الوظيفية داخل الوحدات التنظيمية أولا بأول بناء على معايير قياس الجودة والكفاءة الوظيفية.

مادة (9)

يخصص مبنى أشبيليا التابع لوزارة التجارة والصناعة مقراً لإدارة النافذة الواحدة.

مادة (10)

على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 13 رجب 1437 هـ

الموافق :20 أبريل 2016 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار رقم (2276/أ) لسنة 2016

بتعديل فترة عمل لجنة لتصفية أموال جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

. بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

. على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 171 ) لسنة 2005 بإشهار جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 161/ أ ) لسنة 2015 بحل جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية .

. وبناء على قرار موافقة اللجنة الفنية لتشكيل الفرق واللجان رقم ( 10 ) المنعقد بتاريخ 2016/4/11

. وبناء على القرار رقم (608/أ) لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تصفية أموال جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية

. بناء على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخ في 2016/5/12

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــرر

مادة (1)

يلغى ما جاء في المادة (5) من القرار رقم (608/أ) 2016 والصادر بتاريخ 2016/2/16 وتمدد فترة عمل اللجنة لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 2016/5/22.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي