إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 619 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1592 · 16 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

619 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 619 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي

( قرار وزاري رقم 619 لسنة 2022 ) بشأن: معاملـة كويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4777 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يُعامل كل من الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ رحمه ماطر هلال فراج الشمري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهـم:

1- وليد خالد حواس محمد العنزي مواليد الكويت في 1987/8/14م.

2- محمد خالد حواس محمد العنزي مواليد الكويت في 1991/9/8م.

3- نواف خالد حواس محمد العنزي مواليد الكويت في 1995/6/11م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 22 ذو القعدة 1443 ه الموافق: 21 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي