إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 624 لسنة 1992 بشأن وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية الإستهلاكية رقم 4/92 .

رقم التشريع وسنته

624 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٦٢٤) لسنة ١٩٩٢

بشأن وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة جمعية

هدية التعاونية الاستهلاكية رقم ٤ / ٩٢

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية

- وعلى قرار مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية الصادر في اجتماعه رقم ٤ / ٩٢ بجلسة ٣ / ٣ / ١٩٩٢ والخاص بإعادة تشكيل الهيئة الادارية لمجلس الادارة .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يوُقف تنفيذ قرار مجلس ادارة جمعية هدية التعاونية الاستهلاكية والوارد تحت بند ما يستجد من أعمال في محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ٤ / ٩٢ المنعقد بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٢ والخاص بإعادة تشكيل الهيئة الادارية لمجلس الادارة .

مادة (٢)

يعتد بتشكيل الهيئة الادارية لمجلس الادارة السابق إقراره في اجتماع مجلس الادارة رقم ٢ / ٩٢ والمنعقد بتاريخ ١٩٩٢ / ٢ / ١٩ .

مادة (٣)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجمعية والمختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١١ رمضان ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٤ مارس ١٩٩٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي