قرار وزاري رقم 271 لسنة 1995 بشأن الاشتراطات الجديدة للمراكز الصحية الأهلية في البلاد
1 / 41
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
٤ .. الكويت اليوم
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (۲۷۱) لسنة ١٩٩٥
وزير الصحة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن
المؤسسات العلاجية .
وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأن
مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها .
وبناء على توصية اللجنة الفنية المختصة بالاشتراطات الجديدة
للمراكز الصحية الأهلية في البلاد .
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعتمد الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها للترخيص في
فتح المراكز الصحية الأهلية الآتية في الكويت والمرافقة لهذا القرار
وهي :-
١ - مركز طبي أهلي .
٢ - مختبر طبي أهلي .
٣ - مركز الأشعة الأهلي .
٤ - مركز علاج طبيعي أهلي .
٥ - مركز طب أسنان أهلي .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ،
وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور عبد الرحمن صالح المحيلان
صدر في : ٤ ربيع الآخر ١٤١٦ هـ
الموافق : ۳۰ أغسطس ١٩٩٥ م
العدد ۲۲۳ ـ السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ٥
الاشتراطات والمواصفات
الواجب توافرها للترخيص في فتح
المراكز الصحية الاهلية في الكويت
مقدمه
انطلاقا من سياسة الوزارة بتشجيع دور القطاع الصحى الاهلي في تقديم خدمات
الرعاية الصحية للمواطنين ، فان الوزارة تحرص على دعم وتعزيز المؤسسات الصحية
الاهلية بكافة الامكانات الفنية والقانونية التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الملقى على
عاتقها .
وازاء تزايد عدد الاطباء والفنيين من الكويتيين الحاصلين على اجازات علمية تؤهلهم
للعمل في القطاع الصحى بعد اكتسابهم الخبرات العملية في هذا المجال ، فان الوزارة تقوم
بصورة تدريجية باتاحة الفرص لهم ليقومون بدورهم في خدمة المرضى من خلال القطاع
الصحى الاهلي الذي يعتبر مساند للقطاع الصحى الحكومي بلا شك في تحقيق اهداف
مسيرتنا الصحية في البلاد .
وتمشيا مع هذه الاهداف فقد توسعت الوزارة في منح تراخيص عيادات خاصة
للاطباء الكويتيين ، ومحلات المهن المساعدة كالمختبرات ومحلات النظارات وغيرها .
ونظرا لحاجة القطاع الاهلى الى المزيد من المستشفيات الاهلية والمراكز الصحية فقد
فتحت الوزارة الباب لمنح التراخيص اللازمة لفتح هذه المؤسسات الصحية ، وقد انتهت
من وضع الاشتراطات الخاصة بالمستشفيات ، واستكمالا لهذه الخطوة الهامة فقد وضعت
الاشتراطات الصحية الخاصة للتراخيص في فتح المراكز الصحية الاهلية .
والمركز الصحى الاهلى نوع من انواع المؤسسات العلاجية التي تختلف عن العيادة
الخاصة التي يعمل فيها الطبيب باسمه ولحسابه الخاص ولا يملك سوى عيادة واحدة فقط .
كما يختلف المركز ايضا عن المستشفى من عدة جوانب اهمها ، ان المستشفى يستطيع
تقديم خدمات صحية ليلية كمرضى داخليين ويحتوى على عدد من الاسرة لهذا الغرض ،
الامر الذي لا يتوفر في المراكز الصحية الاهليه .
٦ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
ولذلك فأن اهم مايميز المركز الصحى هو انه عبارة عن عدد من العيادات الخارجية
تقوم بعلاج المرضى الخارجيين ويضم المركز اكثر من خدمه طبية بحد ادنى محدد في
الاشتراطات بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى من خلال مؤسسة علاجية من
مكان واحد وعلى سبيل المثال امراض الباطنة ، الجراحة ، النساء والولاده ، الاطفال ،
الاشعه والمختبرات وغيرها من الخدمات الصحية المساندة فى المركز الطبي الاهلي ، كما
يمكن المركز المريض من الحصول على جميع خدمات طب الأسنان التخصصية من
خلال مركز طب اسنان اهلى واحد في مكان واحد ، وكذلك بالنسبة لبقية المراكز
الصحية .
واستنادا الى المادة ( ۷ ) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات
العلاجية ، قد وضعت الاشتراطات الخاصة للترخيص في فتح مركز طبي اهلي ،
والترخيص في فتح مركز طبي اهلي لطب الاسنان باعتبار هذه المركز مؤسسة علاجية
اهلية وفقا للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ .
اما بالنسبة للمراكز الصحية الاهلية الاخرى الخاصة بالمختبرات والاشعه والعلاج
الطبيعي باعتبارها مراكز او محلات لمزاولة المهن المساعدة لمهنة الطب فقد وضعت
اشتراطات للترخيص في فتح تلك المراكز وفق احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ .
اولا
***
الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بالترخيص
فى فتح مركز طبي أهلى
المركز الطبي الاهلي
تعريف :
المركز الطبي هو مجموعة من العيادات الطبية في مكان واحد ، يقوم
باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون ايوائهم .
العدد ۲۲۳ ـ السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ۷
والمركز الطبي نوعان :-
الاول :- مركز طبي عام .
ويقدم الخدمات الطبية الاساسية الاتية ( الجراحة - الباطنه - امراض
النساء - طب الأطفال )
الثاني :- مركز طبي تخصصي .
ويقدم خدمات طبية تخصصية فى اي فرع من فروع الطب او اكثر .
شروط منح الترخيص :-
١- ان يكون طالب الترخيص شركة طبية مشهرة قانونا اغراضها تقديم خدمات طبية
للجمهور .
٢- يجوز للمركز بترخيص من وزارة الصحة ان يفتح له فرعا او اكثر في البلاد بنفس
الاشتراطات المحددة لانشاء المركز الطبي الاهلي .
٣- لايجوز لمن صدر له ترخيص في فتح مركز طبي التنازل عنه للغير الا بعد موافقة
وزارة الصحة ، وفى هذه الحالة يصدر ترخيص جديد للمالك الجديد بعد توفر
الشروط المقررة .
القوى العاملة :-
١- لا يقل عدد الاطباء العاملين بالمركز الطبي الاهلى عن ثلاثة من الاطباء الكويتيين
احدهم استشارى والباقى اختصاصيين على ان يكونوا متفرغين للعمل بالمركز تفرغا
كاملا . وفى جميع الأحوال لايقل عدد الاطباء الكويتيين بالمركز عن ٤٠٪ من عدد
الاطباء به وفى حالة الاخلال بهذا الشرط بعد فتح المركز ، يمنح مهله ثلاثة شهور
لاستيفاء هذا الشرط بعدها يلغى ترخيص المركز .
٢- لايزيد عدد الاطباء الممارسين العامين بالمركز عن طبيب واحد كويتي فقط .
٣- جميع الأطباء غير الكويتيين بالمركز يجب ان يكونوا استشاريين .
٤- لا يسمح للاطباء العاملين بالمركز بممارسة المهنة فى مكان اخر الا بعد الحصول على
اذن بذلك من وزارة الصحة .
٥- يخصص لكل عيادة ممرضة واحدة على الاقل .
٦- يجب ان يكون المدير المسئول بالمركز طبيبا كويتيا ويفضل من له خبرة ادارية .
٧- فى حالة استحداث خدمات اخرى مثل المختبرات والاشعه والعلاج الطبيعي يجب توفر
القوى العاملة اللازمه لذلك والتي تحددها وزارة الصحة .
عدد العيادات :-
لا يقل عدد العيادات فى المركز الطبي العام او المركز الطبى التخصصي عن اربع
عيادات ، ويجوز للمركز بعد موافقة وزارة الصحة ان يفتح عيادات طبية تخصصية
اخرى .
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
الكويت اليوم - ۸
خدمات الأشعة والمختبرات والخدمات الصحية المساعدة الأخرى :-
يجوز الترخيص للمركز الطبي الأهلي في تقديم خدمات الأشعة وخدمات
المختبرات والعلاج الطبيعي والخدمات الصحية المساعدة الأخرى بناء على طلب صاحب
الترخيص على ان يكون في كل خدمة من هذه الخدمات فنى كويتي على الأقل .
الأسرة :-
يجوز للمركز ان يحتوى على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض
الإيواء .
الموقع :-
يشترط لفتح مركز طبي أهلي ان تكون العيادات والأشعة والمختبر في مبنى واحد
ويفضل ان يكون المبنى مستقلا وذو مساحة كافية وسهل الوصول اليه وبعيد عن الازدحام
ويتسم بطابع الهدوء .
شروط المبنى مايلي :-
۱- ان تتوفر فيه شروط الأمن والسلامه .
۲- ان يكون تصميم وتجهيز المركز من حيث الديكور والتأثيث مناسبا مع الذوق
العام .
۳- يجب ان تكون أبواب الغرف والممرات والمصاعد واسعة وان يتوفر اكثر من
مصعد .
٤- يجب ان تكون الحوائط ملساء وليست حادة الجوانب وان تكون الأرضيات سهلة
التنظيف .
٥- ضرورة التقيد بأحجام الغرف العلاجية والقاعات حسب الاشتراطات الصحية الخاصة
بكل جهة بوزارة الصحة على حدة حسب نوعية وقياسات الأثاث الثابت والمتحرك .
٦- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام انظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي .
۷- توفير اجهزة الاتصالات ومكافحة الحريق .
۸- تخصيص مكان مناسب لانتظار الرجال وآخر منفصل للنساء .
۹- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى .
۱۰- توفير مكان خاص للسجلات الطبية وان يعمل لكل مريض ملف خاص به وتوفير
مكان لحفظ هذه الملفات والسجلات الطبية .
۱۱- يجب توفير سيارة اسعاف خاصة بالمركز .
۱۲- في جميع الحالات يجب الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة واعتمدها من
الجهات المعنية بوزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى .
العدد ۲۲۳ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ٩
محتويات العيادات بالمركز الطبي الاهلي
الادوات الطبية التي يجب توافرها للعيادات بالمركز الطبي الاهلي :-
١- سماعة طبيب .
٢- جهاز لقياس ضغط الدم .
٣- صينية استيل مجهزة بموازين حرارة مع القطن للفم والشرج .
٤ - مطرقة للأعصاب .
٥ - خافض لسان
٦ - شوكة رنانة + دبابيس .
٧- ميزان لوزن المرضى مع قياس الطول .
۸ - فانوس للأشعه .
٩- جهاز اوكسجين مع جهاز تبخير .
محتويات عيادة الباطنية
١- الأثاث والادوات المبينة في البيان السابق .
٢- ملحق للغرفة به جهاز رسم القلب / جهاز صدمة كهربائية / منظار للحنجرة بأحجام مختلفة / اوكسجين / جهاز تنظيم الاوكسجين / جهاز شفط .
٣- سرير فحص عدد ١ .
٤- حاجز .
٥ - مقياس للحرارة .
٦ - جهاز ضغط .
۷- منظار لفحص قاع العين .
۸- منظار لفحص الاذن .
٩- مطرقه .
۱۰ - اسطوانة اكسوجين .
۱۱ - مصباح جيب .
۱۲ - جهاز تبخير لمرضى الربو .
۱۳ - جهاز تخطيط للقلب .
١٠ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٢٣
محتويات عيادة الجراحة والمسالك البولية
١- الادوات المبينة بالبيان السابق .
٢- عربة استيل تتكون من عدد ( ٢ ) رف بها محاليل مطهرة مثل :- ( بيتادين /
كحول بنسبة ٧٠% / ماء اوكسجين / سيتول / اكرو فلافين ) .
٣- الات للغيار والات لرفع الغرز .
٤ - صينية مجهزة لتركيب انبوبة بالصدر .
٥ - قساطر بولية مختلفة المقاسات .
٦- منظار لفحص الشرج والقولون السيني .
٧- ضوء خصوصى لعمل الغرز والجراحة .
٨- صينية للفحص الشرجى مكونة من قفازات طبية / منظار شرجي / شاش معقم /
نور خصوصى موجه للفحص .
٩- نماذج خاصة لعمل عينات لفحص الانسجه والخلايا .
١٠- صينية مكونة من موسع ( PROBE ) لتوسيع فتحة البول .
١١- قساطر مختلفة المقاسات من ٨ - ٢٤ للاطفال .
١٢- صينية لفحص البروستاتا .
١٣- جهاز لفحص نبضات الشرايين والاورده بالموجات فوق الصوتيه .
١٤- مصابيح يدويه صغيره .
١٥- شماعات واجهزة قياس الضغط .
١٦- اكياس جمع البول .
١٧- ماسك قضيب الذكر .
١٨- الات عمليات صغرى .
عيادة الاطفال
١- الادوات المبينة في البيان السابق .
٢- سرير فحص .
٣- حاجز .
٤- ميزان صغير وكبير مع قياس للطول للاطفال والرضع .
٥- ترمومترات شرجيه وفميه .
٦- سماعة فحص صغيره .
٧- جهاز ضغط مع احجام مختلفه من اللفات .
٨- جهاز فحص الاذن وجهاز فحص قاع العين .
الكويت اليوم - ١١
العدد ۲۲۳ - السنة الحادية والأربعون
٩- مطرقه .
١٠- مصباح جيب .
١١ - جهاز شفط .
۱۲ - اسطوانة اكسوجين مع احجام مختلفه من الماسكات .
۱۳ - امبوباج بأحجام مختلفه .
١٤- جهاز تبخير لمرضى الربو .
١٥ - ترولي ادوية .
١٦ - ثلاجه صغيره .
۱۷- ۳ حاويات اسطوانيه بغطاء والشاش والقطن والكحول .
۱۸- عدد ۲ وعاء كلوى .
عيادة النساء والولادة
١- الادوات المبينة في البيان السابق .
٢- سرير كشف للحوامل .
٣- سرير متحرك بالارجل لامراض النساء .
٤- جهاز سماع نبضات الجنين / سماعة جنين يدوية عدد ( ۲ ) .
٥ - صينية مجهزة لتركيب اللولب / منظار مهبلي جاذب عنق الرحم / جهاز کی الرحم .
٦- شرائح زجاجية لفحص العينات الخلوية ومثبت للعينات .
٧- جهاز سونار .
٨- عربة استيل مجهزة / مطهر / قفازات يدوية .
٩ - قساطر مقاسات مختلفة .
۱۰- مناظر مهبلية بمقاسات مختلفة .
عيادة العظام
١- الادوات المبينة في البيان السابق .
۲- ملحق للغرفة :
۱ - طاولة للجبس .
٢ - منشار لازالة الجبس .
١٢ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٢٣
۳- عدد ( ۲ ) مقص كبير .
٤- رافع ركبة .
٥- حصان للجبس .
٦- مبعد لفتح الجبس .
۷- حوض أو طبق استيل عدد ( ۲ ) مع حامل .
۸- اربطة شاش عادية واخرى ضاغطة واربطة جبس بمقاسات مختلفة
وشاش انبولي مختلفة الأحجام .
٩- رافع رقبة وجبيرة بلاستيك وجبيرة توماس .
۱۰- اربطة من القطن مختلفة الأحجام .
۱۱- اربطة بلاستيك مختلفة الأحجام .
عيادة العيون
١- الأدوات المبينة في البيان السابق .
٢- يجب ان يتوفر في هذه العيادة غرفة اضافية مظلمة .
٣- منظار لفحص قاع العين مباشر .
٤- منظار لفحص قاع العين غير مباشر .
٥- منظار نظارات .
٦- مصباح شقى ( Slit LAMP ) .
۷- لوحة علامات .
۸- جهاز لقياس ضغط العين .
٩- اطار نظارة خاص لعمل كشف النظارة .
۱۰ - صندوق عدسات .
۱۱ - يد مشريط .
۱۲ - إبرة تسليك القناة الدمعية ( مقاسات ) .
۱۳ - ماسك للعين / ماسك شرياني .
١٤- مبعد جفون مزدوج / مبعد جفون عادي .
١٥ - ملعقة كحت صغيرة .
١٦ - أدوات لأستخراج الأجسام الغريبة من العين .
١٧ - غلاية / عربة غيار .
۱۸- جهاز فحص ميدان النظر ( Perineter Goldma ) .
۱۹ - كمبيوتر لفحص انكسار العين ( Autorefactar / Keatonter ) .
٢٠ - Disposable Cautery جهاز كى يستعمل مرة واحده .
العدد ٢٢٣ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ١٣
عيادة أنف وأذن وحنجره
( ١ ) جهاز أتموس ٤ (( جهاز كشف أنف وأذن ))
( ١ ) ضوء بالرأس زجاجي ليفي
( ١ ) منبع ضوء
( ١ ) جهاز قياس السمع
( ١ ) جهاز ضغط الأذن
(١٠) منظار أنف
( ٥ ) مسبار أنفي
( ٣ ) رؤوس شفاط أنفي
( ٢ ) جفت حشو أنفي
( ٢ ) أبرة بزل جيوب أنفيه
( ١ ) مرايا فحص خلف الأذن
( ١ )
( ٣ ) مقاسات مختلفه من مرايا فحص حنجره
( ٢ ) خافض لسان معدني
( ٥ ) منظار أذن
( ١ ) منظار أذن ضوئي
( ١ ) منظار سيجل
( ٢ ) جفت تمساح للأذن
( ٢ ) رؤوس شفاط أذن
( ٢ ) مسبار حلقي للأذن
( ٢ ) حوض كلوي
( ٦ ) مقص غيار
أربطة شاش
قفازات عمليات
( ١ ) شوكه رنانة ( ٥١٢ )
( ١ )
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
١٤ - الكويت اليوم
عيــادة الجلدية
1- الادوات المبينة في البيان السابق .
۲ - جهاز للكى مع النتروجين Diatherm .
۳- جهاز للاشعه فوق البنفسجية بملحقاته لاعطاء الجلسات اللازمة .
٤ - نظارة سوداء للحفاظ على العين .
ثانيا
* * *
الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بالترخيص
فى فتح مختبر طبى أهلى
اولا :- تعريف مختبر طبی خاص :-
هو ذلك المكان المعد لاستقبال المرضى والمراجعين بقصد جمع
العينات الحيوية منهم واجراء الفحوصات المخبرية الطبية التشخيصية عليها
واستخلاص النتائج والقيم والظواهر منها . ورفع التوصيات للطبيب المعالج ،
ولا يتبع هذا المكان بالضرورة اى مستشفى او مركز طبي وقد يكون قائما
بذاته.
العدد ۲۲۳ ـ السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم ـ ١٥
ثانيا :- شروط منح ترخيص لمختبر طبي خاص :-
١- ان يكون طالب الترخيص شركة طبية مشهرة قانونا اغراضها تقديم
خدمات طبية للجمهور .
٢- الا يقل عدد الفنيين والاطباء الكويتيين عن ٤٠٪ من عدد الاطباء والفنيين
العاملين بالمركز بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة .
٣- ان يكون الاطباء والفنيين العاملين بالمركز متفرغين تفرغا كاملا للعمل
به ولايسمح لهم بالعمل في مكان آخر الا بعد الحصول على اذن بذلك من
وزارة الصحة .
٤- لا يجوز للمركز استقبال المرضى الا بتحويل من طبيب متخصص ،
ويجب تعيين طبيب متخصص في الخدمة التي يقدمها المركز .
٥- ان يكون المدير المسئول بالمركز احد الفنيين الكويتيين .
٦- لا يجوز لصاحب الترخيص التنازل عنه للغير الا بعد موافقة وزارة
الصحة وفي هذه الحالة يصدر ترخيص جديد للمالك الجديد بعد توفر
الشروط المطلوبة .
٧- يجوز للمركز بترخيص من وزارة الصحة ان يفتح فرعا او اكثر له في
البلاد بنفس الاشتراطات المحددة لانشاء المختبر الاهلي .
ثالثا :- مواصفات المختبر الطبي الخاص :-
١- الموقع
يفضل ان يكون المختبر في مبنى حديث على ان يكون له مدخلا
خاصا ، وان يحتوى المختبر على نظام تكييف منفصل وان تتوافر فية الشروط
الصحية وشروط الامن والسلامه وان يقع ضمن الادوار السفلية للمبنى
( الارضي او الاول فقط ) . وان يكون ذو مساحة كافية وسهل الوصول اليه
وبعيد عن الازدحام ويتسم بطابع الهدوء .
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٢٣
١٦ - الكويت اليوم
٢- المساحات :-
المختبر الطبي الخاص يجب ان لا تقل مساحته عن ٢٥٠ متر مربع
وتشمل على :-
١- ثلاث غرف لاتقل مجموع مساحتها عن ١٠٠ متر مربع لاجراء الفحوصات .
٢- اماكن انتظار للرجال والنساء .
٣- حمامات للرجال والنساء .
٤- غرفة تستعمل للتخزين ، مع فصل المواد سريعة الاشتعال .
٥- غرفة تستعمل للتعقيم .
٦- مخرج للطوارىء .
٧- غرفة للاستقبال .
٨- غرفة لاستراحة الموظفين :
٩- مكتب للمسئول .
رابعا :- القوى العاملة :-
المختبر الطبي الخاص يجب ان تتوفر فيه الاشتراطات التالية :-
١- ان لايقل عدد العاملين فيه عن ( ٥ ) مؤهلين في مجال علوم المختبرات الطبية ( ٣ ) منهم على الاقل مؤهلين تأهيلا جامعيا بكالوريوس على الاقل مع خبرة سنه واحدة في مجال علوم المختبرات الطبية والآخرين بمستوى مساعد فنى مختبر كحد ادنى حاصلين على دبلوم او مايعادله في مجال المختبرات مع خبرة سنه على الاقل وفى حالة الاخلال بهذا الشرط بعد فتح المركز يمنح مهله ثلاثة شهور لاستيفاء هذا الشرط بعدها يلغى ترخيص المركز .
٢- يكون مدير المختبر حاصلا على بكالوريوس في علوم المختبرات مع خبرة سنه ويكون مسئولا فنيا للمختبر لضمان وجود الاشراف الفني المستمر على سير العمل ومسئولا امام وزارة الصحة .
٣- حصول جميع العاملين فى المختبر على ترخيص ممارسة المهنه في القطاع الاهلى .
٤- لا تقل نسبة العاملين الكويتيين فى المختبر في أي وقت من عمل المركز عن ٤٠٪ من العاملين به .
الكويت اليوم - ۱۷
العدد ۲۲۳ - السنة الحادية والأربعون
خامسا :- قواعد عامة :-
۱ - الشروط العامة :-
۱-۱ يقوم المختبر بعمل بعض الفحوصات المخبرية الطبية المعمول بها في مستشفيات وزارة الصحة والمنصوص عليها في هذه المذكرة .
۲-۱ تخضع المختبرات الطبية الخاصة لجميع الشروط والمواصفات العامه المنصوص عليها في هذه المذكرة .
۳-۱ يجب على صاحب الترخيص بفتح مختبر طبي خاص ان يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنه . وان يكون متفرغا للعمل فيه وان لا يمارس المهنه بمكان اخر الا بعد موافقة الوزارة .
٤-١ تعتبر ادارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة هي الجهة المسئولة عن منح ترخيص بفتح مختبر طبي خاص وذلك بعد موافقة اللجنة المختصه بادارة خدمات المختبرات الطبية .
٥-١ تخضع جميع المختبرات الطبية الخاصة للتفتيش الدوري من قبل لجنة تحددها وزارة الصحة .
٦-١ لا يسمح باجراء اي فحص مخبري مالم يكن مصحوبا بكتاب من طبيب مرخص .
۷-۱ لا يجوز للمختبر الطبي الخاص سحب الدم من المتبرعين بقصد التبرع ، كما لايجوز له اجراء فحوصات مطابقة الدم ( CROSS MATCHING ) والفحوصات الاخرى الخاصة بنشاط نقل الدم او مشتقاته عدا الفحوصات الوارده في قائمة الفحوصات المسموح له بها والمرفقة بهذه المذكره .
۸-۱ يفضل توفير ( مساعد فنى مختبر ) لسحب عينات الدم ، اما المسحات على اختلاف انواعها فتترك للطبيب المرخص .
۹-۱ يمنع منعا باتا في المختبرات الطبية الخاصة استعمال الكواشف والمحاليل التى تحتوى على مواد مشعه الا بعد الحصول على ترخيص من قبل ادارة الوقايه من الاشعاع .
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٢٣
١٨ - الكويت اليوم
۱۰-۱ يمنع منعا باتا اجراء فحوصات ( الايدز ) في المختبرات الطبية
الخاصه وتحول جميع عينات هذا الفحص الى مختبر الفيروسات
التابع لادارة الصحة العامة .
۱۱-۱ يمنع منعا باتا اجراء فحوصات زراعة ( الفيروسات ) في
المختبرات الطبية الخاصة ، ويسمح فقط باجراء
الفحوصات المصلية المصرح بها مع ضرورة :-
أ – توفر الفنيين المتدربين على تلك الفحوصات .
ب- تحويل جميع عينات ( IGM + VE ) الى مختبر الفيروسات
التابع لادارة الصحة العامة لاجراء المزيد من الاختبارات
التأكيدية قبل ابلاغها للمريض .
۱۲-۱ لايحق للمختبرات الطبية الخاصة اجراء فحوصات زرع
ميكروب الكوليرا ، ويجب تحويل عينات هذا الفحص الى
مختبرات الميكروبيولوجي التابعة لادارة الصحة العامة .
۱۳-۱ لايحق للمختبرات الطبية الخاصة اجراء فحوصات المناعة
الطبية ( ALLERGEN SPECIFIC TEST ) ويجب تحويل
عينات هذا الفحص الى مختبرات وزارة الصحة المتخصصة .
١-١٤ ترسل جميع العينات الموجبه لفحوصات أمراض الدرن الى
مختبرات وزارة الصحة المتخصصة لاجراء المزيد من
الفحوصات التشخيصية عليها
١-١٥ يزود المختبر الطبي الخاص ادارة التراخيص الصحية باحصائية
سنوية مفصله عن أعماله .
١-١٦ يجب ان يحتفظ المختبر الطبي الخاص بسجلات لقيد نتائج وقيم
الفحوصات المخبرية التى تجرى للمرضى والمراجعين .
۱۷-۱ يجب ان يعد كل مختبر طبي خاص كتيب ارشادی مطبوع
يشمل على البيانات التالية :-
أ- ارقام الهواتف
ب- ايام وساعات العمل الرسمية .
ج- اسماء الفحوصات المخبريه المسموح له باجرائها وطرق
عملها .
الكويت اليوم - ١٩
العدد ۲۲۳ - السنة الحادية والأربعون
۱۸-۱ يجب تعيين احد الفنيين العاملين فى المختبر ناظرا للامـــــــن والسلامة بعد منحه ترخيصا بذلك من لجنة التقييم بالوزارة حيث تخضع جميع المختبرات الطبية الخاصة لنظام التفتيش الدورى من قبل لجنة التفتيش بوزارة الصحة للكشف على توافر تلك الاشتراطات
٢ - الشروط الفنية :-
۱-۲ عند تجهيز المختبر يجب التقيد بشروط الامن والسلامه الوارده في كتيب الامن والسلامة الصادر من ادارة خدمات المختبرات الطبية وان يكون الديكور والاثاث مناسبا مع الذوق العام .
۲-۲ يجب ان تكون الخزانات والطاولات والارفف من النوع الغير قابل للتآكل او الصدأ ، ويجب ان تكون قياساتها مطابقة للمقاييس العالمية المتعارف عليها دوليا .
۳-۲ يجب ان تكون الارضية واسطح الطاولات من مادة تكسية قابلة للغسل وسهلة التنظيف .
٢-٤ يجب ان تكون جدران غرف المختبر مكسوة بالبلاط الابيض وكذلك الارضية من البلاط الجيد والقابل للغسل والسهل التنظيف على ان تكون نقطة الاتصال بين الارض والجدار قوسية الشكل
٢-٥ يجب توفير خزانات طاردة للابخرة والغازات الضارة ، كما يجب توفير خزانات السلامة لفحوصات الميكروبيولوجي .
٢-٦ يجب ان تكون التمديدات الصحية والمغاسل من النوع المقاوم للاحماض والقلويات ، كما يجب توفير جهاز تقطير وجهاز مانع التأين للماء المستعمل في الفحوصات .
۷-۲ يجب ان تتوفر اجهزة التهوية والتكييف والاضاءة اللازمة في جميع غرف المختبر .
۸-۲ يجب في جميع الاحوال استيفاء قواعد وشروط الصحة المهنية .
۹-۲ يجب ان يتوفر مخرج للطوارىء معلم بعلامات واضحه وفي مكان يسهل الوصول اليه .
٢٠ – الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٢٣
٢-١٠ يجب توفير اجهزة اطفاء الحريق ووضعها في اماكن مناسبة .
٢-١١ يجب توفير صندوق للاسعافات الأولية .
٢-١٢ يجب وضععلامات ارشادية للامن والسلامة في غرف المختبر
سادسا : الحد الادنى من الفحوصات المخبرية المصرح اجرائها بالمختبرات الطبية الخاصة :-
العدد ۲۲۳ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ۲۱
ملاحظة :-
١ - هذه الفحوصات المخبرية تعتبر الحد الادنى المسموح به في المختبر
الطبي الاهلى .
۲ - لايجوز اجزاء فحوصات الهرمونات الطبية في المختبر الطبي الاهلى الا
بتصريح خاص من وزارة الصحة بناء على طلب المختبر .
۲۲ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
سابعا :- نظام الضبط النوعى :-
يجب على المختبرات الطبية الخاصة تطبيق نظام الضبط النوعى والذي ينقسم الى :-
١- الضبط النوعى الداخلي
يجب توفر الامصال والمحاليل المعيارية اللازمة لاجراء فحوصات الضبط النوعى الداخلى ، مع عمل السجلات الخاصة بذلك ، كما ويجب تطبيق سياسات الضبط النوعى المعمول به فى اقسام المختبرات الطبية بوزارة الصحة .
٢- الضبط النوعى المحلى الحكومى
يجب ان تشترك المختبرات الطبية الخاصة ببرامج الضبط النوعى المحلى والذي تضعه وحدة مختبر الضبط النوعى التابعة لادارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة .
٣- الضبط النوعى الخارجي ( الدولى )
يفضل ان تشترك المختبرات الطبية الخاصة ببرامج الضبط النوعى الخارجي ليتسنى لها الوقوف على مستوى ادائها الحقيقي بالمقارنه مع نظيراتها من المختبرات على المستويات العالمية .
ثامنا :- الاجهزة والمعدات المخبرية
يترك اختيار الاجهزة والمعدات المخبرية لصاحب الترخيص بشرط ان تكون جميعها من النوع التلقائى الحديث ذات التقنية العالمية والقابلة للتحديث والتطوير والمعتمدة عالميا وتطابق تقنيتها مع النظام المعمول به فى برامج الضبط النوعى الحكومى ، مع ضرورة اعداد سجل صيانة لمتابعة حالة الاجهزة .
العدد ۲۳۳ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم -٢٣
تاسعا :- قائمة الاسعار
يجب الحصول على قائمة بأسعار الفحوصات المخبريه المعتمدة من جهات الاختصاص بوزارة الصحة ، وان توضع في مكان مناسب في المختبر بحيث تكون في متناول المراجعين وبخط واضح ومقروء .
عاشرا :- ايصالات الدفع
يجب ان تشمل ايصالات الدفع على :-
١- اسم المختبر ورقم المريض مخبريا .
۲ - اسم المريض ثلاثيا .
۳- اسم الطبيب المعالج .
٤- نوع الفحص المخبرى المطلوب وقيمته .
احدى عشر :- تحويل العينات
يجب أعداد سجلا خاصا لتدوين المعلومات المخبرية الخاصة بتحويل العينات من المختبرات الطبية الخاصة الى مختبرات وزارة الصحة ومتابعة اجراءات تسليمها واستلام النتائج .
اثنى عشر :- المسميات الوظيفية
جميع الفئات الطبية والعلمية والفنية العاملة في المختبرات الطبية الخاصة تخضع للمسميات الوظيفية وشروط شغلها والمعمول بها في وزارة الصحة ، كما ويخضع جميع العاملين في المختبرات الطبية الخاصة لقواعد التقييم والترخيص لمزاولة المهنه .
٢٤ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٢٣
ثالثا
***
الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بالترخيص
فى فتح مركز الأشعة الأهلى
اولا: - تعريف مركز الأشعة الأهلى :-
هو المكان الذى يحول اليه المريض من قبل الممارس العام او
الاختصاصى لعمل الفحوصات الاشعاعية ( X - RAY ) وفحوصات
الموجات فوق الصوتية ( ULS ) وفحوصات ذو الرنين المغناطيسى
( MRI ) ولايجوز قبول اى مريض بدون نموذج طلب الفحوصات .
ثانيا :- شروط منح الترخيص :-
١- ان يكون طالب الترخيص شركة طبية مشهرة قانونا اغراضها تقديم
خدمات طبية للجمهور .
٢- يجوز للمركز بترخيص من وزارة الصحة ان يفتح فرعا او اكثر له في
البلاد بنفس الاشتراطات المحددة لانشاء المركز الطبي الاهلي .
٣- لايجوز لمن صدر له ترخيص في فتح مركز طبي التنازل عنه للغير الا
بعد موافقة وزارة الصحة وفي هذه الحالة يصدر ترخيص جديد للمالك
الجديد بعد توفر الشروط المقررة .
الكويت اليوم - ٢٥
العدد ۲۲۳ - السنة الحادية والأربعون
ثالثا :- القوى العاملـــــة :-
١- لا يقل عدد الفنيين والاطباء الكويتيين عن ٤٠٪ من عدد العاملين بالمركز
بحيث لا يقل عددهم الفنيين الكويتيين عن ثلاثة وفي حالة الاخلال بهذا
الشرط بعد فتح المركز يمنح مهله ثلاثة شهور لاستيفاء هذا الشرط بعدها
يلغى ترخيص المركز .
٢- طبيب استشاري اشعه .
٣- عدد ٣ فنيين اشعه كويتيين حاصلين على دبلوم الاشعه على الاقل مع
خبرة خمس سنوات .
٤ - ممرضه واحده لكل طبيب للعمل معه وتحت اشرافه .
٥- لايجوز استقبال المرضى الا بتحويل من طبيب متخصص ، ويجب تعيين
طبيب اشعه متخصص بالمركز .
٦- ان يكون المدير المسئول بالمركز طبيب حاصل على شهادة الماجستير او
مايعادله على الاقل في الاشعه ويفضل من له خبره اداريه .
٧- ان يكون الفنيين العاملين بالمركز متفرغين تفرغا كاملا للعمل به ولايسمح
لهم بممارسة المهنه في مكان اخر الا بعد الحصول على اذن بذلك من
وزارة الصحة .
رابعا :- الموقع :-
يشترط لفتح مركز اشعه اهلى ان يكون في مبنى واحد ويفضل ان يكون
المبنى مستقلا وذو مساحة كافية وسهل الوصول اليه وبعيد عن الازدحام
ويتسم بطابع الهدوء .
خامسا :- الاجهزة :-
١- يحق للمر كز استعمال كل الاجهزة المصرح بها للاشعة التشخيصية بما
فيها الفحص بالموجات فوق الصوتية وفحوصات ذو الرنين المغناطيسي .
٢- ان تكون الاجهزة جديدة وتخضع لاشتراطات السلامة العالمية .
٣- مطابقة لاشتراطات ادارة الوقايه من الاشعاع وذلك ضمانا لسلامة
المراجعين والعاملين من خطر الاشعاع .
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
٢٦ - الكويت اليوم
سادسا :- غرف الأشعة :-
مواصفات غرفة الأشعة :-
أ- حجم الغرفة
يجب أن يكون حجم الغرفة متناسب مع نوع الفحوصات الاشعاعية
المطلوبة ومايتطلبة صانعى اجهزة الأشعه . على ان يتم تركيب الاجهزة
بحيث نترك مسافة لاتقل عن ٢٢٠ سم لمنطقة العمل حول الطاولة .
وتكون المسافه بين حافة الطاولة وسطح موقف فحص الصدر بمسافة
لاتقل عن ۱۲۰ سم وتستثنى المسافة بين الحائط والطاولة بظهر الجهاز
بمسافة لاتقل عن ۱۲۰ سم من الحائط الى مركز الطاولة وذلك عند
استعمال الجهاز في الفحوصات العمومية - وان تتوفر في الحائط والسقف
والارضية مواصفات الوقايه من الاشعاع .
ب - موقع الغرفة
يجب ان يكون موقع الغرفة مناسبا من حيث حركة المرضى وطاقة العمل
وسهولة الوصول اليها .
ج - قوة الجهاز
يجب ان تكون طاقة الجهاز لاتقل عن ۱۲۰ كيلو فلت ، ٦٠٠ ملي أمبير
وادنى زمن تعرض ۰,۰۳ ثانية والتيار الكهربائى ثلاثة اوجه وان تتوفر
له جميع مواصفات الوقاية من الاشعاع .
د - مدخل غرفة جهاز الأشعة
يجب ان يكون مدخل الغرفة بعرض لا يقل عن ۱۲۰ سم وبارتفاع لا يقل
عن ٢٠٠ سم ويفتح باتجاه داخل الغرفة ومطابق لمواصفات الوقاية من
الاشعاع وان يكون مقابلة ممرض بعرض لا يقل عن ٢٢٠ سم .
و- دورة مياة
توفير دورة مياة خاصة بالغرفة والمغاسل اللازمة لذلك .
العدد ۲۲۳ ـ السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ۲۷
سابعا :- مواصفات غرفة تحكم الجهاز
يجب ان يكون موقع غرفة تحكم الجهاز بحيث يمكن لمشغل الجهاز
التحدث ومشاهدة المريض من خلال الزجاج المرصوص بجميع اوضاع
تشغيل طاولة الاشعة ويبعد عن مركز طاولة الاشعة بمسافة لاتقل عن ۲۲۰
سم ويجب ان لاتقل مساحته عن ۱۲۰ سم وذلك لاجهزة الفحوصات العمومية
- اما عند استعمال الجهاز للفحوصات الخاصة فيجب ان تكون مساحة غرفة
التحكم اكبر ، وأن تتوفر فيها مواصفات الوقايه من الاشعاع .
ثامنا :- مواصفات غرفة خلع ملابس المرضى
يجب ان توفر غرفة لخلع ملابس المرضى داخل غرفة الفحص بحيث
يمكن للمرضى تغيير الملابس براحة تامة ، وان تكون المساحة لاتقل عن
۱۲۰ سم × ۱۵۰ سم وان تتوفر الحماية اللازمة للوقاية من الاشعاع .
تاسعا :- مواصفات الغرفة المظلمة
يجب ان تكون الغرفة المظلمة بحجم مناسب لاتقل عن ۳۰۰سم ×
۲۵۰سم تتناسب مع الاجهزة المركبة وان تتوفر فيها الضروريات الاساسية
من مغسلة وطاولات وارفف واضاءة مناسبة للافلام وتحميضها وان تزود
بشفاطات الهواء لازالة الابخرة واجهزة التحميض وان تكون انابيب اجهزة
الصرف الصحى من البلاستيك .
عاشرا :- مواصفات مكان الانتظار والاستقبال
يجب توفير مكان انتظار منفصل للرجال والنساء مع توفير الكراسى
ودورات المياه وتوفير مكتب لاستقبال المرضى وتسجيلهم وطباعة التقارير .
حادى عشر :- مراقبة الجودة
يجب ان تتوفر مستلزمات اجهزة مراقبة الجودة ودفتر تشغيل وصيانة
لكل جهاز LOGBOOK .
ثاني عشر :- الوقاية من الاشعاع
* جميع الغرف يجب ان تخضع لمواصفات الوقاية من الاشعاع .
* مخزن للمواد الكيماوية والافلام وان تتوفر فيه التهوية المناسبة .
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
۲۸ - الكويت اليوم
اشتراطات عامة
١ - الطبيب الاستشاري مسئول امام الوزارة عن كل تقرير للفحوصات التي تعمل بالمركز .
۲ - لايحق للمركز قبول اى مريض بدون نموذج طلب للفحوصات ولايحمل ختم طبيب يحمل ترخيص بمزاولة المهنة .
٣- التعهد بعدم قبول اى فحوصات يحتاج معها المريض ان يبقى تحت الملاحظة مثل :-
أ - فحوصات الشرايين .
ب - التداخلات العلاجية .
ج - اخذ العينات نسيجية .
٤ - غير مصرح بفحص الرحم وقناة فالوب بالصبغة .
٥- يفضل وجود جهاز نزع الفضه فى الغرفة المظلمة متصل بجهاز التحميض وذلك لحماية البيئة .
٦ - توفير ارواب فحص الاشعة تتصف بالحشمة والنظافة .
رابعا
***
الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بالترخيص
فى فتح مركز علاج طبيعى أهلى
اولا :- تعريف مركز العلاج الطبيعي :-
مركز العلاج الطبيعى هو المكان الذي يتم فيه مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من حيث استخدام طرق ووسائل العلاج الطبيعية المصرح بها من قبل وزارة الصحة فى العلاج ، ويقوم بالعمل فيه اختصاصيون وفنيون في العلاج الطبيعي ، كما يتم فيه استقبال الحالات التي تحتاج هذا النوع من العلاج المحولة من الاطباء المختصين .
العدد ۲۲۳ ـ السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ۲۹
ثانيا :- شروط منح الترخيص :-
أ - ان يكون طالب الترخيص شركة طبية مشهرة قانونا ، اغراضها تقديم
خدمات طبية للجمهور .
ب – يجوز للمركز بترخيص من وزارة الصحة ان يفتح فرعا او اكثر له في
البلاد بنفس الاشتراطات المحددة لانشاء المركز .
ج – لايجوز لمن صدر له ترخيص في فتح مركز علاج طبي اهلي التنازل
عنه للغير الا بعد موافقة وزارة الصحة ، وفي هذه الحالة يصدر ترخيص
جديد للمالك الجديد بعد توفر الشروط المقررة .
شروط عامه
١- يجب ان يكون مركز العلاج الطبيعي مناسبا وغير متصل اتصالا مباشرا
بأي محل اخر او سكن . واذا كان المركز في طابق يعلو عن الطابق
الاول من المبنى وجب ان يكون بالمبنى مصعد صالح للاستعمال .
٢- ان تتوفر بالمركز وسائل التهوية والاضاءة الكافية والاجهزة ومواد اطفاء
الحريق تتطابق مع شروط البلدية واعادة الاطفاء .
۳- ان تتوفر الغرف الخاصة بالكشف الطبي والعلاج والانتظار ودورات
المياه وغير ذلك من المساحات اللازمة حسب الاغراض التي سيخدم فيها
المركز طبقا لما تقرره لجنة المعاينة الفنية .
٤- ان يتوفر بالمركز الاثاث والاجهزة الطبية المناسبة التي تقررها لجنة
المعاينة الفنية .
٥- ان تتوفر بالمركز السجلات ودفاتر الوصفات والبطاقات ودفاتر الايصالات
طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن .
٦- ان تعلق بالمركز قائمة بأسعار العلاج وفقا لما ورد بهذا القرار .
٧- ان تكون اللافتات التي تثبت على باب المركز او المبنى الواقعة فية
مطابقة للشروط المقررة بهذا الشأن .
۸- يجب ان يكون علاج الرجال والنساء مفصولين اما بالمكان او بأوقات
العلاج ، كما يجب ان يتم علاج السيدات بواسطة اخصائيات ويتم علاج
الرجال بواسطة اخصائيين .
٩- يجوز للمركز ان يلحق به خدمات علاج نطق والعلاج بالعمل ، وخدمات
تخفيف الوزن .
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٢٣
٣٠ - الكويت اليوم
ثالثا :- القوى العاملة
١- لا يقل عدد الاختصاصيين والفنيين الكويتيين عن ٤٠٪ من عدد العاملين
بالمركز بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة وفى حالة الاخلال بهذا الشرط بعد
فتح المركز يمنح مهلة ثلاثة شهور لاستيفاء هذا الشرط بعدها يلغى
ترخيص المركز .
٢- لايجوز استقبال المرضى الا بتحويل من طبيب متخصص .
٣- ان يكون المدير المسئول بالمركز احد الاختصاصيين الكويتيين متخصص
في العلاج الطبيعي ويفضل من له خبره فى الشئون الاداريه .
٤- ان يكون الاختصاصيون والفنيون العاملون بالمركز متفرغين تفرغا كاملا
للعمل به ولا يسمح لهم بممارسة المهنه فى مكان اخر الا بعد الحصول
على اذن بذلك من وزارة الصحة .
رابعا :- شروط القوى العاملة :-
١- اختصاصى علاج طبيعي واحد على الاقل حاصل على بكالوريوس في
العلاج الطبيعى مع خبرة فى مجال العلاج الطبيعي لاتقل عن عشر
سنوات او ماجستير في العلاج الطبيعي .
* يقوم الاختصاصى بالاشراف على الاختصاصيين العاملين بالمركز
ويساعدهم فى عمل التقييم الحركى لكل حالة ووضع برنامج العلاج في
حالة عدم وضعه من قبل الطبيب المختص .
* يشرف على الاجهزة ويتابع صلاحيتها .
٢- اختصاصى علاج طبيعى حاصل على بكالوريوس في العلاج الطبيعي او
دبلوم في العلاج الطبيعى مدته سنتان بعد الثانوية العامة وخبرة لاتقل عن
خمس سنوات .
* يجب ان يكون مجموع الاختصاصيين والفنيين في المركز اربعه كحد
ادنى يزداد حسب زيادة اعداد المرضى على ألا يزيد عدد المرضى تحت
العلاج عن خمسة عشر مريضا لكل اختصاصى أو فنى علاج طبيعي في
اليوم الواحد .
٣- ممرضه مؤهله على الاقل لمساعدة الطبيب في الكشف واعطاء العلاج
للمريض وباقى الاعمال التمريضية فى حالة وجود طبيب بالمركز .
٤- عدد من الاداريين يتناسب مع حجم المركز .
الكويت اليوم - ٣١
العدد ۲۲۳ - السنة الحادية والأربعون
ملحوظة :-
يجب أن يخضع جميع العاملين في المركز للقوانين المنظمة للعمالة
بالدولة ، كما يجب ان تتم موافقة اللجان المختصه بوزارة الصحة على عمل
الأطباء والاختصاصيين والفنيين والممرضات في هذه المراكز وان يكون
لديهم تراخيص بمزاولة المهنة الصادرة من ادارة التراخيص الصحية بوزارة
الصحة .
خامسا :- أنواع العلاج الطبيعي :-
تتنوع وسائل العلاج الطبيعي وتنقسم الى خمسة اقسام عامة :-
١ - العلاج المائي
۲ - العلاج الكهربائي
٣- التدليك الطبي
٤- التمرينات العلاجية
ه - العلاج الحرارى .
العلاج المائي :- يحتوى على :-
- حمام علاجي THERAPEUTIC POOL ومساحة الحمام لا تقل عن ٦×۱۰ م۲
- حمام فراشه HUBARD TANK لا تقل مساحة الحجرة عن ٥×٦ م۲ .
- حمامات صغيرة SEGMENTAL WHIR I POOLS لا تقل مساحة الحجرة عن
٤×٥ م۲ .
الحمامات الباردة والساخنة على التوالي لا تقل مساحة الحجرة عن ٣×٤ م۲.
العلاج الكهربائي :- يحتوى على :-
اجهزة تنشيط العضلات
الموجات فوق الصوتية
اجهزة علاج الألم
لا تقل مساحة الحجرة عن ٣×٤ م٢ .
التدليك الطبي وهو :-
اما تدليك يدوى بكل انواعه .
او تدليك بالأجهزة الخاصة بالتدليك .
( لا تقل مساحة الحجرة عن ٣×٤ م٢ )
التمرينات العلاجية وتحتاج الى :-
- صالة تمرينات علاجية لاتقل مساحتها عن ٥×۸ م۲ .
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
۳۲ - الكويت اليوم
- اجهزة تمرينات مثل :-
العلاج الحراري وهو :-
- اما علاج حرارى عميق ويستعمل في :-
- او علاج حرارى سطحى ويستعمل فيه :-
ملحوظة :-
لابد ان يتوفر في المركز ثلاث انواع على الاقل من هذه الأنواع الخمسة
وثلاث طرق للعلاج على الاقل من كل نوع .
سادسا :- المباني المطلوبة :-
١- حجرة طبيب للكشف وعمل الفحوصات اللازمة وبها اجهزة
الكشف ( سماعة - جهاز ضغط - منظار عين - مطرقة - شوكة
رنانه ... الخ ) .
۲- حجرة للاسعافات الأولية وبها اجهزة الاسعافات الاولية ( انبوبة
اوكسجين وحقن وجهاز تخطيط للقلب .
العدد ۲۲۳ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ۳۳
ملحوظة :-
١- في حالة علاج الرجال والنساء في وقت واحد لابد من مضاعفة الاعداد
السابقة اما في حالة علاج الرجال في وقت وعلاج النساء في وقت اخر
فيكفى بالاعداد والمساحات السابقة .
۲- لابد من توفير اماكن لتغيير ملابس المرضى ودورات للمياه واماكن
للانتظار تتناسب مع المساحات وحسب الشروط التي تحددها البلدية
ووزارة الصحة .
سابعا :- الاجهزة المستعملة في المركز :-
- لابد من توفير واحد على الاقل من اجهزة العلاج الكهربائي على ان تتوفر
في هذه الاجهزة الشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصه بوزارة
الصحه وان يكون مسموح باستعمالها في البلاد .
- يجب ان تتوفر شروط النظافة خصوصا في العلاج المائي من تنقية
وتطهير وان تخضع لكل شروط البلدية ووزارة الصحة .
ثامنا :- الحالات المرضية التي يقوم المركز بعلاجها :-
- امراض الجهاز العصبي بجميع انواعه .
- امراض العظام والمفاصل والامراض الروماتيزمية .
- حالات النقاهه من العمليات الجراحية بعد التئام الجرح والتأكد من عدم
وجود اي مضاعفات .
- حالات اصابات الملاعب للرياضيين كعلاج تحفظي او بعد العمليات
الجراحية المطلوبة .
- حالات النقاهه من اي مرض طويل لاستعادة اللياقه الجسمانية والقوى
العضلية وتخفيف الوزن .
- حالات الامراض الصدرية .
- حالات الحروق .
- حالات الحمل والولادة .
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
٣٤ - الكويت اليوم
خامسا
***
الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بالترخيص
فى فتح مركز طب اسنان أهلى
١ - تعريف
مركز طب الاسنان الاهلى ، هو مجموعه من عيادات الاسنان فى مكان
واحد ، ويقوم المركز باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون ايوائهم
، ويضم المركز اكثر من عيادة تخصصية فى فروع طب الاسنان المختلفة
على ان يكون فى المركز خدمات الاشعة ومختبر صناعة الأسنان .
٢ - شروط منح الترخيص
أ - ان يكون طالب الترخيص شركة طبية مشهرة قانونا ، اغراضها تقديم
خدمات طبية للجمهور .
ب - يجوز للمركز بترخيص من وزارة الصحة ان يفتح فرعا او اكثر له فى
البلاد بنفس الاشتراطات المحددة لانشاء المركز .
ج - لايجوز لمن صدر له ترخيص فى فتح مركز طبى التنازل عنه للغير الا
بعد موافقة وزارة الصحة ، وفى هذه الحالة يصدر ترخيص جديد للمالك
الجديد بعد توفر الشروط المقررة .
القوى العاملة
أ - لا يقل عدد اطباء الاسنان العاملين بالمركز عن ثلاثة من الاطباء الكويتيين
احدهم استشارى والباقى اختصاصيين على ان يكونوا متفرغين للعمل
بالمركز تفرغا كاملا ، وفى جميع الاحوال لا يقل عدد الاطباء الكويتيين
بالمركز عن ٤٠٪ من عدد اطباء الاسنان به وفى حالة الاخلال بهذا الشرط
بعد فتح المركز يمنح مهلة ثلاثة شهور لاستيفاء هذا الشرط بعدها يلغى
ترخيص المركز .
ب- لايزيد عدد الاطباء الممارسين العامين بالمركز عن طبيب كويتى واحد
فقط .
العدد ۲۲۳ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ٣٥
ج – جميع الاطباء غير كويتيين بالمركز يجب ان يكونوا استشاريين .
د - عدد ۲ فنى صناعة اسنان ، ۱ فنى اشعه حاصل على دبلوم في
الاشعه + ٥ سنوات خبرة ، ۱ فنى صحة فم حاصل على دبلوم على
الاقل + خبرة عملية ، ٥ ممرضات مؤهلات .
هـ - لايسمح للاطباء والفنيين العاملين بالمركز بممارسة المهنة في مكان اخر
الا بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة .
و – يجب ان يكون المدير المسئول بالمركز طبيبا كويتيا ويفضل من له خبرة
ادارية .
عدد العيادات
لايقل عدد العيادات في مركز طب الاسنان الاهلى عن اربع عيادات
لاربع تخصصات مختلفة ، ويجوز للمركز بموافقة وزارة الصحة ان يفتح
عيادات طب اسنان تخصصية اخرى .
الاسرة
يجوز للمركز ان يحتوى على عدد من الاسرة للملاحظة الطبية وليس
لغرض الايواء .
٣- مواصفات المركز
أ - الموقع
يشترط لفتح مركز طب اسنان أهلى ان تكون العيادات والاشعه
والمختبر فى مبنى واحد ويفضل ان يكون المبنى مستقلا وذو مساحه كافية
وسهل الوصول اليه وبعيد عن الازدحام ويتسم بطابع الهدوء ، وان تتوفر فيه
الشروط الصحية ومقومات الامن والسلامة .
ب – يجب توفير الاتى بالمركز :-
١ - عدد ٣ عيادات فى المركز على الاقل سعه العياده ۱۲ متر .
۲- غرفة التعقيم .
۳- غرفة اشعه اسنان O. P. G سيفالوستات .
٤- غرفة للتخزين مواد وادوات طب اسنان ( ثلاجه لحفظ
المواد الحساسه ) .
٥ - غرفة المضخات والكمبريسور كاتم للصوت اذا امكن .
٦ - مكتب رئيس المركز .
۷- غرفة الاستقبال .
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٢٣
٣٦ - الكويت اليوم
٨ - مخرج للطوارىء .
٩- استراحة الموظفين .
١٠ - حمامات للرجال والنساء للموظفين .
١١- اماكن لانتظار النساء ( المراجعين ).
١٢ - حمامات للرجال والنساء ( للمراجعين ) .
٤ - قواعد عامه :-
أ- عند تجهيز المركز يجب التقيد بشروط الامن والسلامه .
ب - يجب توفير جهاز تقطير المياه .
ج- يجب توفير اجهزه تكييف والاثاره الصحية اللازمة في جميع المبنى وخاصة المختبر .
د- يجب في جميع الاحوال استيفاء قواعد وشروط الصحة المهنية .
هـ - يجب توفير علامات مخرج الطوارىء ومعلم بعلامات واضحه .
ز- يجب توفير اجهزة اطفاء الحريق ووضعها في اماكن مناسبة .
٥ - الاجهزه والمعدات الطبية :-
يترك اختيار الاجهزه والمعدات الطبية في المركز الاهلي بشرط ان تكون جميعها مطابقة للمواصفات المطلوبه لدى وزارة الصحة ( ملحق للاستدلال )
٦ - قائمة الاسعار :-
يجب للحصول على قائمة الاسعار للعلاج والفحوصات الطبية المعتمده من جهات الاختصاص من وزارة الصحة وان توضع في مكان مناسب بحيث تكون في متناول المراجعين .
٧ - ايصالات الدفع :-
يجب ان تشمل ايصالات الدفع على :-
أ- اسم المريض ثلاثيا .
ب - اسم الطبيب المعالج .
ج- العلاج المطلوب وقيمته .
٨- المسميات الوظيفية :-
جميع الفئات الطبيه والعلمية والفنية العاملة في المركز الاهلي تخضع للمسميات الوظيفية وشروط شغلها والمعمول بها في وزارة الصحة ، كما يخضع جميع العاملين لقواعد التقييم لترخيص مزاولة المهنة .
العدد ۲۲۳ ـ السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ۳۷
٩- المتفرقات :-
أ- يجب ان يكون لكل طبيب اسنان يعمل في المركز الاهلى ختم خاص
به .
ب- يجب توفير جهاز الضغط وسماعة الطبيب لقياس ضغط المرضي.
ج - يجب ان يحتوى المركز على اجهزة ومواد تستعمل للطوارىء
وتكون الهيئة الطبية العاملة في المركز على درايه كاملة باستعمالها مثل
الاوكسجين .
د- يجب استعمال ماء مقطر فى أجهزة التعقيم ( AUTOCLAVE ) .
١٠- مواصفات عيادة الاسنان :-
أ- كرسي العلاج DENTAL UNIT يخضع للمواصفات الاساسيه
لوزارة الصحة .
ب- كرسي طبيب اسنان DENTIST STOOL .
ج- كرسي مساعد طبيب اسنان ASSISTANT STOOL .
د- فانوس اشعه X-RAY VIEWER .
هـ- جهاز لاشعة الاسنان في عيادة اقنية الجذور X-RAY UNIT .
و- جهاز خالط حشوات الرصاص AMALGAMATOR .
ز- في عيادة العلاج التحفظي COMPOSITE LIGHT CURE UNIT .
ح- في عيادة علاج أمراض الفم واللثة وعيادة صحة الفم
CAVITRON & CAVI JET.
ط- يجب توفر خزانه لتخزين ادوات ومواد اسنان ، غير قابلة للصدأ
ويكون سطحها مصنوع من مادة مقاومه للصدأ ولاتتأثر بالاحماض .
ى- تحتوى العيادة كذلك على مغسلة ويفضل ان يكون بها حنفية تعمل
اوتوماتيكيا بواسطة الرجل FOOT CONTROL , PHOTO - CELL
ويكون فوق المغسلة حاملة ورق لتنشيف الايدى وكذلك حاملة للصابون
ومراة .
ك- يجب ان تتوفر في العيادة خزانه للنفايات وكذلك صندوق خاص
لجمع الادوات المستهلكه مثل الابرة والمشارط .
ل- يفضل ان تكون الاضاءه في العيادة من نوع DAY LIGHT .
م- يجب توفر عدد ٤ ( هاندبيس ) سريع وكذلك عدد ٤ ( هاندبيس )
بطيء على الاقل على ان تعقم بين المرضى .
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
۳۸ - الكويت اليوم
ن - يجب تعقيم ادوات الحفر BURRS المستعملة بين المرضى .
ش- يجب توفير ISPP SUCYION TIPS وكذلك DISPOSABLE CUPS
وكذلك توفير صدرية لكل مريض على حده DISP PAPER TOWEL
ت - يفضل ان يكون لون جدران العيادة فاتحه وملساء سهلة التنظيف
ويفضل اللون الابيض .
١١- مختبر مركز طب الاسنان الاهلي :-
اذا كان المركز يحتوى على العيادات التخصصية التالية :-
أ- عيادة التيجان والجسور .
ب- عيادة الاستعاضه الصناعية .
ج- عيادة تقويم اسنان .
يجب توفر مختبر في المركز
المواصفات
أ- جدران المختبر يجب ان تكون ملساء ناعمه فاتحة اللون ، سهلة
التنظيف .
ب- ارضية المختبر يجب ان تكون من السيراميك سهلة التنظيف .
ج- يجب توفر شفاط الهواء EXHAUST FAN .
د- يجب توفر صندوق الاسعافات الأولية FIRST AID .
هـ - يجب ان تكون الطاولات المستعملة من قبل الفنيين لها اسطح
مقاومه للحراره العالية والاحماض وليس مصنوعه من مادة
الاسبستوس .
ز - خزائن المختبر غير قابلة للصدأ او الاحماض .
و- يجب ان تتوفر في المختبر غرفة صب معزوله وجيدة للتهوية .
ح- يجب ان تكون غرفة السيراميك معزوله عن الاتربة والغبار .
اما بخصوص اجهزة المختبر فيترك اختيار الاجهزه ومعدات المختبر
للمركز بشرط ان تكون جميعها مطابقة لمواصفات الاجهزه المتوفرة لدى
وزارة الصحة .
١٢- غرفة التعقيم :-
يجب ان تتوفر المواصفات والجهزه التالية في غرفة التعقيم
المركزي :-
الكويت اليوم - ٣٩
العدد ٢٢٣ - السنة الحادية والأربعون
أ - بفضل ان يكون للغرفه بابين - باب لاستلام الادوات المستعملة
وباب لتسليم الادوات المعقمة ( يكون الاستلام والتسليم من خلال فتحة
شباك في الابواب ) ، وتنقسم غرفة التعقيم الى ٣ اقسام :-
- قسم الغسيل وتنظيف الادوات :-
- توجد به خزائن يكون سطحها مصنوعه من مادة
تتحمل درجة حرارة عالية ولاتتأثر بالاحماض وضد
الصدأ ويكون لها نعله .
٢ - المغاسل كبيرة الحجم ولها مصيدة للادوات وسهلة التنظيف .
٣- يفضل توفر فوق المغسلة مرايه - حامل ورق - حامل صابون
سائل .
٤- يفضل توفر جهاز ( ULTRASONIC CLEANER ) .
٥ - يفضل توفر جلاية DISINFECTOR .
ب- قسم التصنيف والتعقيم ( لتصنيف الادوات حسب كل اجراء
علاجي :-
١ - يفضل استعمال صواني COLOUR CODED TRAY SYSTEM .
٢ - يجب توفر على الاقل عدد ۲ جهاز لتعقيم بالبخار AUTOCLAVE .
۳- يجب ان يتوفر جهاز لتغليف الادوات
SEALING MACHINE WITH ROLL CUTTER
ويفضل ان يحتوى الجهاز على كاتب للتاريخ DATE INDICATOR .
٤ - يفضل توفر جهاز تقطير المياه .
قسم التخزين والتسليم :-
۱- تتوفر فيه ارفف ذات حجم مناسب لاستيعاب الادوات او الصواني.
متفرقات اخرى :-
۱ - يجب توفر مروحة لتنقية الهواء EXHAUST FAN
٢ - البلاكات الكهربائية من نوع المطرى
٣- وسيلة لنقل الادوات من والى العيادة مثل التروللي TROLLEY
١٤ غرفة الاشعة :
يجب ان تتوفر اجهزة اشعة X-RAY DENTAL UNIT اما في العيادات
( عيادة اقنية الجذور ) او غرفة الاشعة خاصة بذلك .
١ - يجب ان يكون جهاز الاشعة مطابق لمواصفات الوقاية من الاشعاع
( 70 KV + 240 VOLTS - CYCLE 50 )
ب – يجب ان يكون مكات تركيب الاجهزة مطابقا لمواصفات قسم
الوقاية من الاشعاع ومرحصة من ادارة الوقاية من الاشعاع .
جـ - اذا كان المركز يحتوي على وحدات تخصـصية( الجراحة ،
التقويم ) يجب ان يحتوى على أجهزة اشعة DENTAL X-RAY UNIDT)
,O.B. G. CEBHALOMETRIC)
د - يجب على العاملين في مجال الاشعة من الاطباء والفنيين تثبيت
( X - RAY BATCH) وفحصه دوريا من قبل قسم الوقاية من الاشعاع .
هـ - يجب ان تكون غرفة التحميض ( DARK ROOM ) مطابقة
لمواصفات قسم الوقاية من الاشعاع وبها EXHAYST FAN
ز – يجب توفر X-RAY ABRON للمرضى والفنيين .
ج – يجب توفر واقى رصاص LEAD PROTECTIVE SCREEN
ط- يجب توفر X-RAY PROCESSING MACHINE
١٥ - المخزن :
يجب ان يكون ذو سعة مناسبة ، مكيفة
يجب ان تتوفر بها ارفف لادوات ومواد طب الاسنان
يجب ان تتوفر بها ثلاجة لتخزين المواد الحساسة
١٦- غرفة الاستقبال :
أ - يجب توفر مكان خاص للسجلات الطبية وان يعمل لكل مريض
ملف خاص به وتوفر مكان مناسب لهذه الملفات والسجلات ويفضل
استخدام كمبيوتر .
ب - ضرورة توفير أجهزة للاستقبالات الهاتفية .
ج - ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى
د – توفير الاضاءة الطبيعية واستخدام اجهزة التهوية وتنقية الهواء
الداخلي .
الكويت اليوم - ٤١
العدد ٢٢٣ - السنة الحادية والأربعون
التيجان والجسور
التقويـــــــــم
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۲۳
٤٢ - الكويت اليوم
مختبر طب اسنان اهلي
تعريف مختبر طب الاسنان :-
هو ذلك المكان المعد لاستقبال قياسات وطبعات لاسنان المرضى
المحولين من أطباء الاسنان ، ويكون عمله مقتصرا على عمل أطقم الاسنان
الصناعية المعدنية والبلاستيكية المتحركة ، وكذلك التيجان والجسور بجميع
انواعها وأجهزة تقويم الاسنان والاجهزة الجراحية دون أخذ قياسات أو تحضير
هذه الاجهزة من فم المريض داخل المختبر .
شروط منح الترخيص لفتح مختبر طب أسنان :
١ - يمنح الترخيص لافتتاح مختبر طب اسنان اهلى الى :-
أ- مجموعة من الفنيين الحاصلين على دبلوم فني اسنان معترف به
( سنتين بعد الثانوية العامة) ولديه خبره كلية (۱۰) سنوات .
ب- او مجموعة من الفنيين الحاصلين على دورات تدريبية محلية أو
خارجية من قبل وزارة الصحة ولديه خبرة كلية (١٥) سنة على
الاقل ، على ان لايقل عددهم عن ثلاثة فنيين
۲- يجب أن لايقل عدد العاملين بمختبر الاسنان الاهلى من الكويتيين عن
٥٠/ من العاملين .
٣- لايسمح للفنيين العاملين بمختبر الاسنان الأهلي بممارسة المهنة بمكان
أخر الا بعد موافقة الوزارة .
٤- لايجوز لحامل الترخيص التنازل عنه للغير او تأجيره ، ويعتبر
الترخيص شخصيا وينتهي بزوال أسباب منح الترخيص .
٥- يخضع مجميع العاملين بالمختبر الى قوانين مزاولة المهنة كما
يخضعون الى القرارات والنظم المعمول بها لدى وزارة الصحة .
٦- يكون احد الفنيين الممنوح لهم الترخيص مدير للمختبر ومسئول امام
وزارة الصحة .
المواصفات اللازم توافرها في مختبرات طب الاسنان
أولا : عند انشاء أي مختبر طب أسنان يراعى اولا توفير الامن والسلامة
حيث ان المختبر مزود عادة بأفران ومشاعل حرارية وخطوط غاز ،
ويراعى توفير الاتى :
أ - توفير مخارج طوارئ
ب - توفير طفايات حريق
ج - تزويد المختبر ببردايات غير قابلة للاحتراق
د - ارضية المختبر يجب ان تكون غير قابلة للاشتعال
هـ - تزويد المختبر بأجهزة انذار حريق
الكويت اليوم - ٤٣
العدد ٢٢٣ - السنة الحادية والأربعون
ثانيا : المساحة :
توفير مساحة كافية لاماكن عمل الفنيين وسهولة الحركة وتعتمد مساحة
المختبر بمثل عدد الفنيين العاملين حيث أن الفني الواحد يشغل مساحة
٢٠٠ × ١٢٠ سم وهى المساحة التى تشغلها طاولة الفنى والمسافة التى
يضطر الفنى الرجوع بها الى الخلف بواسطة الكرسى المتحرك .
ثالثا : التهوية :
أ - توفير شفاطات تهوية عادية لتنقية الجو
ب - توفير مداخن مزودة بشفاطات خاصة موضوعة فوق الافران
الحرارية لشفط الغازات والابخرة المتصاعدة من تلك الافران .
رابعا : الاضاءة :
توفير اضاءة جيدة لطاولات العمل ومحيط المختبر وكذلك يجب توفير
اضاءة طبيعية خاصة لغرفة عمل السيراميك لوضوح الرؤية ولتمييز
الوان السيراميك .
خامسا :- طاولات العمل :-
تختلف مواصفات الطاولات لعمل الفنيين باختلاف الشركات المنتجة لهذه
الطاولات .
المواصفات العامة :-
سادسا :- اقسام المختبر :-
يحتوى أى مختبر على الغرف التالية :-
أ- غرفة صب المعادن ( خاصة لاعمال التيجان والجسور ، الكروم كوبالت)
وتحتوى على الاجهزة التالية :-
ب- غرفة السيراميك وتحتوى على الاجهزة التالية :-
جـ- غرفة التلميع وتحتوى على الاجهزة التالية :-
٤٤ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٢٣
د - غرفة عمل الاكريلك وتحتوى على الاجهزة التالية :
POLYMERIZATION UNIT
FLASK PRESS
BOIL - OUT UNIT
هـ - غرفة الموديلات وتحتوى على الاجهزة التالية :-
MODEL TRIMMER (SINGLE OR DOUBLE DISC)
VIBRATOR
PLASTER DISPENSOR
MODEL DUPLICATE UNIT
و - غرفة عمل الفنيين الرئيسية وتحتوى على طاولات الفنيين
ز - مستودع خاص لحفظ مواد المختبر
سابعا : التمديدات ومسالك التصريف :
أ - تمديدات تصريف الماء : يراعى عند انشاء مختبرات الاسنان ان
تكون مسالك التصريف من نوعية خاصة حيث ان المياه المستخدمة في
المختبر عادة ماتكون ممزوجة بالجبس مما يؤدى الى انسداد تلك
المسالك ، لذا :
- يجب ان تكون مسالك تصريف المياه ذات حجم يسمح بسهولة مرور
المياه وسهلة التسليك
- يجب ان توضع مصافي خاصة اسفل المغاسل لتجميع الشوائب
والجبس لمنعه من السريان في المسالك .
ب - تمديدات الكهرباء : يجب توفير منافذ كهربائية لجميع الاجهزة مع
مراعاة معرفة الضغط الكهربائي الخاص لهذه الاجهزة .
ج- تمديدات الضغط الهوائي : يجب توفير منافذ ضغط هواء حيث ان
بعض الاجهزة تعمل بقوة دفع الهواء .
ثامنا : التكييف :
نظرا لطبيعة الجو في الكويت يجب توفير مناخ ملائم لعمل الفنيين
وذلك بتزويد المختبر بتكييف عالى الكفاءة حيث ان المختبر درجة
الحرارة داخله عالية نظرا لوجود افران ومشاعل حرارية مع ملاحظة
ان هناك أبخرة ماء متصاعده من بعض الاجهزة مما سيكون له تأثير
اثناء سريانها في منافذ التكييف