وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٦٢٤) لسنة ١٩٩٢
بشأن وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة جمعية
هدية التعاونية الاستهلاكية رقم ٤ / ٩٢
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية
- وعلى قرار مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية الصادر في اجتماعه رقم ٤ / ٩٢ بجلسة ٣ / ٣ / ١٩٩٢ والخاص بإعادة تشكيل الهيئة الادارية لمجلس الادارة .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يوُقف تنفيذ قرار مجلس ادارة جمعية هدية التعاونية الاستهلاكية والوارد تحت بند ما يستجد من أعمال في محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ٤ / ٩٢ المنعقد بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٢ والخاص بإعادة تشكيل الهيئة الادارية لمجلس الادارة .
مادة (٢)
يعتد بتشكيل الهيئة الادارية لمجلس الادارة السابق إقراره في اجتماع مجلس الادارة رقم ٢ / ٩٢ والمنعقد بتاريخ ١٩٩٢ / ٢ / ١٩ .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجمعية والمختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١١ رمضان ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٤ مارس ١٩٩٢ م