قرار وزاري رقم 2087 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / محمد سعد بادي فارس الرشيدي - إبن المواطنة / خلود عبود حزام أكريدي العنزي معاملة الكويتيين مدي الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه
ساري
قرار وزاريرقم 2087 لسنة 2025
🔍
قرار وزاري رقم 2087 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / محمد سعد بادي فارس الرشيدي - إبن المواطنة / خلود عبود حزام أكريدي العنزي معاملة الكويتيين مدي الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه1 / 1