قرار وزاري رقم 61 لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لاعضاء فريق رصد التعديات علي املاك الدولة و ازالتها في بلدية الكويت
ساري
قرار وزاريرقم 61 لسنة 2024
الجهة : وزارة المالية
🔍
قرار وزاري رقم 61 لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لاعضاء فريق رصد التعديات علي املاك الدولة و ازالتها في بلدية الكويت1 / 2