المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن تعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت والشقق الحكومية الوارد بالقرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .
وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ ٧/ ٢ / ٢٠٠٠م .
قرر
مادة أولى
يضاف إلى جدول الأقساط الشهرية (أولا) للبيوت الحكومية المرفق بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م المشار إليه الجدول التالي :
(أولا مكرر) : تحدد قيمة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية التي تسلم لمستحقيها من تاريخ العمل بهذا القرار على النحو التالي :
م النسبة المئوية الإجمالية للتميز في البيت الحكومي القسط الشهري ١ بدون تميز (٤٠ د.ك) أربعون ديناراً كويتياً ٢ بنسبة تميز ١٠ - ٢٥٪ (٦٠ د.ك) ستون ديناراً كويتياً ٣ بنسبة تميز أكثر من ٢٥ - ٥٠٪ (٨٠ د.ك) ثمانون ديناراً كويتياً ٤ بنسبة تميز أكثر من ٥٠٪ (١٠٠ د.ك) مائة دينار كويتي
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء
ووظيف وزير الدولة لشئون الإسكان
د . عادل خالد الصبيح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٣ فبراير ٢٠٠٠ م