قرار وزاري رقم 219 لسنة 2011 بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة في دولة الكويت لعام 2011 تمنح شركة ليجال آند جنرال غلف تكافل إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31/ 12/ 2011م.
قرار وزاريرقم 219 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
219 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 219 لسنة 2011 بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة في دولة الكويت لعام 2011 تمنح شركة ليجال آند جنرال غلف تكافل إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31/ 12/ 2011م.1 / 2