إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 356 لسنة 2013 بشأن إشهار النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للإسكواش ( المرفق ) والمعتمد من الإتحاد الدولي للإسكواش

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1141 · 20 يوليو 2013

رقم التشريع وسنته

356 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (356) لسنة 2013م

بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للأسكواش

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للأسكواش المنعقدة بجلستة الأحد الموافق 7/ 4/ 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للأسكواش بما يتوافق والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للأسكواش .

- وعلى كتاب الاتحاد الدولي للأسكواش بتاريخ 3/ 4/ 2013 ، والمذيل بتوقيع السيد د/ جورج ميراس – أمين السر العام للاتحاد الدولي للأسكواش ، بتفويض اللجنة الأولمبية الكويتية باعتتماد النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للأسكواش .

- وعلى كتاب اللجنة الأولمبية الكويتية رقم (10174) المؤرخ 13/ 7/ 2013 ، باعتتماد النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للأسكواش .

- ومراعاة للصالح العام .

- قــــــــرر -

مــادة ( 1 ) :

إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للأسكواش (المرفق) والمعتمد من الاتحاد الدولي للأسكواش.

مــادة ( 2 ) :

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

لواء. م / فيصل مساعد الجزاف

صدر في : 7 رمضان 1434هـ

الموافق : 16 يوليـــــــو 2013م

النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للأسكواش

التعريفات:

المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية :

- الاتحاد الدولي للأسكواش

- الاتحاد الآسيوي للأسكواش

- الاتحاد الكويتي للأسكواش

- الاتحاد العربي للأسكواش

النادي:

عضو في الاتحاد الكويتي للأسكواش عضو الاتحاد الدولي للأسكواش .

الإداريون:

هم جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والمدربين والحكام والمراقبين وغيرهم من المسئولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد الدولي للأسكواش والاتحاد الآسيوي للأسكواش والاتحاد الكويتي للأسكواش والنادي .

اللاعب :

هو أي لاعب مسجل في سجلات الاتحاد الكويتي للأسكواش الجمعية العمومية:

هي الهيئة التشريعية العليا في الاتحاد الكويتي للأسكواش مجلس الإدارة:

هو الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي للأسكواش العضو:

هو شخص اعتباري معترف به في عضوية الاتحاد الكويتي للأسكواش من قبل الجمعية العمومية لعبة الأسكواش:

يتم التحكيم باللعبة من قبل الاتحاد الدولي للأسكواش ويتم تنظيمها وفقا لقوانين اللعبة.

المحاكم العادية:

محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات القانونية المختلفة الخاصة بالسكرتارية والعقود.

هيئة التحكيم:

هيئة تحكيم رياضي تعمل بدلاً من المحاكم العادية وتختص بالفصل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية.

كأس (CAS) - كاس (TAS):

محكمة التحكيم الرياضي في لوزان «سويسرا» .

ملاحظة:

الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كلاً من الجنسين. الحالة الفردية تنطبق على الجمع والعكس صحيح .

المادة ( 1 ) : الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي:

1 - 1 : الاتحاد الكويتي للاسكواش هيئة رياضية مشهرة وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (42 لسنة 1978) بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

1 - 2: المقر مدينة الكويت.

1 - 3: الاتحاد الكويتي للاسكواش عضو في الاتحاد الدولي للاسكواش والاتحاد الآسيوي للاسكواش .

1 - 4 : علــم الاتحــاد الكـــويـــتــي للأســـكـــواش هـو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 - 5: شــعــار الاتحــاد الكـــويـــتي للأســـكـــواش هـو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 - 6: الاتحاد هو المسؤول عن إدارة شئون اللعبة ورفع مستواها الفني في دولة الكويت وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة.

المادة ( 2 ) : التكوين:

يتكون الاتحاد الكويتي للاسكواش من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي للاسكواش مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك.

المادة ( 3 ) : الأهداف:

3 - 1: رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء فيه.

3 - 2: إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها.

3 - 3: المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .

3 - 4: المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة باللعبة.

3 - 5: توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة ، عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات.

3 - 6: إعداد الفرق الرياضية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية.

3 - 7: توفير المناخ المناسب الرياضي وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ .

المادة (4): الحيادية وعدم التمييز:

1-4: الاتحاد الكويتي للاسكواش محايداً فيما يتعلق بالسياسة والدين.

4 - 2: لا يجوز ممارسة أي تمييز ضد دولة أو شخص لعينيه أو مجموعة من الناس على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو سياسي ، أو أي سبب آخر ممنوع قطعياً ويتم المعاقبة عليه بالايقاف أو الطرد.

المادة (5) : ترويج علاقات ودية:

1-5: يروج الاتحاد الكويتي للاسكواش لعلاقات ودية بين أعضائه وإدارييه ولاعبيه وفي المجتمع وذلك للأهداف الإنسانية.

2-5: جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقة بالاتحاد الكويتي للاسكواش ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية.

المادة (6) : اللاعبون:

1-6: يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي للاسكواش على ما يلي :

أ - تنظيم أوضاع اللاعبين وشروط انتقالهم ويجب أن يتم ذلك من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للاسكواش وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للاسكواش الحالية والخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين.

ب - يجب أن يتم تسجيل اللاعبين وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للاسكواش .

المادة (7) : قوانين اللعبة:

1-7: يلعب الاتحاد الكويتي للاسكواش وجميع أعضائه لعبة الاسكواش وفقاً لقوانين اللعبة الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة للاسكواش .

المادة (8) : سلوك الهيئات والمسؤولين:

1-8: على الهيئات والمسؤولين والإداريين التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات ولوائح الأخلاق الخاصة بالاتحاد الدولي للاسكواش والاتحاد الآسيوي للاسكواش والاتحاد الكويتي للاسكواش ومراعاتها في نشاطاتهم.

المادة (9) : اللغات الرسمية:

1-9: لغة الاتحاد الكويتي للاسكواش الرسمية هي العربية والنصوص والوثائق الرسمية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية.

المادة (10): القبول وإسقاط العضوية:

1-10: تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو طرد أي عضو تابع لها.

2-10: يعتبر القبول أمراً مقضياً بعد موافقة مجلس الإدارة إذا استوفى المتقدم متطلبات الاتحاد الكويتي للاسكواش .

3-10: تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد ، وخسارة العضوية لا تعفي العضو من الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد ، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد الكويتي للاسكواش .

المادة (11 ) ( القبول ) طلب العضوية:

1-11 : أي شخص اعتباري (نادي رياضي) يود أن يصبح عضواً في الاتحاد الكويتي للاسكواش يتقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي للاسكواش

2-11 : أعضاء الاتحاد الكويتي للاسكواش هم:

أ - الأندية الرياضية المشاركة في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك.

3-11 : يجب أن يتم ارفاق الطلب بالعناصر الالزامية التالية:

أ- نسخه عن نظامه الأساسي ولائحه السارية المفعول قانونا ويجب أن يعتمد النظام الأساسي لمقدم الطلب من قبل الاتحاد.

ب- اقرار بأنه سيفي دائماً بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي للاسكواش ، والاتحاد الدولي للاسكواش والاتحاد الآسيوي للاسكواش والتأكد من أنه يتم احترامها أيضاً من قبل أعضائه وأنديته وادارييه ولاعبيه.

ج - اقرار بأنه سيلتزم بقوانين اللعبة السارية.

د - اقرار بأنه يعترف بمحكمة التحكيم الرياضية في لوزان «كاس» ، كما هو محدد في النظام الأساسي.

هـ - الاقرار بتسجيله ومكانه «إذا كان مطلوب قانونياً» في أراضي الاتحاد الكويتي للاسكواش.

و - الاقرار بلعب كل المسابقات والمباريات الرسمية في أراضي الاتحاد الكويتي للاسكواش.

ز - اقرار يشير إلى أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن أنه بإمكانه اتخاذ قراراته بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية.

ح - قائمة بالاداريين ، مع تحديد التوقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً مع طرف ثالث.

ط - اقرار بأنه يتعهد بتنظيم أو المشاركة في المسابقات الودية بموافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي للاسكواش.

ي - نسخه من محضر اجتماع آخر جمعية عمومية له أو اجتماع تأسيسي.

المادة (12 ): طلب اجراء طلب القبول:

1-12 : يتم تنظيم اجراءات القبول بموجب لوائح خاصة معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للاسكواش.

2-12 : يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق او لا توافق على مقدم الطلب ويتعين على مقدم الطلب أن يذكر أسباب تقديمه إلى الجمعية العمومية .

3-12 : يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله ويحق لمندوبيه التصويت والانتخاب بعد مرور سنة ميلادية كاملة على قبول العضوية وسداد الرسوم.

المادة (13 ) حقوق الأعضاء:

1-13 : يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي للاسكواش بالحقوق التالية :

أ - أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول أعمالها مسبقاً ، وأن يستدعى إلى الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت.

ب - أن يقدم اقتراحات خاصة لادراجها بجدول الأعمال للمجمعية العمومية.

ج - أن يرشيح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم.

د - أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد عبر الاخطارات الرسمية للاتحاد ويعتبر الاخطار قد تم رسمياً باحدى الوسائل التالية (البريد المسجل - البريد الالكتروني - الفاكس).

هـ - أن يشارك في المسابقات المنظمة من قبل الاتحاد.

و - أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد .

2-13: ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة.

المادة (14): التزامات الأعضاء:

1-14 : على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية:

أ - الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي للاسكواش والاتحاد الآسيوي للاسكواش والاتحاد الكويتي للاسكواش في جميع الأوقات وضمان احترامها من قبل أعضائها .

ب - ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات.

ج - المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد.

د - دفع اشتراك عضويتهم.

هـ - احترام قواعد اللعبة كما قررها الاتحاد الدولي ، وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني .

و - أي نزاع ينشأ بين مخاطبين بهذا النظام يتعلق بالنظام الأساسي أو اللوائح والتوجيهات والقرارات الخاصة بالاتحاد الدولي للاسكواش أو الاتحاد الآسيوي للاسكواش أو الاتحاد الكويتي للاسكواش يتعين عرضه على محكمة قضائية ملائمة للنظم والقواعد الدولية المعمول بها في كل من الاتحاد الدولي والآسيوي والكويتي للاسكواش ، ولا يجوز عرض مثل هذا النزاع على المحاكم العادية .

ز – ابلاغ الاتحاد الكويتي للاسكواش بأي تعديل على النظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الاداريين أو الأشخاص المعتمدين بالتوقيع مع حق الدخول في الاتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع طرف ثالث.

ح - عدم الابقاء بصلة مع أي كيانات رياضية أياً كانت طبيعتها إذا لم يكن معترفاً بها من الاتحاد الدولي ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو أسقطت عضويتهم.

ط – التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال بند قانوني.

ي – التقيد بالبنود الالزامية المحددة حسب المادة (11) فقرة «3» خلال فترة انتسابهم للاتحاد.

ك – الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي للاسكواش ، والاتحاد الآسيوي للاسكواش والاتحاد الكويتي للاسكواش.

14- 2: انتهاك هذه التعليمات المذكورة مسبقاً يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

المادة (15) : التوقيف:

1-15 :الجمعية العمومية هي المسؤول ه عن توقيف أي عضو ، ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة توقيف عضو ينتهك وبشكل متكرر التزاماته كعضو بأثر فوري ، ويدوم التوقيف حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ، إلا إذا رفع مجلس الإدارة هذا التوقيف قبل ذلك.

2-15: يجب تأكيد التوقيف في الجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات ، و إذا لم يتم تأكيده يرفع التوقيف تلقائياً.

3-15: يفقد العضو الموقوف حقوق عضويته ، ولا يحق لباقي الأعضاء التواصل رياضياً مع عضو موقوف ويجوز أن تصدر لجنة الانضباط عقوبات اضافية.

4-15: الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد الكويتي للاسكواش الرياضي لمدة سنتين متتاليتين يتم ايقافهم عن التصويت في الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم الا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك.

المادة (16) : اسقاط العضوية:

1-16 : يحق لمجلس الإدارة اسقاط العضوية في الحالات التالية :

أ - إذا عجز عن أداء التزاماته المالية للاتحاد الكويتي للاسكواش

ب – إذا انتهك بصورة خطيرة النظام الأساسي أو اللوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحاد الدولي للاسكواش أو الاتحاد الآسيوي للاسكواش أو الاتحاد الكويتي للاسكواش .

2-16: من حق الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة (50٪ + 1) المخولين للتصويت في الجمعية العمومية مراجعة قرار مجلس الإدارة باسقاط العضوية ، ويجب تبني اسقاط العضوية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة الحاضرة.

المادة (17) : الاستقالة:

1-17 : يجوز للعضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي للاسكواش ولا تعتبر الاستقالة صحيحة حتى يفي العضو بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي للاسكواش وأعضائه الآخرين.

المادة (18) : وضع الأندية :

1-18 : يجب أن تكون الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للاسكواش تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي للاسكواش ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية ويجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للاسكواش.

2-18: يجب أن تتخذ جميع الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للاسكواش قراراتها في أي قضايا تخص العضوية بشكل منفرد وتحت اشراف اللجنة الأولمبية الكويتية ، وينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن بنيتهم المؤسسية.

المادة (19) :الرئيس الفخري وأعضاء الشرف :

1-19: يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي شخص نظير خدماته الجليلة للعبة .

2-19: يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات.

المادة (20): هيئات الاتحاد الكويتي للاسكواش :

1-20 : الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية.

2-20: مجلس الإدارة و هو الهيئة التنفيذية.

3-20: يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تنصح وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وأن مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

4-20: السكرتارية هي الهيئة الادارية.

5-20: الهيئات القضائية هي لجنتي الانضباط والاستئناف.

6-20: هيئات الاتحاد الكويتي للاسكواش يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي للاسكواش نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقاً للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي.

المادة (21) : تعريف وتكوين الجمعية العمومية:

1-21 : الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد ويمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي للاسكواش .

2-21 : الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية.

3-21 : يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية امتثالا بالأوامر الدائمة للجمعيات العمومية .

4-21: يحق للجمعية العمومية تعيين مراقبين ممن يشاركون في الجمعية العمومية بدون أن يحق لهم المناقشة أو التصويت.

المادة (22): المندوبون والأصوات:

1-22 : تتألف الجمعية العمومية من عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد حسب التوزيع الأتي :

أ - لكل ناد مندوب واحد يمنح صوت واحد.

2-22: يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وان يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضا أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناءً على الطلب.

3-22: لكل مندوب عدد متساو من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بخطاب غير مسموح .

4-22: يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة «خلال عملهم» أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم.

المادة (23): مجالات السلطة :

1-23 : تملك الجمعية العمومية السلطات التالية :

أ - تعيين ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع والموافقة على محضر الاجتماع السابق.

ب - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة.

ج - تعيين مدققين للعملية الانتخابية.

د - المصادقة على التقرير الاداري والمالي.

هـ - المصادقة على مقترح الميزانية.

و - تعيين مكتب التدقيق الحسابي للاتحاد .

ز - تحديد اشتراكات العضوية.

ح - اتخاذ القرار وفقاً لترشيح مجلس الإدارة ، لمنح لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف .

ط - المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعليق أو إسقاط العضوية.

المادة (24): النصاب القانوني للجمعية العمومية:

1-24 : لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية الا في حالة حضور الأغلبية المطلقة وهي ( 50% +1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

2-24 : إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني ، فإن الاجتماع التالي للجمعية العمومية يجب أن ينعقد بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال.

3-24 : يجب أن يكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور الأغلبية (50% +1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يرفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات في ما احتواه جدول الأعمال.

المادة (25): قرارات الجمعية العمومية:

1-25 : ما لم يتم الاقرار بغير ذلك في النظام الأساسي تعتبر الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت سارياً وعدد الأصوات الصحيحة المحسوبة يجب أن يحدد الأغلبية المطلقة وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع آخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم احتسابها في الأغلبية.

2-25 : القرار الذي يتطلب التصويت يتم التوصل اليه من خلال رفع الأيدي او الحساب الالكتروني إذا لم يعط رفع الأيدي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار ويتم التصويت بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي.

المادة (26): الانتخابات:

1-26 : يجب أن تجري الانتخابات في حال عقدها بالاقتراع السري .

2-26 : لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع آخر فان الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة فهي تعتبر كافية.

3-26 : في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط.

المادة (27) : الجمعية العمومية العادية:

1-27 : يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة ميلادية.

2-27 : يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لانعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتم اعلام الأعضاء كتابياً من قبل أمين السر العام قبل 45 يوما من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل.

27- 3 : يجب عمل الدعوة الرسمية كتابياً قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتضمن جدول الأعمال وتقرير نشاط رئيس الاتحاد والتقرير المالي والاداري وتقرير مكتب التدقيق المالي وأي مقترحات من الأعضاء وأي وثائق أخرى ذات علاقة .

المادة (28): جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

28- 1 : على أمين السر العام إعداد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة مستنداً إلى مقترحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأي مقترح يود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه إرساله خطياً إلى أمانة السر مع شرح مختصر قبل ستين يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية.

28- 2 : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الالزامية التالية :

أ- إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونه وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد.

ب- الموافقة على جدول الأعمال.

ج - خطاب من الرئيس.

د- تعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع.

هـ - تعيين ثلاثة مدققين للتصويت.

و - اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

ز - اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المالية المنتهية.

ح - اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية .

ط - خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة.

ي - مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة.

ك - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

ل - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

28- 3 : قد يتم تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت وموافقتهم على ذلك.

28- 4 : تخطر اللجنة الأولمبية الكويتية بموعد ومكان الاجتماع وترفق لها الدعوة وجميع المستندات المذكورة.

28- 5 : يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال.

المادة (29): الجمعية العمومية غير العادية :

29- 1 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية.

29- 2 : يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب منه (50٪+1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بكتاب خطي ، ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد خلال 21 يوماً "واحد وعشرون يوماً" من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم وكملاذ أخير ويمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد الدولي للإسكواش والاتحاد الآسيوي للإسكواش.

29- 3 : يجب اعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل 15 يوما على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد.

29- 4 : عندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال النقاط التي رفعها هؤلاء الأعضاء.

29- 5 : لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

المادة (30): مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية:

30- 1 : الجمعية العمومية غير العادية مسئولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد حسب الاجراءات التالية :

أ - أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب ان يتم تقديمها مع شرح مختصر خطيا إلى أمانة السر من قبل الجمعية العمومية أو احد أعضاء مجلس الإدارة ، ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحا بشرط أن يتم دعمه خطيا من ( 50٪ ) من أعضاء آخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

ب- يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي

صحيحا إذا كان الحضور (50٪ + 1 ) من أعضاء

الجمعية العمومية المخولين بالتصويت .

ج - لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي الا في حالة موافقة ( ثلاثة أرباع ) أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمخولين بالتصويت .

د - قبول أو تعليق أو طرد عضو .

هـ - حل الاتحاد.

و - طرد أشخاص أو هيئة .

المادة ( 31 ) : محاضر الاجتماع:

1-31 : يكون أمين السر العام مسؤولاً عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل الأعضاء المعينين لهذا الخصوص ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية.

المادة (32) : تواريخ سريان القرارات:

1-32 : تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ خلال 30 يوماً من انتهاء الجمعية العمومية ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار.

المادة (33): مجلس الإدارة: التكوين:

1-33 : يدير شئون الاتحاد الكويتي للاسكواش مجلس إدارة مكون من عدد (9) تسعة أعضاء .

2-33 : يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم اقتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ، ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي للاسكواش أكثر من ممثل واحد في آن واحد بمجلس الإدارة ، ويجوز للعضو أن يعاد انتخابه أكثر من دورتين متتاليتين لمجلس الإدارة

3-33 : يشترط في من يرشح نفسه لمجلس الإدارة ما يلي:

أ - أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنادي لعضو بالاتحاد .

ب - أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية وقت الترشيح ولا يزيد عن 70 سنة.

ج - ألا يكون قد صدر في حقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية لسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

د - أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية :

1- أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم ادراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل .

2- أن يكو قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس إدارة احدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم (42 لسنة 1978) المشار اليه.

3- أن يكون قد زاول فعلياً لمدة أربع سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الاشراف في أي لعبة رياضية.

4- أن يكون لديه شهادة جامعية أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم أو ما يعادلها في المجال الرياضي.

هـ - أن لا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح.

4-33 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد الاستعانة بعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة مع توافر الشروط السابقة للمرشحين لمجلس الإدارة بشرط أن لا يكون هناك أكثر من عضو يمثل أي نادي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

5-33 : يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي للاسكواش ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة.

6-33 : لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي للاسكواش.

7-33 : عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية.

المادة (34) : اختصاصات الرئيس :

1-34 : تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس إدارة الاتحاد كممثل قانوني.

2-34 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً.

3-34 : الرئيس يكون مسؤولاً بصفة رئيسية عن ما يلي :

أ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

ب - دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد ، وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

ج - رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد.

د - تمثيل الاتحاد قانونياً أمام القضاء وأمام الغير.

هـ - توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

و - الاشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الادارية والمالية والفنية.

ز - التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للاتحاد.

ح - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

ط - تنظيم العلاقات بين الاتحاد الكويتي وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى.

ي - تفويض نائب رئيس بمبعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده ، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.

4-34 : يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحاً.

5-34 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً ويحق له التوقيع عن الاتحاد وقد يشرع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين وعلى وجه

الخصوص في حالة غياب الرئيس وكافة أعمال الاتحاد الهامة.

6-34 : أي سلطات إضافية للرئيس يجب ادراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد .

المادة (35): انتخاب الرئيس :

1-35 : يتم اختيار الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية يبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره.

2-35 : بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن الفائز الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة الحاضرة في الاجتماع وإذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات حتى يبقى

مرشحين فقط في الاقتراع الثاني.

3-35 : ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل (21) يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية

4-35 : في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بجميع اختصاصاته.

5-35 : إذا تم ايقاف الرئيس عن مهام عمله الرسمية بشكل دائم أو مؤقت فإن نائب الرئيس يمثله حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ويجب على هذه الجمعية العمومية انتخاب رئيساً جديداً لها إذا كان ذلك ضرورياً.

المادة (36): مجلس الإدارة والاجتماعات:

1-36 : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل 8 اجتماعات في السنة.

2-36 : يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حال تقديم (50% +1) من أعضاء مجلس الإدارة طلباً لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع الرئيس بالدعوة لعقده خلال 7 أيام.

3-36 : يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناء على اقترح الرئيس ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس

الإدارة اقتراح بنود ليتم ادراجها في جدول الأعمال ، ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم النقاط التي يرغبون ادراجها ضمن جدول الأعمال للاجتماع إلى أمين السر العام قبل 4 أيام على الأقل ويجب ارسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

4-36 : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ستة اجتماعات متصلة أو تسعة اجتماعات منفصلة دون عذر يقبله مجلس الإدارة يتم اسقاط عضويته بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز للعضو الذي تم اسقاط عضويته الترشح لشغل المقعد الشاغر.

المادة (37): اختصاصات مجلس الإدارة :

1-37 : اصدار جميع أنواع القرارات التي تندرج ضمن مسؤولية الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونياً لجهات أخرى خاضعة لهذا النظام الأساسي.

2-37 : التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد.

3-37 : يجوز طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضويته بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد اجتماع الجمعية العمومية المقبل .

4-37 : تكوين اللجان المناسبة وتحديد اختصاصاتها

5-37 : اقرار التقارير الادارية والمالية للاتحاد وخطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية التقديرية المقترحة.

6-37 : اعتماد تعيين وترقية الحكام العاملين بالاتحاد.

7-37 : ابداء الرأي في تعيين المدربين والمشرفين على اللعبة بالأندية الرياضية بالاتحاد .

8-37 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة.

9-37 :تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية.

10-37 : يمكن اقرار وضع اللجان المؤقتة عند الضرورة في أي وقت.

11-37 :- إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة.

12-37 : اقتراح مدققين حسابات مستقلين للجمعية العمومية.

13-37 : تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة بمسابقات الاتحاد.

14-37: تعيين المدربين والكوادر الفنية والادارية للمنتخبات.

15-37: الموافقة على اللوائح التي تقرر كيفية تنظيم الاتحاد داخلياً.

16-37: التأكد من تطبيق النظام الأساسي ، واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها.

17-37 : تفويض مهام ناشئة داخل نطاق سلطته إلى جهات أخرى من غير أجهزة الاتحاد أو إلى أطراف ثالثة.

18-37 : يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة.

المادة (38): قرارات مجلس الإدارة :

1-38 : لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (50% +1) من أعضائه.

2-38 : يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت مرجحاً.

3-38 : يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح.

4-38 : تسجيل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع

5-38 : تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فوراً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.

6-38 : على مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة على الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية الكويتية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها.

المادة (39): مجلس الإدارة: «طرد شخص أو هيئة» :

1-39 : يمكن للجمعية العمومية طرد أي شخص أو هيئة ، حيث يمكن لمجلس الإدارة إدراج طرد شخص ما داخل جدول الأعمال للجمعية العمومية ، كما يمكن لمجلس الإدارة فصل شخص أو هيئة ما مؤقتاً ، ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد داخل جدول الأعمال لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية.

2-39 : يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مع جدول الأعمال لهذا الاجتماع.

3-39 : يحق للشخص أو الجهة المعنية بالتكلم للدفاع عن نفسه أو نفسها.

4-39 : في حالة تأييد اقتراح الطرد تتوصل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للقرار عن طريق الاقتراع السري ليكون الاقتراح نافذاً ويجب الحصول على أغلبية ثلثي أصوات المجلس.

5-39 : يجب إعفاء الشخص أو الجهة المطرودة «مؤقتاً» من المهام الموكلة إليها فوراً.

المادة (40): المكتب التنفيذي :

1-40 : يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فوريه بين اجتماعين لمجلس الإدارة ، ويتكون المكتب التنفيذي من:

- رئيس مجلس الإدارة

- نائب رئيس مجلس الإدارة

- أمين السر العام

- مساعد أمين السر العام

- أمين الصندوق

- مساعد أمين الصندوق

2-40 : يتم مباشرة المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية.

3-40 : لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ويصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

4-40 : يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بنسخة من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات.

المادة (41): اللجان :

1-41 : لمجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإنادرة الاتحاد بسبهولة ويسر.

2-41 : يشكل الاتحاد لجانه الدائمة وهي :-

أ - اللجنة المالية

ب - لجنة المسابقات

ج - لجنة الحكام

هـ - لجنة المنتخبات

و - وأي لجنة أخرى حسبما يكون ضرورياً

3-41 : يتم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً للجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة للاتحاد مع حق رئيس مجلس الإدارة حضور ورئاسة كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون رئيساً لأي من هذه اللجان الدائمة والمدرجة في المادة 41-1 وبالنسبة لباقي اللجان الدائمة والتي لا يتم فيها تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً لها فإن لمجلس الإدارة الخيار بتعيين وتفويض هذه المهمة لعضو من خارج الاتحاد.

4-41 : يمثل كل رئيس لجنته ويدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

5-41 : كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمين السر مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويُرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة.

6-41 : يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها.

المادة (42) : اللجنة المالية :

1-42 : على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم النصح لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي للاسكواش والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتتكون هذه اللجنة من رئيس أو نائبه وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري.

المادة (43) : لجنة المسابقات :

1-43 : تنظم لجنة المسابقات مسابقات الاتحاد الكويتي للاسكواش بما يتوافق وأحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي للاسكواش. تتكون هذه اللجنة من رئيس ، ونائب

رئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي

الضرورة.

المادة (44) : لجنة الحكام :

1-44 : تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي للاسكواش وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي للاسكواش ومراقبة تدريب وتعليم الحكام. تتألف من رئيس ونائب الرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.

المادة (45) : لجنة لعبة (الاسكواش):

1-45 : يجوز لمجلس الإدارة إنشاء لجنة تحت اسم لجنة الاسكواش تقوم بتنظيم منافسات لعبة الاسكواش والتعامل مع كافة الأمور المرتبطة بلعبة الاسكواش .

تتألف من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.

المادة (46) : اللجنة الطبية الرياضية :

1-46 : تتعامل اللجنة الطبية الرياضية مع كافة الأمور الطبية للعبة الاسكواش . تتألف من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.

المادة (47) : لجنة أوضاع اللاعبين :

1-47 : تقوم لجنة أوضاع اللاعبين بوضع ومراقبة الالتزام بلوائح الانتقال بحسب لوائح الاتحاد الدولي للاسكواش.

الخاصة بأوضاع وانتقال اللاعبين وتحديد أوضاع اللاعبين في مختلف منافسات الاتحاد الكويتي للاسكواش . يمكن أن يقوم مجلس الإدارة بوضع لوائح خاصة تحكم سلطات واختصاصات لجنة أوضاع اللاعبين. تتألف لجنة أوضاع اللاعبين من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.

2-47 : يتم تسوية نزاعات أوضاع اللاعبين التي تنشأ بين أعضائه واللاعبين والاداريين ووكلاء المباريات واللاعبين وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

المادة (48) : اللجان الخاصة المؤقتة :

1-48 : يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن. يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس ونائب الرئيس والأعضاء.

يتم تحديد المهام والواجبات بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة. تقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها الى مجلس الإدارة مباشرة.

المادة (49) : السكرتارية العامة :

1-49 : يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الادارية الخاصة بالاتحاد الكويتي للاسكواش حسب توجيه أمين السر العام. يلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد للاسكواش وتنفيذ المهام الموكلة اليهم بالشكل الأمثل.

المادة (50) : اختصاصات أمين السر العام:

1-50 : توجيه الدعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه دعوات الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.

2-50 : حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها.

3-50 : تحرير محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

4-50 : التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

5-50 : الإشراف على السجلات الادارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد .

6-50 : تنفيذ القرارات الادارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.

7-50 : الاشراف الاداري على جميع العاملين بالاتحاد. وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.

المادة (51) : اختصاصات أمين الصندوق :

1-51 : حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية.

2-51 : استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

3-51 : إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة.

4-51 : تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع مجلس إدارة متى ما طلب منه المجلس ذلك.

5-51 : التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .

6-51 : الاحتفاظ بمبلغ «500 دينار» نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة .

7-51 : تفويض أمين الصندوق المساعد ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده. وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.

المادة (52): الهيئات القضائية :

1-52 : الهيئات القضائية في الاتحاد الكويتي للإسكواش هي :

أ - لجنة الانضباط

ب - لجنة الاستئناف

2-52 : تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للإسكواش ويجب أن تتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي للإسكواش

3-52 : لا تتأثر صلاحيات اتخاذ القرار باللجان الأخرى.

4-52 : لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي للإسكواش في الوقت ذاته.

المادة (53): لجنة الانضباط :

1-53 : تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء ويفضل أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية.

2-53: تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للإسكواش . يجب على اللجنة إصدار القرارات فقط بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

3-53 : يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي للإسكواش على الأعضاء والأداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين.

4-53 : تخضع هذه الشروط للصلاحيات الانضباطية للجمعية العمومية العادية ومجلس الإدارة فيما يخص بتعليق وطرد الأعضاء.

المادة (54): لجنة الاستئناف :

1-54 : تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء. ويفضل أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية.

2-54: تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للإسكواش . ويجوز للجنة إصدار القرارات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .

3-54: تكون لجنة الاستئناف مسؤولة عن الاستماع إلى طلبات الاستئنافات المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط والتي لا تعتبر نهائية.

المادة (55): الإجراءات الانضباطية :

1-55: تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين:

أ - تحذير

ب- تأنيب

ج _ غرامة

د - استعادة الجوائز

هـ - انذار

و – طرد

ز - تعليق مباراة

ح - منع من الدخول إلى غرفة الملابس و/ أو مقاعد الاحتياط

ط - منع من دخول مكان اللعب

ي - منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بلعبة الاسكواش

ك - منع الانتقال

ل – لعب مباراة بدون جمهور

م - لعب مباراة في أرض محايدة

ن - منع اللعب في أرض معينة

س - إلغاء نتيجة المباراة

ع - مصادرة الرسوم والتأمين

ص - خصم النقاط

ق - تصنيف في درجة أدنى

المادة (56): الاختصاص :

1-56 : لن يلجأ الاتحاد الكويتي للإسكواش أو أي من أعضائه ولاعبيه وإدارييه ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين في أي نزاع إلى المحاكم العادية ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى هيئة التحكيم الرياضي وفقاً لما تنص عليه المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والمسند له بموجب المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012

المادة (57): المدة المالية ( السنة المالية ) :

1-57 : تكون المدة المالية (السنة المالية) للاتحاد الكويتي للإسكواش عاماً واحداً وتبدأ بتاريخ 1 يوليو وتنتهي بتاريخ 30 يونيو من السنة التالية .

2-57 : تتم إدارة عائد ومصاريف الاتحاد الكويتي للإسكواش بطريقة تعادل فيها المدة المالية (السنة المالية) يجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي للاسكواش في المستقبل من خلال إيجاد احتياطات.

3-57 : يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي للاسكواش وتوابعها حتى 30 يونيو.

المادة (58): الإيرادات:

1-58 : تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي للاسكواش تحديداً من :

أ - الاشتراكات السنوية للأعضاء .

ب - المعونة المالية من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

ج - الايرادات الناشئة عن تسويق الحقوق المخولة للاتحاد الكويتي للاسكواش

د - الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك.

هـ - استثمار منشآت الاتحاد الكويتي للاسكواش

و - الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للاسكواش لتحقيقها.

المادة (59): المصروفات :

1-59 : يتحمل الاتحاد الكويتي للاسكواش .

أ - المصروفات المنصوص عليها في الميزانية.

ب - المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والنفقات التي توجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن اطار سلطته.

ج - المصروفات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للاسكواش لتحقيقها.

المادة (60): مدققو الحسابات المستقلين :

1-60 : يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد. يتم تعيين المدققين لأربع سنوات من الممكن تجديد هذا التعيين .

المادة (61): اشتراكات العضوية :

1-61 : رسم الاشتراك السنوي لعضو الجمعية العمومية مبلغ وقدره (150 د .ك).

2-61 : تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها.

3-61 : تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربعة سنوات بموجب توصية من مجلس الإدارة

والاشتراك متساوي لجميع الأعضاء .

المادة (62): الرسوم :

1-62 : يجوز أن يطلب الاتحاد الكويتي للاسكواش تسديد رسماً من قبل أعضائه عن المباريات والمسابقات .

المادة (63): الحقوق :

1-63 : يكون كل من الاتحاد الكويتي للاسكواش وأعضائه المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى تأتي ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان .

تشمل تلك الحقوق - من بين أمور أخرى - كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي والبصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الانتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ.

2-63 : يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم خلال هذه الحقوق وضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث.

المادة (64): التفويض :

1-64 : يكون الاتحاد الكويتي للاسكواش وأعضائه مسؤولين حصرياً عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت

والبيانات الأخرى الخاصة بمباريات ومنافسات لعبة الاسكواش حسب نطاق اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون الزمان ، المكان ، والمجالات التقنية والقانونية.

المادة (65): المباريات والمسابقات الدولية :

1-65 : يعطي الاتحاد الدولي للاسكواش وحدة التفويض من أجل تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات الأهلية وبين الروابط و/ أو فرق الأندية. لا تقام أية مباراة أو مسابقة من دون الحصول على اذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للاسكواش بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا الاذن من الاتحاد القاري المعني طبقاً لللوائح الاتحاد الدولي للاسكواش.

المادة (66): الموافقة :

1-66 : لا يمكن أن تنتسب الأندية أو أي مجموعة من الأندية منتسبة للاتحاد الكويتي للاسكواش إلى اتحاد آخر لنفس الـلـعبة (الاسكواش ) أو المشاركة أو إقامة أي مسابقات خاصة باللعبة على أراضي الاتحاد أو أراضي اتحاد آخر من دون تفويض من الاتحاد الكويتي.

المادة (67): اللجنة الانتقالية :

1-67 : في حال استقالة الأغلبية المطلقة ( 50+1) أو كل أعضاء مجلس الإدارة تقوم اللجنة الأولمبية الكويتية بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير أادية لتعيين لجنة انتقالية خماسية ، ويجب أن تقوم هذه اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ تشكيلها ليكمل الفترة القانونية للمجلس السابق ما لم تكن المدة المتبقية أقل من ستة أشهر .

المادة (68): أحداث غير متوقعة والظرف القاهر :

1-68 : يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في أية شؤون غير مذكورة في النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة.

المادة (69): الـحل :

1-69 : أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي للاسكواش يتطلب غالبية ثلثي كل أعضاء الاتحاد الكويتي للاسكواش ( أو أية غالبية أخرى كما هو منصوص في التشريع الوطني المعتمد ) والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة خصيصاً لهذا الغرض.

2-69 : إذا تم حل الاتحاد الكويتي للاسكواش فإن أصوله يجب أن تنقل إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حتى يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي للاسكواش ، مع ذلك يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم آخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين.

المادة (70): النفاذ :

1-70 : اعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الكويت بتاريخ 7 / 4 / 2013 واعتباره نافذاً من تاريخه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي