إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2026 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العاملين بإدارة شئون أملاك الدولة

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1789 · 3 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2026

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العاملين بإدارة شئون أملاك الدولة

وزير المالية،،

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة،

- وتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الأصول المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قرر :

(مادة أولى)

يمنح الموظفون التالية أسماؤهم بالجدول أدناه صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة الخاصة العقارية، سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها أو إقامة مباني ومنشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.

مالاسمالرقم المدنيالإدارة
1عبد الله حمود أبوشيبة280061301359عقارات أملاك الدولة
2محمد سعود شلال279012100851عقارات أملاك الدولة
3دلال نبيل الصفي286033001399عقارات أملاك الدولة
4النوف بدر السعيد296040600479عقارات أملاك الدولة
5رهف أحمد الرديني301012700222عقارات أملاك الدولة
6خالد جمال العنزي302051900774عقارات أملاك الدولة
7فراج طلال المطيري300053100309عقارات أملاك الدولة
8عمر سندان المطيري303041100516عقارات أملاك الدولة
9محمد أحمد العويصي288102400175عقارات أملاك الدولة
10براك مساعد الفريح295082200508الشئون القانونية
11حمد عدنان المطر299112000434الشئون القانونية
12ناصر بلال الشمري286061500638الشئون القانونية
13عبد الرحمن مجبل الحار289053101171مكتب المدير العام لشئون أملاك الدولة
14سعود مسير المطيري289051301364مكتب المدير العام لشئون أملاك الدولة
15معاذ يوسف الفيلكاوي282022301371عقود أملاك الدولة
16محمد حسين زينل285031700677عقود أملاك الدولة
17عبد العزيز فيصل المسعود293102000417عقود أملاك الدولة
18عبد العزيز خالد المرتجي289060700914عقود أملاك الدولة

(مادة ثانية)

يكون لموظفي الوزارة المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

1- ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها، أو إقامة مباني ومنشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.

2- الحق في دخول أملاك الدولة الخاصة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها ومعاينتها معاينة كاملة، وحصرها وجردها بصورة كاملة بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً.

3- دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية بعد الانتهاء من المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإنارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر الاستلام.

4- الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.

5- الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.

6- في حال وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف الوزارة بطلب فتحها من إدارة المشروع، وفي حال رفضهم يحق له القيام باستخدام القوة الجبرية.

7- التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، للعمل على وقف التجاوزات أو التعديات والمخالفات.

8- جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأموال الثابتة والمنقولة للعقارات والمنشآت الناتجة عن تنفيذ قرار الإخلاء الإداري، ونقل ما يلزم إلى مخازن الوزارة لعمل اللازم.

(مادة ثالثة)

على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.

(مادة رابعة)

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لجميع الإجراءات التي قام بها، سواء من انتقال وفحص وتحرير واستلام، وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من مستغل العقار أو المنتفع، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه، وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.

(مادة خامسة)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

أ.د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر في: 10 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 27 ابريل 2026م

قرار وزاري رقم ( 29 ) لسنة 2026

بشأن تحديث رسوم الخدمات

التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وزير المالية ..

. بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،

. وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (2026/11) - (97) المنعقد بتاريخ 2026/3/17، بشأن الموافقة

على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،

. وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،

. وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

قرر

مادة أولى

- تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقاً لما يلي:

مالخدمةالرسم
1طلب إضافة اعتماد توقيع30 د. ك
2طلب شهادة لمن يهمه الأمر20 د.ك
3طلب تصنيف أول مرة200 د.ك
4طلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة400 د.ك
5طلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية600 د.ك
6طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى800 د. ك

مادة ثانية

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.

وزير المالية

د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي

صدر في : 28 شوال 1447هـ

الموافق : 16 ابريل 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي