إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 63 لسنة 2010 بشأن تحديد لائحة اسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية فى دولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

ملحق العدد

969

السنة السادسة والخمسون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الثلاثاء

21 ربيع الآخر 1431 هـ

6 أبريل (نيسان) 2010م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (63) لسنة 2010م

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة :-

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .

مادة ثانية

تلغى القرارات الوزارية السابقة وأي حكم يتعارض فيها مع أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . هلال مساعد الساير

صدر في : 19 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 4 أبريل 2010م

STATE OF KUWAIT

دولة الكويت

MINISTRY OF HEALTH

وزارة الصحة

DRUG & FOOD CONTROL

AFFAIRS

الرقابة الدوائية والغذائية

PRICING SECTION

قسم تسعير الأدوية

DRUG PRICE LIST 2010

كتاب تسعير الأدوية لعام 2010

22

24

30

38

53

57

60

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي