وزارة المالية
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2026
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العاملين بإدارة شئون أملاك الدولة
وزير المالية،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،
- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة،
- وتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الأصول المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر :
(مادة أولى)
يمنح الموظفون التالية أسماؤهم بالجدول أدناه صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة الخاصة العقارية، سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها أو إقامة مباني ومنشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
| م | الاسم | الرقم المدني | الإدارة |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد الله حمود أبوشيبة | 280061301359 | عقارات أملاك الدولة |
| 2 | محمد سعود شلال | 279012100851 | عقارات أملاك الدولة |
| 3 | دلال نبيل الصفي | 286033001399 | عقارات أملاك الدولة |
| 4 | النوف بدر السعيد | 296040600479 | عقارات أملاك الدولة |
| 5 | رهف أحمد الرديني | 301012700222 | عقارات أملاك الدولة |
| 6 | خالد جمال العنزي | 302051900774 | عقارات أملاك الدولة |
| 7 | فراج طلال المطيري | 300053100309 | عقارات أملاك الدولة |
| 8 | عمر سندان المطيري | 303041100516 | عقارات أملاك الدولة |
| 9 | محمد أحمد العويصي | 288102400175 | عقارات أملاك الدولة |
| 10 | براك مساعد الفريح | 295082200508 | الشئون القانونية |
| 11 | حمد عدنان المطر | 299112000434 | الشئون القانونية |
| 12 | ناصر بلال الشمري | 286061500638 | الشئون القانونية |
| 13 | عبد الرحمن مجبل الحار | 289053101171 | مكتب المدير العام لشئون أملاك الدولة |
| 14 | سعود مسير المطيري | 289051301364 | مكتب المدير العام لشئون أملاك الدولة |
| 15 | معاذ يوسف الفيلكاوي | 282022301371 | عقود أملاك الدولة |
| 16 | محمد حسين زينل | 285031700677 | عقود أملاك الدولة |
| 17 | عبد العزيز فيصل المسعود | 293102000417 | عقود أملاك الدولة |
| 18 | عبد العزيز خالد المرتجي | 289060700914 | عقود أملاك الدولة |
(مادة ثانية)
يكون لموظفي الوزارة المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
1- ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها، أو إقامة مباني ومنشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
2- الحق في دخول أملاك الدولة الخاصة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها ومعاينتها معاينة كاملة، وحصرها وجردها بصورة كاملة بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً.
3- دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية بعد الانتهاء من المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإنارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر الاستلام.
4- الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.
5- الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.
6- في حال وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف الوزارة بطلب فتحها من إدارة المشروع، وفي حال رفضهم يحق له القيام باستخدام القوة الجبرية.
7- التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، للعمل على وقف التجاوزات أو التعديات والمخالفات.
8- جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأموال الثابتة والمنقولة للعقارات والمنشآت الناتجة عن تنفيذ قرار الإخلاء الإداري، ونقل ما يلزم إلى مخازن الوزارة لعمل اللازم.
(مادة ثالثة)
على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.
(مادة رابعة)
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لجميع الإجراءات التي قام بها، سواء من انتقال وفحص وتحرير واستلام، وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من مستغل العقار أو المنتفع، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه، وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.
(مادة خامسة)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أ.د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر في: 10 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 27 ابريل 2026م
قرار وزاري رقم ( 29 ) لسنة 2026
بشأن تحديث رسوم الخدمات
التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وزير المالية ..
. بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
. وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (2026/11) - (97) المنعقد بتاريخ 2026/3/17، بشأن الموافقة
على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،
. وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،
. وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
قرر
مادة أولى
- تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقاً لما يلي:
| م | الخدمة | الرسم |
|---|---|---|
| 1 | طلب إضافة اعتماد توقيع | 30 د. ك |
| 2 | طلب شهادة لمن يهمه الأمر | 20 د.ك |
| 3 | طلب تصنيف أول مرة | 200 د.ك |
| 4 | طلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة | 400 د.ك |
| 5 | طلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية | 600 د.ك |
| 6 | طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى | 800 د. ك |
مادة ثانية
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.
وزير المالية
د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي
صدر في : 28 شوال 1447هـ
الموافق : 16 ابريل 2026 م