إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 603 لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل بمعيار التقارير الدولية رقم ( 9 ) ( الادوات المالية ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1363 · 21 أكتوبر 2017

رقم التشريع وسنته

603 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

أ

"مادة ثالثة"

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي :

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

2- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس.

3- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

4- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

5- يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

"مادة رابعة"

تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

"مادة خامسة"

مدة العضوية في هذه اللجنة سنتان قابلة للتجديد.

"مادة سادسة"

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (2015/347) بشأن لجنة التأديب الخاصة بمراقبة الحسابات.

"مادة سابعة"

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى المختصين كل فيما يخصه تنفيذ ما ورد به من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 27 محرم 1439 هـ

الموافق: 17 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (603) (2017)

في شأن تنظيم العمل بمعيار التقارير الدولية رقم (9) ( الأدوات المالية )

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 7 لسنه 2010 في شأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات .

- وعلى القرار الوزاري 101 لسنة 2001 بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في بياناتها المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2010 بشأن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق .

- وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق رقم 10 المؤرخ في 2016/12/20

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يبدأ العمل في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) اعتبارا من تاريخ 2018/1/1ويجوز تطبيقه اختياريا من تاريخ صدور هذا القرار .

(مادة ثانية )

تلغى كافة القرارات الوزارية التي تخالف أحكام هذا القرار .

(مادة ثالثة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 27 محرم 1439 هـ

الموافق : 17 أكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي