قرار وزاري رقم 619 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي
( قرار وزاري رقم 619 لسنة 2022 ) بشأن: معاملـة كويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4777 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يُعامل كل من الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ رحمه ماطر هلال فراج الشمري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهـم:
1- وليد خالد حواس محمد العنزي مواليد الكويت في 1987/8/14م.
2- محمد خالد حواس محمد العنزي مواليد الكويت في 1991/9/8م.
3- نواف خالد حواس محمد العنزي مواليد الكويت في 1995/6/11م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 22 ذو القعدة 1443 ه الموافق: 21 يونيو 2022 م