إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 604 لسنة 1996 بشأن تخصيص مدرسة الرشيد الابتدائية للبنين بمنطقة الدسمة لتكون مقرا للانتخاب بالدائرة الانتخابية الاولى (الشرق) بدلا من ثانوية بيبى السالم .

رقم التشريع وسنته

604 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ( ٦٠٤ ) لسنة ١٩٩٦

وزير الداخلية

* بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له

* وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم (٥ لسنة ١٩٩٦ )

* وعلى المرسوم رقم (١٩٨ لسنة ١٩٩٦ ) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة .

* وعلى القرار الوزاري رقم (٥٤٧ لسنة ١٩٩٦) ببيان لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة .

* وعلى كتاب وكيل وزارة التربية المؤرخ ١٩٩٦/٩/١٠ المتضمن عدم امكانية تجهيز مدرسة ثانوية بيبي السالم للبنات بمنطقة الدسمة لتكون مقرا لإجراء انتخابات المنطقة .

* وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تخصص مدرسة الرشيد الابتدائية للبنين بمنطقة الدسمة لتكون مقرا للانتخاب بالدائرة الانتخابية الأولى ( الشرق) بدلا من ثانوية بيبي السالم

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤١٧ هـ

الموافق : ١٨ سبتمبر ١٩٩٦م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٣٥١ لسنة ١٩٩٦

وزير الصحة

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ۲۷۱ بتاريخ ١٩٩٦/٨/١٤ بشأن وجوب موافاة وزارة الصحة بشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ لمادة PHTHALATES ونسبتها في حليب الأطفال الرضع ( بدائل لبن الأم) .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى

يعدل موعد سريان القرار الوزاري رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن وجوب موافاة وزارة الصحة بشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ لمادة PHTHALATES ونسبتها في حليب الأطفال الرضع ( بدائل لبن الأم ) ليصبح اعتبارا من ١٩٩٧/٢/١٤ بدلا من ١٩٩٦/٨/١٤ .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ عبد الرحمن صالح المحيلان

صدر في : ۲۷ ربيع الآخر ١٤١٧هـ

الموافق : ١١ سبتمبر ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي