وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٣٦٥ لسنة ١٩٩٩
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مها علي شبيب يوسف الهاجري - من مطلقها/ عبدالأمير عبدالحسين خصاف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - سعد عبدالأمير عبدالحسين خصاف ، مواليد الكويت ١٠/٣/ ١٩٨٥ م .
٢ - جراح عبدالأمير عبدالحسين خصاف هليل ، مواليد الكويت ٢٤/ ٣/ ١٩٨٩ م .
٣- أفراح عبدالأمير عبدالحسين خصاف هليل ، مواليد الكويت ٨/ ٤/ ١٩٩٠ م .
مادة ثانية
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٤ ديسمبر ١٩٩٩ م
قرار وزاري رقم (١٣٦٩ لسنة ١٩٩٩)
بشأن : دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية
في الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين (الأحمدي)
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ .
وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١/ ١٢/ ١٩٩٩ في الطعن رقم ٧ لسنة ١٩٩٩ دستوري ( انتخابات مجلس الأمة ) .
وعلى إعلان مجلس الأمة بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٩٩٩ بخلو مقعد عضو المجلس عن الدائرة الانتخابية (٢١) الأحمدي .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يدعى الناخبون في الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين (الأحمدي) لانتخابات تكميلية لعضوية مجلس الأمة بين كل من :-
١ - خالد سالم عبدالله عدوة العجمي
٢- سعدون حماد عبيد مزعل العتيبي
مادة ثانية
تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة في يوم الاثنين الموافق ٢٤/ ١/ ٢٠٠٠ م .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٩ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٧ ديسمبر ١٩٩٩ م