وزارة المالية
قرار وزاري رقم (93) لسنة 2025
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض
الموظفين العاملين بقطاع أملاك الدولة
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،
- والمرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك وتعديلاته،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،
- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته،
- وتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الأصول المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يمنح الموظفون التالية أسماؤهم بالجدول أدناه صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة الخاصة العقارية.
| م | الاسم | الرقم المدني | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|---|
| 1 | فاطمة سند المسعود | 913000392780 | رئيس قسم العقارات المستملكة – مساعد مشرف مدني/ مساحة |
| 2 | يوسف سمير قمبير | 282021801382 | مهندس اختصاصي مدني |
| 3 | علي طالب أكبر | 296122000266 | مهندس مبتدئ مدني |
| 4 | يوسف وليد الشاهين | 291031100998 | ملاحظ عقارات |
| 5 | سليمان أمان السعد | 292111400709 | فني أول/ مدني كميات |
| 6 | محمد طارق الصراف | 295021200272 | مساعد أول مهندس مدني/ مساحة |
| 7 | حمد علي الرباح | 294060200158 | مساعد أول مهندس مدني/ مساحة |
| 8 | حمد مهنا المهنا | 293022600586 | مهندس مدني |
| 9 | محمد علي الخلف | 289101100924 | مساعد مشرف مدني |
| 10 | محمد علي أشكالني | 288061801368 | مساعد مشرف كهرباء |
| 11 | خالد أسعد الإبراهيم | 287010900484 | مهندس أول صناعة |
| 12 | يوسف أحمد العبيدي | 289050701083 | مساعد منسق إداري |
| 13 | عمر حسن الراجحي | 288022901403 | مساعد أول مهندس مدني / مساحة |
| 14 | محمد عبد الوهاب العثمان | 277082001315 | مهندس مدني |
| 15 | عبدالله عبد الشراح | 289120201341 | مهندس أول مدني |
| 16 | محمود علي حمرة | 292090200934 | مهندس مدني أول |
| 17 | آيات أحمد العنزي | 298071400874 | مهندس مبتدئ مشاريع |
| 18 | جائل محمود بورسلي | 286010100474 | اختصاصي أول إداري معاملات |
مادة ثانية
يكون لموظفي الوزارة المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية: -
1- ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها، أو إقامة مباني ومنشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
2- الحق في دخول أملاك الدولة الخاصة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها ومعاينتها معاينة كاملة، وحصرها وجردها بصورة كاملة بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً.
3- دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية بعد الانتهاء من المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإنارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر الاستلام.
4- الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.
5- الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.
6- في حال وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف الوزارة بطلب فتحها من إدارة المشروع وفي حال رفضهم يحق له استعمال القوة الجبرية.
7- التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، للعمل على وقف التجاوزات أو التعديات والمخالفات.
8- جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأموال الثابتة والمنقولة للعقارات والمنشآت الناتجة عن تنفيذ قرار الإخلاء الإداري، ونقل ما يلزم إلى مخازن الوزارة لعمل اللازم.
مادة ثالثة
على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.
مادة رابعة
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي بجميع الإجراءات التي قام بها، سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام، واثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من مستغل العقار أو المنتفع، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره وأسم محرر المحضر وتوقيعه، وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.
مادة خامسة
تلغى كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة المالية قطاع أملاك الدولة بما فيهم القائمون على أعمال متابعة ورقابة الشاليهات في المنطقة الشمالية والجنوبية.
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
بالوكالة
د. صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم
صدر في : 21 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق : 12 نوفمبر 2025م
أ 39
الهيئة العامة للرياضة
القرار رقم (35) لسنة 2025
بشأن ضوابط دعم الهيئات الرياضية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة :
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب :
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية،
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
- وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (63) لسنة 2019 بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية،
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (14) لسنة 2020 الضوابط المالية والمحاسبية ونظم الشراء للهيئات الرياضية ،
- وعلى قرار رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة رقم (4) لسنة 2022 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 2025/08/04 بالموافقة على مشروع القرار و تكليف الجهاز التنفيذي بإتخاذ اللازم بعد أخذ موافقة الفتوى والتشريع و وزارة المالية.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم (7914-2025) بتاريخ 2025/08/26 بالموافقة على مشروع القرار،
- و على كتاب الفتوى والتشريع رقم (202300005009) المؤرخ 2025/10/14 بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصيغة القانونية ،
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- الهيئة : الهيئة العامة للرياضة.
- المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
- رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- المدير العام: مدير عام الهيئة.
- الهيئات الرياضية: الهيئة التي تؤسس إستناداً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه، من أشخاص طبيعيين أو إعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا