إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2024 بشأن منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 6 ) لسنة 2024م

بشأن منح وتجديد صفة الضبطية القضائية

لموظفي وزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار القانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (23) لسنه 1980 بشأن الإشراف والرقابة

على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية، وتعديلاته،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،

- والقانون رقم (56) لسنة 1996م بشأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،

- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

- والقانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم (116) لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشرة في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،

- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،

- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019م بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة

والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2020م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2021م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (85) لسنة 2022م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023م بشأن لجنة الضبطية القضائية الخاص بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفين وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى ما أوصت به لجنة منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفين وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع رقم (1) بتاريخ 2023/11/22م،

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة (سنة).

مادة ثانية

يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كلاً في حدود اختصاص الإدارة التابع لها في سبيل أداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول الأماكن غير المعدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.

مادة ثالثة

على المسؤولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف احكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

الوكالة المساعدة لشئون الشركات والتراخيص التجارية تجديد:

مالاسمالرقم المدني
1حوراء طلال المنديل300012300849
2عبدالعزيز فيصل المطيري291091600214
3غدير عبدالسلام الياقوت276021400043
4نهى سالم القنيصي273120901077
5زينب عبدالرحمن العلي292031900615
6زينب حسن عبدالله284121200807
7فاطمه مجلي مقرون286081100535
8عبداللطيف ابركه البغيلي288082600864
9علياء عبدالله العنزي284010500399

منح:

10لطيفه حسين مالك294070201074
11شهد احمد علي292023500795
12علي براك الداهوم271042600447
13منار محمد سعيد279051200804
14اقبال سعود الضبيبي275032600038
15حسين علي المطيري286120400558
16هناء فيصل التميمي283071701202
17دانة مفلح الصعيد288073101764
18نورا محمد السبيعي282040800051
19ناصر حجاج الشمري281120601533
الوكالة المساعدة للشئون الفنية وتنمية التجارة

تجديد:

مالاسمالرقم المدني
01سليمان علي الديكان286120800615
02حصه محمد حاجي283010600272

منح:

03خلود حسن جوهر276072100593
04عادل عبدالله السعيد272112900045
05حسن خليل ابراهيم281111200148
06معالي ميثان الرشيدي283120800611
07أسماء مبارك الوعده284092600405
08بندر عبدالله العنزي297123000051
09سلمان رياض الشطي295051800463
10عدنان حسن حسين295090200663
11موسى سالم العنزي296042900993
12عبدالرحمن منصور الشويع296040401226
13مشعل مرزوق العازمي279010900679
14حسين شاکر محمود285061201684
الوكالة المساعدة لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية

منح:

مالاسمالرقم المدني
1مريم فؤاد المزيدي285020900032
2نوف جاسم بوهندي297030500516
3علي يوسف الزلزلة285092601779
4عبدالعزيز حسين سلطان288091300126
5شيخه عبدالله الجدعي290022501728
6منيرة وليد السعيد290022801501
7ساره عبدالعزيز الظفيري292082600954
8هاني علي الجراف271091500522
9عالية احمد بوعلاي286072601848
10نجلاء خالد الطاهر294062800288
11معالي خالد القحطاني286092601474
12ساره غصوب اللقيس283011301282

تجديد

13ضحي نبيل بشير286042801953
14جراح حبيب بوصفر291090500393
15فيصل جاسم اللوغاني288031701382
16علي فالح العازمي280082900828
17خزنة خالد الفهد285011300027
18ضحى حسين الفودري280102101581
19ساره صباح الحبيل284060600179
20ندى عبدالکريم فرحان290031300274
21خلود فهد السبيعي289080800242
22راشد مطر العنزي277080700577
23محمد عبد الحميد الصايغ274112600439
24يوسف مصطفى الشطي299112900133
25روان عبدالله بوصفر286082601083
26مها فيصل الطاحوس296070500858
27سارة عبد العزيز بارون293050600081
28مها فرقد الصانع279032500019
29آمنة احمد ذياب295121600898
30بشاير عبد القادر الرمضان293083000525
31فائزة احمد الشطي277070301046
32سارة ناصر الصقر285050400012
33روان هاني عبد الرضا294100101462
إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

منح:

مالاسمالرقم المدني
1غدير عاشور صفر279061001286
2ایمان اسد الموسوي275090200809
3فاطمه عبد العزيز القلاف296072200402
4علياء عباس غلوم277110301092
5موضي وليد البصري296062900106
6يوسف هشام الشطي296022001464
7مي محمد الخضر276060500127
8حصة دعيج الدعيج281022600377
9مي علي العلي291061000656
10فاطمة وليد باشا296090400205
11سارة محمد الحرز296122300568
12شيماء عادل الزايد298031100076
13انيسه محمد العثمان293081600148
14هنوف عبد العزيز الزامل293101500508
15شهد محمد المرزوق298100200506
16ملاك محمد الدورقي297030401083
17شوق مبارك الطراد292020400623
18مزنة فيصل العنيزي295120901031
19انفال حسن بوهن296031100333
20عذبة خلف ابوشيبة294120401016
21عائشة فتحي الحكيمي293042200862
22مريم دعيج سويدان289062400662

23 عالية احمد العاتي 286092901952

24 برجس محمد العيد 297113000023

25 محمد جمال بن حسين 295092400044

26 غدير شبير اشكناني 297041100307

27 نورة ثائر السيف 295022000774

28 حصة عبدالله الشلاحي 298020301171

29 جمانة ناصر البلوشي 296121800552

30 جمانة خالد العتيبي 295042900534

31 سلمى محمد الرقوة 296091300847

32 في فهد الفرهود 295100600581

33 فاطمة عبداللطيف النخيلان 299092200171

34 مريم يعقوب البارود 293062800224

35 رهف سعد الدرعان 296061600144

36 خوله عبدالله الفرحان 297070500246

37 وصايف صغلك المطيري 298022101587

38 في بدر المريشد 296010101302

تجديد

39 دانة احمد الخياط 289081900579

40 نورة أنور الخرس 289091100495

41 الاء احمد بارون 286010701595

42 سحى طارق النمش 292020700861

43 سعود محمد بوظهير 285111100831

44 مريم حسين العوضي 293091201108

45 عبدالله فهد الصقعبي 282082700112

46 ناصر فيصل العدواني 295110100097

47 منيف ناصر تركي 296081101625

48 يوسف خالد الغربللي 292060900112

49 محمد عبدالله المطيري 294080400499

50 رفعة فرج مبارك العجمي 297050100747

51 عبدالله احمد الحبيب 290052201769

52 محمد جواد حمزة 292100500659

53 فجر ضيدان بوشيبه 289110400726

54 حمد عبداللطيف المزين 296031600194

55 هاجر زعال الفضلي 291041500477

56 فهد عدنان الخليفة 286060301442

الوكالة المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك تجديد:

م الأسماء الرقم المدني

1 مشعل رومي الصانع 271052500511

2 محبوب محسن محمود 282040900028

3 صادق أحمد عبدالله 287020800639

4 عبد الهادي محمد السمحاني 279072200993

5 أحمد نجر ملوح العازمي 283062401128

6 زينب جمال الفضلي 289082100311

7 مها خلف السعدي 278020100849

8 فهد احمد السهو 282090100782

9 خالد نايف الشمري 282072200974

10 سرور ساعد العتيبي 282011501802

11 فهد فيصل العنزي 291052000558

12 حمد ابراهيم القطان 278021801014

13 احمد فاضل يوسف 285111101527

14 محمد مسلم الرشيدي 286031701447

15 فواز فرحان المطيري 272052900499

16 محمد ضاحي المطيري 281090501274

17 جاسم محمد الهبيده 289091100321

18 مراحب جارالله الجارالله 276032300849

19 نواف راشد الخيال 275122201225

20 علي حسين الحربي 290100200884

21 بتله فريح الرشيدي 282020301431

22 بشاير فهيد العنزي 290061500242

23 ناصر نايف المطيري 273011700815

24 فهد ناصر فهد العجمي 272112800984

25 ريم نادر الدبوس 283010301416

26 نسيم عبدالله آل سالم 279042103076

27 غانم عبدالعزيز جالي 275112601321

28 عاليه مجهول عبدالله 278111501461

29 وفاء صالح العنزي 284101201108

30 هيا مفرح حسن الهاجري 289081300418

31 خالد منصور بعيجان العتيبي 277050201136

32 افراح احمد فلاح المسلم 287081801002

33 حنان غازي الديحاني 282062600464

34 خديجه عبدالله الرشيدي 278033000695

35 ساره علي الرشيدي 299080301004

36 ناصر عبدالرحيم القودري 280072700371

37 منيره فيصل بصيري 284031700138

38 عذاري ناصر الصليهم 284081300984

39 جراح فوزان العدواني 287011100972

40 ابرار نايف الحربي 288090901376

41 دلال شطي الظفيري 279020300888

42 فاطمة نزال العنزي 281050503283

43 اقبال راشد المنصور 268060700196

44 هلا عبيد العنزي 298103000542

45 مريم زايد العازمي 282080700952

46 سعاد أحمد الشمري 270032500974

47 نادية صيوان عباس 278033100776

48 شهد عناد العنزي 290061101102

49 أمل علي الرشيدي 283020200598

50 إيمان ماجد الدوسري 286061501526

51 شيخه صالح الرشيدي 287072602183

52 ابتسام بندر المنيع 286022500969

53 انوار موسى العطوان 284020201165

54 ذكريات محمد عبدالله 277090901524

55 مشاعل طاوي الرشيدي 277103100663

56 عامر سعود المطيري 294040300688

57 عبدالله خالد الحربي 292122201094

58 تهاني عبدالرحمن الخالدي 279120700424

59 نجوى بلاسم جبر 269072001442

60 ليلي رفاعي الرفاعي 283121701703

61عبدالعزيز مهدي العطار289061201009
62عبدالعزيز فريح الكوح285112700986
63خليل إبراهيم الإبراهيم276050200227
64صالح سعد جنديل296042300349

الوكالة المساعدة لشئون الرقابة وحماية المستهلك

منح:

مالاسمالرقم المدني
1موضي عسل العجمي277110200611
2عاليه سعدون العتيبي290103100803
3صالحه مساعد القشطي288030300018
4شهد محمد عبدالله292042100373
5نوره عيد العتيبي272031101129
6دلال علي بوعركي289102301904
7اسيل صلاح العصفور298052200631
8روان سعود اللافى299101301258
9عزيزه علي راشد الوهيب288112101493
10راشد عبدالعزيز المجاوب293110100522
11نور تركي المجاوب301072200617
12منال محمد المطيري294051700142
13حوراء علي بوهلحه292040800501
14عبدالله هلال عجيل290120400613
15حنان محمد العدواني287081200629
16عبدالله محمد حميان291072700287
17فيصل سعد العازمي277022601298
18دلال حامد المطيري276052100588
19حسين سيد هاشم الزلزله288012400912
20نوف كعيد السعيدي289030400056
21نوف سعد العنزي291032700362
22عدنان حميدي الخالدي283081101315
23منيره سليمان أبا الخيل290122000306
24خديجة علي عباس284081200537
25صمود علي اللنقاوري290110900593
26نوره راكان العجمي287110400671
27حمد عادل دحام الشمري293072400291
28ليلى جديع الضفيري270021000405
29نوال حيجان العنزي270022201057
30أماني فلاح الصليلي281103000832
31ساره زيد القويعي291060600828
32آلاء بدر العصفور283101202077
33احسان باتل الرشيدي281022201675

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 2رجب 1445هـ

الموافق: 14 يناير 2024م

قرار وزاري رقم (7) لسنة 2024

بشأن بيع الخضار والفواكه

- وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

- بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013 ،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له ،

- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ،

- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

- والمرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر على جميع بائعي الخضار والفواكه القيام بالتجزئة من العبوات والصناديق الكبيرة إلى عبوات وصناديق صغيرة في سوق الخضار( الفرضة) في منطقة الصليبية والعارضية والأندلس والجمعيات التعاونية والمخازن والمستودعات وأي أسواق أخرى يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة .

مادة ثانية

يحظر ممارسة المزادات على العبوات والصناديق الصغيرة بعد تجزئتها من عبوات وصناديق كبيرة داخل المناطق والأسواق والبسطات المحددة للمزايدات.

مادة ثالثة

سيحظر البيع والعرض التسويقي للخضار والفواكه الغير مكتملة النمو (النفلة) أو التالفة أو الفاسدة في جميع أسواق الخضار والفواكه وممارسة المزادات عليها.

مادة رابعة

يحظر عرض أو بيع أو تسويق المنتجات من الخضار والفواكه في جميع أسواق دولة الكويت ما لم يكتب على عبواتها بخط واضح وفي مكان بارز البيانات التالية:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي