قرار وزير العدل والشئون القانونية والادارية
رقم ٦٤ لسنة ١٩٨١
بنظام شهر اتحاد ملاك الطبقات والشقق
وزير العدل والشئون القانونية والادارية .
بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور ،
وعلى المادة ٨٥٩ من القانون المدنى ،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٢٤ من يناير سنة ١٩٨١ فى شأن اللائحة العامة لادارة ملكية الطبقات والشقق ،
قرر
مادة ( ١ )
يجوز لملاك الطبقات والشقق فى أى بناء أن يكونوا فيما بينهم بأغلبية الانصبة اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به ، ويكون لهذا الاتحاد شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه .
مادة ( ٢ )
ينشأ بادارة التسجيل العقارى والتوثيق سجل مرقم الصفحات لشهر اتحاد ملاك الطبقات والشقق .
مادة ( ٣ )
يتبع فى شهر الاتحاد المشار اليه بالمادة السابقة ما يلى :
١ ــ يقدم طلب شهر الاتحاد من أعضائه الى ادارة التسجيل العقارى والتوثيق مرفقا به أصل الاتفاق ورسم هندسى للبناء موضح فيه وحداته .
٢ ــ يقوم الموظف المختص بتسجيل الاتفاق على الاتحاد فى السجل المعد لذلك على أن يتضمن ذلك أسماء أعضاء الاتحاد ومحال اقامتهم وموقع العقار محل الاتفاق ووحداته .
٣ ــ تتولى ادارة التسجيل العقارى شهر الاتفاق بنشر ملخصه فى الجريدة الرسمية والتأشير بتاريخ النشر على هامش التسجيل .
٤ ــ يؤشر الموظف المختص على الاتفاق بما يفيد تسجيله ونشره بالجريدة الرسمية وتاريخه .
مادة ( ٤ )
يعلق نظام الاتحاد فى مقره ، ويجب أن يوضح اسم الاتحاد ومقره وتاريخ انشائه وشهره فى جميع العقود التى يبرمها الاتحاد وفى الرسائل والنشرات والاعلانات وسائر المطبوعات التى تصدر منه .
مادة ( ٥ )
يجوز لكل ذى شأن الاطلاع على السجل المشار اليه فى المادة الثالثة من هذا القرار والحصول على شهادة بما يكون به من بيانات .
مادة ( ٦ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر فى : ١٠ رمضان ١٤٠١ هـ
الموافق : ١١ يوليو ١٩٨١ م