إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 63 لسنة 2022 بشأن الغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (زاد قلوبل).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1604 · 8 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (63) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (زاد قلوبل)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

-على القانون رقم (8)لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8)لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 406_2020 الصادر بتاريخ 2020/11/1 .

- وعلى كتاب الســيد / مدير إدارة النـشـر الإلكتروني رقم 2022/9/27 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (655 لسنة 2022) بشـأن التفويض في بعض الاختصاصات.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد / حمد تركي سعود الهاجري باسم الوسيلة الإعلامية " زاد قلوبل " بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من القانون رقم (8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 7 ربيع الأول 1444هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2022م

قرار إداري رقم (64) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (منوع نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 206-2017 الصـادر بتاريخ 2017/12/24.

وعلى كتاب مـالـك الترخيص والمدير المسئول عن الموقع المؤرخ .2022/9/28

- وعلى كتاب السـيد / مدير إدارة النـشـر الإلكتروني رقم 124 بتاريخ: 2022/9/28

- وعلى القرار الوزاري رقم (655 لسنة 2022) بشـأن التفويض في بعض الاختصاصات.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد / عبد الله صباح حسين العنزي باسم الوسيلة الإعلامية "منوع نيوز" بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 7 ربيع الأول 1444هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي