وزارة المالية
قرار وزاري رقم (61) لسنة 2024
بشأن منح صفة الضبطية القضائية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لأعضاء فريق رصد التعديات
على أملاك الدولة وإزالتها في بلدية الكويت
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،
- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة،
- وكتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية المؤرخ 2024/7/21،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــــــــــرر
مادة أولى
يمنح موظفو بلدية الكويت الواردة أسماؤهم بالجدول التالي صفة الضبطية القضائية وذلك لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، وهم:
| م | الرقم المدني | الاسم | الملف | المسمى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272112200479 | م. عبدالله جابر العلي | 26445 | رئيس الفريق |
| 2 | 282082600891 | م. محمود سعود الشطي | 25165 | نائب رئيس |
| 3 | 283120701314 | عبدالله ناصر العكشان | 33807 | مدير مكتب وزير الدولة لشئون البلدية |
| 4 | 270031800772 | سليمان سليمان الغيص | 20814 | رئيس قسم إزالة المخالفات - العاصمة |
| 5 | 278011101321 | م. فهد رميح المويزري | 29093 | رئيس قسم إزالة المخالفات - الفروانية |
| 6 | 268090800892 | م. عايض فهد القحطاني | 22482 | رئيس قسم إزالة المخالفات – حولي |
| 7 | 281112501188 | م. محمد عبد الله الخالدي | 25450 | رئيس قسم إزالة المخالفات - مبارك الكبير |
| 8 | 294020600771 | م. عبد الله سند الديحاني | 32510 | رئيس قسم إزالة المخالفات - الجهراء |
| 9 | 280121301802 | م. ماجد مرزوق المطيري | 25723 | رئيس قسم إزالة المخالفات - الاحمدي |
| 10 | 292051800419 | سعود وهف المطيري | 33993 | فني ثاني مدني |
| 11 | 291032300377 | أحمد سالم العازمي | 29779 | فني ثاني مدني |
| 12 | 285011001502 | زياد صالح العازمي | 29766 | فني اول مدني |
| 13 | 288041000184 | فهد مرزوق العازمي | 31218 | فني ثاني مدني |
| 14 | 296093000557 | أحمد صالح العازمي | 33174 | مهندس مدني |
| 15 | 285033100835 | مشاري سعد العازمي | 30156 | فني ثاني مدني |
| 16 | 285040700417 | مصطفى عدنان النجار | 25986 | مهندس مدني |
| 17 | 284081201759 | أحمد متعب المطيري | 25988 | مشرف ثالث مدني |
| 18 | 298062000668 | خالد مشعل المطيري | 33885 | مهندس مدني |
| 19 | 287030700121 | علي طالب الحداد | 33378 | فني اول مدني |
| 20 | 283051400904 | محمد باقر كمال | 26003 | مهندس مدني |
| 21 | 284122901664 | محمد جاسم الفيلكاوي | 25739 | فني مدني عام |
| 22 | 295052100143 | فهد عدنان الحساوي | 32465 | مهندس مدني |
| 23 | 270072400636 | ياسر عياد محمد | 25162 | مساعد اول فني مدني |
| 24 | 290052901554 | خالد مبارك الصواق | 28236 | مساعد مهندس مدني |
| 25 | 291042000351 | عذبي ارديني الحميدي | 34000 | مهندس مدني |
| 26 | 288052200261 | علي سعود المجمد | 32261 | مهندس مدني |
| 27 | 286051800127 | محمد حمد العازمي | 25671 | مهندس مدني |
| 28 | 288012200267 | حمد حمدان العازمي | 28471 | مساعد اول فني انشاءات |
| 29 | 291072300566 | خالد سعد العازمي | 28325 | فني ثاني مدني |
| 30 | 299091600501 | عبدالعزيز فهد العازمي | 33456 | فني ثاني مدني |
| 31 | 297061100558 | عبدالله خميس العازمي | 33575 | فني ثاني مدني |
| 32 | 289091701143 | أحمد وليد العساكر | 33697 | فني ثاني مدني |
| 33 | 293081201163 | نصار مشارب الظفيري | 33909 | مهندس معماري |
| 34 | 298082000788 | عثمان عبدالله المطيري | 33712 | مساعد مهندس مدني |
| 35 | 296092800296 | يوسف عبدالله حمود المطيري | 33409 | مهندس مدني |
| 36 | 287050901641 | بدر محسن الهذال | 31157 | مهندس مدني |
| 37 | 293082501109 | عبدالعزيز فهد المنيع | 31139 | مهندس مدني |
| 38 | 289121900785 | جاسم محمد العباد | 28530 | مهندس معماري |
| 39 | 295092100113 | علي حسن الصفار | 31769 | مهندس معماري |
| 40 | 296080401191 | زكريا محمد بوعباس | 33061 | مهندس مدني |
| 41 | 298050800959 | عبدالعزيز مشعل الرشيدي | 33225 | مهندس مدني |
| 42 | 278110500379 | فواز فلاح الوطري | 26517 | فني مدني |
| 43 | 288020900087 | إبراهيم عبدالرضا إبراهيم | 26901 | فني مدني |
| 44 | 287112100541 | حسن عبدالله القطان | 27262 | فني مدني |
| 45 | 297032900281 | راشد خالد العمران | 30460 | فني مدني |
| 46 | 291081900512 | فهد مسلم الرمثان | 32107 | مهندس مدني |
| 47 | 281040901229 | فهد باني المطيري | 23692 | فني مدني |
| 48 | 294021600714 | داود إبراهيم الداود | 33836 | فني ثاني مدني |
مادة ثانية
يكون لموظفي بلدية الكويت المذكورين في المادة الأولى الصلاحيات الآتية:
1. ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
2. الحق في دخول أملاك الدولة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها – بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً – ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة.
3. دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية – بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها – والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر استلام.
4. الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.
5. الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.
6. في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف بلدية الكويت بطلب فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة.
7. جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها والمتعاقد عليها من قبل الوزارة ونقل ما يلزم منها إلى مخازن الوزارة.
مادة ثالثة
على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.
مادة رابعة
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواءً من انتقال وفحص وتحريز واستلام وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
د. أنور علي عبدالله المضف
صدر في: 4 صفر 1446هـ
الموافق: 8 أغسطس 2024م