قرار رقم 13 لسنة 2021 بشأن السماح بمزاولة أنشطة التأمين لشركة زمزم للتأمين التكافلي
قرار رقم (13) لسنة 2021 بشأن السماح بمزاولة أنشطة التأمين لشركة زمزم للتأمين التكافلي بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وعلى القرار رقم (3) لسنة 2021 بشأن وقف مزاولة أنشطة التأمين لشركة زمزم للتأمين التكافلي،
- وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (3) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/02/08، قرر المادة الأولى يسمح بعودة مزاولة أنشطة التأمين للشركة الموقوفة التالي بيانها، وذلك لقيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب قرار الوقف المشار إليه:
1. شركة زمزم للتأمين التكافلي.
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ : 22فبراير2021م