(قرار وزاري رقم 2087 لسنة 2025 )
بشأن: معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14794 المؤرخ 2025/9/3 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد سعد بادي فارس الرشيدي – ابن المواطنة/ خلود عبود حزام اكريدي العنزي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـلـيــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 23 ربيع الآخر 1447 هـ
الموافق: 15 أكتوبر 2025 م
(قرار وزاري رقم 2116 لسنة 2025)
بشأن وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات الكويتية)
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2019/125 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قـــرر
(مادة أولى)
يُعمل بنموذج وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية) الوارد في الملحق رقم (1) من هذا القرار لحين صدور قرار منظم بهذا الشأن.
(مادة ثانية)
يُعمل بأسعار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية (الواردة في الملحق رقم (2) من هذا القرار لحين صدور قرار منظم بهذا الشأن.
(مادة ثالثة)
تقوم وحدة تنظيم التأمين بإنشاء قائمة معتمدة تضم شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات وتُحدد شروط الانضمام إلى هذه القائمة، كما تقوم بتنظيم القواعد الخاصة بمسار إصدار هذه الوثيقة.
(مادة رابعة)
تقوم وحدة تنظيم التأمين بالرقابة على تنفيذ هذا القرار والتزام الخاضعين لها بشأنه، ولها الحق في استقبال الشكاوى والبت بها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفق قانون إنشائها ولائحته التنفيذية وأي قرارات أو تعاميم تصدر منها بهذا الشأن.