صدرت في 11 ديسمبر 1954
ملحق العدد
969
السنة السادسة والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الثلاثاء
21 ربيع الآخر 1431 هـ
6 أبريل (نيسان) 2010م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (63) لسنة 2010م
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :-
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية
تلغى القرارات الوزارية السابقة وأي حكم يتعارض فيها مع أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 19 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 4 أبريل 2010م
STATE OF KUWAIT
دولة الكويت
MINISTRY OF HEALTH
وزارة الصحة
DRUG & FOOD CONTROL
AFFAIRS
الرقابة الدوائية والغذائية
PRICING SECTION
قسم تسعير الأدوية
DRUG PRICE LIST 2010
كتاب تسعير الأدوية لعام 2010
22
24
30
38
53
57
60