وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (615) لسنة 2017م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة في دولة الكويت لعام 2017م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تمنح شركة زمزم للتأمين التكافلي (ش. م. ك. م) إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى تاريخ 2017/12/31.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والمستولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 2017/10/24 وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في:16صفر 1439هـ
الموافق: 5 نوفمبر 2017م
قرار وزاري رقم (567) لعام 2017م
بشأن تعديل موعد تقديم البيانات السنوية لشركات ووكلاء التأمين
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م وتعديلاته.
- وقانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم 2016/1 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017م.
- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/1م بإصدار قانون الشركات.
- القرار الوزاري رقم (133) لسنة 1997م بشأن تعديل موعد تقديم البيانات السنوية لشركات ووكالات التأمين،
- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تلتزم شركات ووكالات التأمين بتقديم بياناتها المالية السنوية إلى الوزارة في موعد لا يتجاوز 31 مارس من العام التالي للسنة المالية المقدمة عنها تلك البيانات.
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (133) لسنة 1997م بشأن تعديل موعد تقديم البيانات المالية السنوية لشركات ووكلاء التأمين.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 15 محرم 1439 هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2017 م