المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الاسكان
رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠١م
بإضافة فقرة جديدة للقرار رقم
(٥٢ لسنة ٢٠٠٠م)
بشأن تعديل جدول الأقساط الشهرية
للبيوت والشقق الحكومية الواردة بالقرار رقم (٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م)
نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الاسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .
- وقرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته .
- وقرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٠م بتعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت والشقق الحكومية .
- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (٢٠٠١/١) المعقودة بتاريخ ٢٠٠١/١/٣١م.
قرر
مادة أولى
تضاف الى نهاية المادة (الأولى) من قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٠م فقرة جديدة بالنص التالي :-
(بحيث لا يتجاوز القسط الشهري نسبة ١٥% من دخل رب الأسرة الاجمالي وقت دخول القرعة وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأقساط) ودون الاخلال بأحكام قانون الرعاية السكنية وما تضمنه القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون الاسكان
د. عادل خالد الصبيح
صدر في: ١١ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق: ٤ فبراير ٢٠٠١م