وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 49 ) لعام 2020م
بشأن تعديل قرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى المرسوم رقم 2015/191م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (398 ) لعام 2019 بشأن لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات.
- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بتاريخ 2019/9/19م.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
"مادة أولى"
يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2019 الفقرة التالية:
يجوز للجنة أن تستعين بكل من :
1- السيد/ د.علي عويد رخيص
2- السيد/ د.محمد عبدالله رباح المطيري وذلك لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهما حق التصويت على القرار الصادر من اللجنة.
" مادة ثانية'
يستبدل بنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2019 النص التالي :
"يحدد وزير التجارة والصناعة قيمة المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وللمستعان بهما بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية"
" مادة ثالثة'
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 24 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق: 18 فبراير 2020م
قرار وزاري رقم (50) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة الضمان للتأمين التكافلي ( ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 24 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 18 فبراير 2020م