إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين بالهيئة العامة للقوى العاملة .

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (( 105 / أ )) لسنة 2016

بحل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (93) لسنة 1993 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الأهلية والاختصاصات المناطة بها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 112 / أ لسنة 2015 بإشهار الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 18 /10/ 2016م.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1)

حل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب .

مادة (2)

تؤول أموال الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بعد تصفيته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووَزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 24 محرم 1438هـ

الموافق: 25 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم (6) لسنة 2016 م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين بالهيئة العامة للقوى العاملة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (1979/15) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية

- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (2013/109) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2011/203) بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها واختصاصاتهم والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية .

- وعلى كشوف الموظفين الذين قاموا بحلف اليمين القانوني المنصوص عليه في المادة (133) من قانون العمل في القطاع الأهلي بتاريخ 31/ 7/ 2016م .

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل

قرر

مادة ( 1 )

يمنح الموظفين التالية أسماؤهم والذين أدوا اليمين القانونية المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي صفة الضبطية القضائية :

الرقمالاسمالرقم المدني
.1سلطان حسن سلطان261083100597
.2صباح زيد عبدالله المطيري269011800478
.3جواد مصطفى بن نجي266121800184
.4مشعل رجعان الشريان274080500483
.5حسين نايف المطيري270051700541
.6محمد جاسم مبارك جمعه267120700194
.7عوض حميد حميدان274042200957
.8علي عبد العزيز الغريب269082400244
.9خالد بطي الصواع271111000999
.10خالد بشير الرشيدي2711002800935تقاعد
.11ناصر حسينان منصور العازمي275061600942
.12عبدالعزيز فهد الغنام272050500176
.13ناصر حسين علي الجريب277031301174
.14زيد خلف الخالدي273022500472
.15يوسف حبيب معيض العازمي281052600802
.16نايف منحي خلف الفضلي283081801258
.17دانة عدنان حمزة محمد290082301242
.18ضاوي سلطان عوض العتيبي283042001047
.19يوسف عبدالله عايش العازمي283121700727
.20مسفر سعيد عايض العجمي282082301357
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي