وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٦١٣) لسنة ١٩٩٧
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٣ بشأن تحديد أجور الخدمات الطبية الأهلية وأجور خدمات المجلس الطبي العام.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ١٩٩٥ بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها للترخيص في فتح المراكز الصحية الأهلية.
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تكون مدة تراخيص المراكز الصحية الأهلية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ١٩٩٥ والتي تصدرها وزارة الصحة سنتين، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناء على طلب المرخص إليه وموافقة الوزارة.
مادة ثانية
يقدم طلب التجديد المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة شهور على الأقل وفي حالة عدم موافقة الوزارة على التجديد يخطر الطالب بذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الطلب، ويضاعف الرسم المقرر للتجديد في حالة تقديم الطلب بعد الميعاد المحدد.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ عادل خالد الصبيح
صدر في : ١٩ رجب ١٤١٨ هـ
الموافق: ١٩ نوفمبر ١٩٩٧م