إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2000 بشأن تعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت والشقق الحكومية الوارد بالقرار رقم 564 بشأن نظام الرعاية السكنية

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن تعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت والشقق الحكومية الوارد بالقرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته .

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ ٧/ ٢ / ٢٠٠٠م .

قرر

مادة أولى

يضاف إلى جدول الأقساط الشهرية (أولا) للبيوت الحكومية المرفق بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م المشار إليه الجدول التالي :

(أولا مكرر) : تحدد قيمة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية التي تسلم لمستحقيها من تاريخ العمل بهذا القرار على النحو التالي :

م النسبة المئوية الإجمالية للتميز في البيت الحكومي القسط الشهري ١ بدون تميز (٤٠ د.ك) أربعون ديناراً كويتياً ٢ بنسبة تميز ١٠ - ٢٥٪ (٦٠ د.ك) ستون ديناراً كويتياً ٣ بنسبة تميز أكثر من ٢٥ - ٥٠٪ (٨٠ د.ك) ثمانون ديناراً كويتياً ٤ بنسبة تميز أكثر من ٥٠٪ (١٠٠ د.ك) مائة دينار كويتي

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الكهرباء والماء

ووظيف وزير الدولة لشئون الإسكان

د . عادل خالد الصبيح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٣ فبراير ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي