إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 2020 بشأن تجديد إجازة شركة الضمان للتأمين التكافلي (ش.م.ك.م) لمدة سنة .

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 49 ) لعام 2020م

بشأن تعديل قرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى المرسوم رقم 2015/191م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (398 ) لعام 2019 بشأن لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات.

- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بتاريخ 2019/9/19م.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

"مادة أولى"

يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2019 الفقرة التالية:

يجوز للجنة أن تستعين بكل من :

1- السيد/ د.علي عويد رخيص

2- السيد/ د.محمد عبدالله رباح المطيري وذلك لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهما حق التصويت على القرار الصادر من اللجنة.

" مادة ثانية'

يستبدل بنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2019 النص التالي :

"يحدد وزير التجارة والصناعة قيمة المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وللمستعان بهما بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية"

" مادة ثالثة'

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 24 جمادى الآخرة 1441 هـ

الموافق: 18 فبراير 2020م

قرار وزاري رقم (50) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تجدد إجازة شركة الضمان للتأمين التكافلي ( ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 24 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 18 فبراير 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي