إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 51 لسنة 1990 بشأن الإجراءات التنفيذية و التنظيمية المطلوبة للموافقة علي التصرف في العقارات بنظام تمليك الطبقات و الشقق

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة

لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ٥١ لسنة ١٩٩٠

بالهيكل التنظيمي لاجهزة الهيئة التابعة لنائب

المدير العام لشئون الخدمات والمناطق الزراعية

رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

* بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته . والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ بشأن نظام الخدمة المدنية .

* وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .

* وعلى قرار السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ١٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة .

* وبناء على ما قرره مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم ( ٨٩/٧ ) المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۹/۱۲/۲۷ نحو الموافقة على نموذج الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة ، مخطط رقم ( ۱ ) والمتضمن استحداث وظيفة قيادية بالهيئة النائب المدير العام لشئون الخدمات والمناطق الزراعية . والجهزة التابعة له .

* ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة اولى

يتكون الهيكل التنظيمي لاجهزة الهيئة التابعة للسيد نائب المدير العام لشئون الخدمات والمناطق الزراعية على النحو التــــــالي :

۱ ـ ادارة الوفرة الزراعية . وتضم :

ـ مراقبة الخدمات ( بالوفرة ) .

٢ ـ ادارة العبدلي الزراعية . وتضم :

ـ مراقبة الخدمات ( بالعبدلي ) .

مادة ثانية

يندب السيد / جاسم محمد حبيب البدر للقيام باعمال ـ نائب المدير العام لشئون الخدمات والمناطق الزراعية .

مادة ثالثة

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة .

مادة رابعة

على كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره ـ وينشر في الجريدة الرسمية .

ورئيس الهيئة

ورئيس مجلس الادارة ـ المدير العام

التاريخ ۲ ذو الحجة ١٤١٠ هـ

الموافق ٢٤ يونيو ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي