إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 61 لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لاعضاء فريق رصد التعديات علي املاك الدولة و ازالتها في بلدية الكويت

وزارة المالية

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (61) لسنة 2024

بشأن منح صفة الضبطية القضائية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لأعضاء فريق رصد التعديات

على أملاك الدولة وإزالتها في بلدية الكويت

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة،

- وكتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية المؤرخ 2024/7/21،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــــــــــرر

مادة أولى

يمنح موظفو بلدية الكويت الواردة أسماؤهم بالجدول التالي صفة الضبطية القضائية وذلك لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، وهم:

مالرقم المدنيالاسمالملفالمسمى
1272112200479م. عبدالله جابر العلي26445رئيس الفريق
2282082600891م. محمود سعود الشطي25165نائب رئيس
3283120701314عبدالله ناصر العكشان33807مدير مكتب وزير الدولة لشئون البلدية
4270031800772سليمان سليمان الغيص20814رئيس قسم إزالة المخالفات - العاصمة
5278011101321م. فهد رميح المويزري29093رئيس قسم إزالة المخالفات - الفروانية
6268090800892م. عايض فهد القحطاني22482رئيس قسم إزالة المخالفات – حولي
7281112501188م. محمد عبد الله الخالدي25450رئيس قسم إزالة المخالفات - مبارك الكبير
8294020600771م. عبد الله سند الديحاني32510رئيس قسم إزالة المخالفات - الجهراء
9280121301802م. ماجد مرزوق المطيري25723رئيس قسم إزالة المخالفات - الاحمدي
10292051800419سعود وهف المطيري33993فني ثاني مدني
11291032300377أحمد سالم العازمي29779فني ثاني مدني
12285011001502زياد صالح العازمي29766فني اول مدني
13288041000184فهد مرزوق العازمي31218فني ثاني مدني
14296093000557أحمد صالح العازمي33174مهندس مدني
15285033100835مشاري سعد العازمي30156فني ثاني مدني
16285040700417مصطفى عدنان النجار25986مهندس مدني
17284081201759أحمد متعب المطيري25988مشرف ثالث مدني
18298062000668خالد مشعل المطيري33885مهندس مدني
19287030700121علي طالب الحداد33378فني اول مدني
20283051400904محمد باقر كمال26003مهندس مدني
21284122901664محمد جاسم الفيلكاوي25739فني مدني عام
22295052100143فهد عدنان الحساوي32465مهندس مدني
23270072400636ياسر عياد محمد25162مساعد اول فني مدني
24290052901554خالد مبارك الصواق28236مساعد مهندس مدني
25291042000351عذبي ارديني الحميدي34000مهندس مدني
26288052200261علي سعود المجمد32261مهندس مدني
27286051800127محمد حمد العازمي25671مهندس مدني
28288012200267حمد حمدان العازمي28471مساعد اول فني انشاءات
29291072300566خالد سعد العازمي28325فني ثاني مدني
30299091600501عبدالعزيز فهد العازمي33456فني ثاني مدني
31297061100558عبدالله خميس العازمي33575فني ثاني مدني
32289091701143أحمد وليد العساكر33697فني ثاني مدني
33293081201163نصار مشارب الظفيري33909مهندس معماري
34298082000788عثمان عبدالله المطيري33712مساعد مهندس مدني
35296092800296يوسف عبدالله حمود المطيري33409مهندس مدني
36287050901641بدر محسن الهذال31157مهندس مدني
37293082501109عبدالعزيز فهد المنيع31139مهندس مدني
38289121900785جاسم محمد العباد28530مهندس معماري
39295092100113علي حسن الصفار31769مهندس معماري
40296080401191زكريا محمد بوعباس33061مهندس مدني
41298050800959عبدالعزيز مشعل الرشيدي33225مهندس مدني
42278110500379فواز فلاح الوطري26517فني مدني
43288020900087إبراهيم عبدالرضا إبراهيم26901فني مدني
44287112100541حسن عبدالله القطان27262فني مدني
45297032900281راشد خالد العمران30460فني مدني
46291081900512فهد مسلم الرمثان32107مهندس مدني
47281040901229فهد باني المطيري23692فني مدني
48294021600714داود إبراهيم الداود33836فني ثاني مدني

مادة ثانية

يكون لموظفي بلدية الكويت المذكورين في المادة الأولى الصلاحيات الآتية:

1. ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.

2. الحق في دخول أملاك الدولة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها – بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً – ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة.

3. دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية – بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها – والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر استلام.

4. الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.

5. الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.

6. في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف بلدية الكويت بطلب فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة.

7. جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها والمتعاقد عليها من قبل الوزارة ونقل ما يلزم منها إلى مخازن الوزارة.

مادة ثالثة

على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.

مادة رابعة

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواءً من انتقال وفحص وتحريز واستلام وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

د. أنور علي عبدالله المضف

صدر في: 4 صفر 1446هـ

الموافق: 8 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي