قرار رقم 11 لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين — شركة زمزم للتأمين التكافلي
قرار رقم (11) لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار رقم (22) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/16، قرر ما يلي:
المادة الأولى تقرر تمديد ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة زمزم للتأمين التكافلي لمدة ثلاثة أشهر وذلك لاستيفاء متطلبات الترخيص اعتبارا من تاريخ 2023/3/27.
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 21 مارس 2023 م