قرار وزاري رقم 2 لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (2302) لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (2302) لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية،
- وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2020 بتعديل وزاري،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614) لسنة 2018 بنقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم (2302) لسنة 2016 بشأن: قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية،
- وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى يستبدل عقدي استقدام/ عمل (عامل/ عاملة منزلية) الثنائي النموذجي والثلاثي النموذجي المرفقين على هذا القرار بالعقدين المرفقين بالقرار الوزاري رقم (2302) لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم عقيل العقيل صدر في :6 رجب 1441هـ الموافق :1 مارس 2020م [نص العقدين النموذجيين المرفقين (الثنائي والثلاثي، بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 13–20]