إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1369 لسنة 1999 بشأن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين (الاحمدى) .

رقم التشريع وسنته

1369 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٣٦٥ لسنة ١٩٩٩

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مها علي شبيب يوسف الهاجري - من مطلقها/ عبدالأمير عبدالحسين خصاف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - سعد عبدالأمير عبدالحسين خصاف ، مواليد الكويت ١٠/٣/ ١٩٨٥ م .

٢ - جراح عبدالأمير عبدالحسين خصاف هليل ، مواليد الكويت ٢٤/ ٣/ ١٩٨٩ م .

٣- أفراح عبدالأمير عبدالحسين خصاف هليل ، مواليد الكويت ٨/ ٤/ ١٩٩٠ م .

مادة ثانية

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٦ شعبان ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٤ ديسمبر ١٩٩٩ م

قرار وزاري رقم (١٣٦٩ لسنة ١٩٩٩)

بشأن : دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية

في الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين (الأحمدي)

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ .

وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١/ ١٢/ ١٩٩٩ في الطعن رقم ٧ لسنة ١٩٩٩ دستوري ( انتخابات مجلس الأمة ) .

وعلى إعلان مجلس الأمة بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٩٩٩ بخلو مقعد عضو المجلس عن الدائرة الانتخابية (٢١) الأحمدي .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يدعى الناخبون في الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين (الأحمدي) لانتخابات تكميلية لعضوية مجلس الأمة بين كل من :-

١ - خالد سالم عبدالله عدوة العجمي

٢- سعدون حماد عبيد مزعل العتيبي

مادة ثانية

تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة في يوم الاثنين الموافق ٢٤/ ١/ ٢٠٠٠ م .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٩ شعبان ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٧ ديسمبر ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي