قرار وزاري رقم 1407 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / عبدالرحمن جراح نايف كاظم بدران - ابن المواطنة / اسماء محسن عابد سوعان عجيب العنزي - معاملة الكويتين مدي الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 8 / 2010 المشار اليه
ساري
قرار وزاريرقم 1407 لسنة 2025
🔍
قرار وزاري رقم 1407 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / عبدالرحمن جراح نايف كاظم بدران - ابن المواطنة / اسماء محسن عابد سوعان عجيب العنزي - معاملة الكويتين مدي الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 8 / 2010 المشار اليه1 / 1