قرار وزاري رقم 61 لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لاعضاء فريق رصد التعديات علي املاك الدولة و ازالتها في بلدية الكويت
قرار وزاريرقم 61 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
61 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة المالية
🔍
قرار وزاري رقم 61 لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لاعضاء فريق رصد التعديات علي املاك الدولة و ازالتها في بلدية الكويت1 / 2