وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (( 105 / أ )) لسنة 2016
بحل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (93) لسنة 1993 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الأهلية والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 112 / أ لسنة 2015 بإشهار الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.
- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 18 /10/ 2016م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
حل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب .
مادة (2)
تؤول أموال الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بعد تصفيته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووَزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 24 محرم 1438هـ
الموافق: 25 أكتوبر 2016م
قرار وزاري رقم (6) لسنة 2016 م
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين بالهيئة العامة للقوى العاملة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (1979/15) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2013/109) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2011/203) بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها واختصاصاتهم والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية .
- وعلى كشوف الموظفين الذين قاموا بحلف اليمين القانوني المنصوص عليه في المادة (133) من قانون العمل في القطاع الأهلي بتاريخ 31/ 7/ 2016م .
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
قرر
مادة ( 1 )
يمنح الموظفين التالية أسماؤهم والذين أدوا اليمين القانونية المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي صفة الضبطية القضائية :
| الرقم | الاسم | الرقم المدني |
|---|---|---|
| .1 | سلطان حسن سلطان | 261083100597 |
| .2 | صباح زيد عبدالله المطيري | 269011800478 |
| .3 | جواد مصطفى بن نجي | 266121800184 |
| .4 | مشعل رجعان الشريان | 274080500483 |
| .5 | حسين نايف المطيري | 270051700541 |
| .6 | محمد جاسم مبارك جمعه | 267120700194 |
| .7 | عوض حميد حميدان | 274042200957 |
| .8 | علي عبد العزيز الغريب | 269082400244 |
| .9 | خالد بطي الصواع | 271111000999 |
| .10 | خالد بشير الرشيدي | 2711002800935تقاعد |
| .11 | ناصر حسينان منصور العازمي | 275061600942 |
| .12 | عبدالعزيز فهد الغنام | 272050500176 |
| .13 | ناصر حسين علي الجريب | 277031301174 |
| .14 | زيد خلف الخالدي | 273022500472 |
| .15 | يوسف حبيب معيض العازمي | 281052600802 |
| .16 | نايف منحي خلف الفضلي | 283081801258 |
| .17 | دانة عدنان حمزة محمد | 290082301242 |
| .18 | ضاوي سلطان عوض العتيبي | 283042001047 |
| .19 | يوسف عبدالله عايش العازمي | 283121700727 |
| .20 | مسفر سعيد عايض العجمي | 282082301357 |