إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2025 بشأن منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين بالهيئة العامة للقوى العاملة

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (19) لسنة 2025 م

بشأن منح الضبطية القضائية

لبعض الموظفين المختصين

بالهيئة العامة للقوى العاملة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2025 بتكليف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2011 بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها واختصاصاتها والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية،

- وعلى كشوف الموظفين الذين قاموا بحلف اليمين القانوني المنصوص عليه في المادة (133) من قانون العمل في القطاع الأهلي بتاريخ 2025/9/22،

- وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يُمنح الموظفين التالية أسماؤهم والذين أدوا اليمين القانونية المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي صفة الضبطية القضائية:

ماسم الموظفالرقم المدني
1منيرة يوسف عبدالله العتيبي299091000717
2منال ناصر محمد العجمي281102601118
3سعد معوف مسعود السرورو286092201024
4العنود سليمان صالح الشمري293012701236
5سعود عائض مطلق العتيبي298031700442
6حمد عثمان حمد العازمي299051500522
7عبدالرحمن فهيد عروان العجمي299070600529
8عبدالمحسن رياض مصطفى شعبان299072500353
9علي أحمد حسين الفيلكاوي300032001352
10نوف فيصل محمد الحربي300062601498
11عبدالله عماد سيد أحمد الكندري300091400986
12نوره محمد سالم العجمي300121000896
13الاء احمد محمد جمعة301050800208
14ضاري سعود عذبي الظفيري301061701176
15محمد سالم سلمان العجمي302062000341
16رتاج عبدالمحسن مناحي القحطاني300040901406
17هبه احمد عبدالله المسعود300101200997
18خديجه عادل ابراهيم غلوم300101601598
19جنان محمد سيد حسين ابراهيمي300101900619
20عائشه حسين يوسف مدوه300121100467
21غدير حجي فالح العازمي300121601042
22يوسف عبدالله احمد الختلان299061900378
23فجر عبدالله احمد العازمي296041800333
24انفال امين راشد الخلف284043000462
25منصور محمد منصور الصفار292060100377
26شيخه محمد عبدالله الظفيري299062100057
27ريم سعود فهد الوهيب300091400177
28شيخه عبد الحميد طه الانصاري299041900354
29فاطمة الزهراء عبدالمحسن حسين التركماني299110700306
30احمد ابراهيم احمد جاسم288012700616
31خالد بادي حبيب الشمري303111000546
32ضاري فيصل عايض الضفيري303112101111
33نوره عيد ناصر السبيعي283090401192
34غريب عايض ظافر العجمي289060203272
35فواز سعد عذبي الظفيري298021100443
36منير مسند منير الهاجري301012300659
37محمد حمد راشد المري301102600137
38عبدالعزيز مسفر علي العجمي302061300094
39شقحه حِجاب شاهر العنزي279011301336
41نور مطلق فالح العتيبي298012300099
42نوف نواف مطر الشمري298020700746
43شيخة ماجد ضحوي متعب298090401231
44عبدالله عبيد طعمة الشمري299040400323
45رحب مبارك مرزوق العازمي300101501159
46عبدالوهاب نادر حسين رجب حسن302110300761
47عبدالله عامر غزاي العنزي303022300707
48تركي محمد سعود الملقم303060101364
49صقر عبدالله جاسم الجاسم304021600286
50مشعل حمد فرحان جروان281061400554
51يوسف حسين بوف الحاتم285042200045
52البتول علي حسين الوزان297070900354
53حسن محمد حسن صالح298010700777
54عبدالله راضي سعود الهاجري298032901393
55محمد سالم محمد بوهدور303043001669
56خليفة علي خليفة عرب304010501282
57خالد نواف عيد المطيري289101600128
58عمر عزيز سالم الذلايدي296042301763
ماسم الموظفالرقم المدني
59عمر فيصل محمد العنزي298112100828
60مشعل ناصر حزام المطيري300101500551
61بدر سعد لافي الرجعان301050900401
62اضوى ناصر عصري العنزي302103000074
63محمد سلطان رشدان المطيري289041600408
64محمد علاء حسين الخفاجي الجبر291032701496
65خالد فيصل علي المطيري297050200051
66لافي ناصر عماش مسعود299042300289
67فيصل محمد نابي الرشيدي300102800935
68عبدالله جاسم بداح المطيري300102800935
69أحمد علي أحمد العوضي301041100728
70عبدالرحمن عبد الصمد محمد حسين298020201509
71فواز نايف خليفة الخليفة299071501397
72مريم محمود احمد صرخوه299121200454
73خالد جاسم محمد الصوغ302112100296
74ريم يعقوب الشامي298083100246
75مسفر سعيد عايض العجمي282082301357
76خالد عبدالله نزال الشمري297062500078
77برجس فالح برجس العجمي299122600652
78أحمد مضحي عواد الزبن281112401208
79حمد محمد حمد الضبي302080400461
80ماجد نصار مطلق العازمي282022701252
81دانه عدنان حمزه محمد290082301242
82افراح سعد محسن العنزي288080100057
83أحمد جمال احمد الكندري282012500334
84خالد عبدالرحمن خالد الخجيل284030101432
85يوسف عبدالله عايش الجويسرى العازمي283062100704
86عبدالله فهد سعود العازمي283062100704
87عبدالله إبراهيم محمد الزيد الناصر302402701394
88مي حزمي حرفان السهلي283011701366
89ريم مرزوق عويد العازمي281111701612
90محمد جراح جلمود الظفيري302110600764
91محمد هزاع عماش المطيري299013101109
92فيصل يعقوب المطاوعة298100401109
93سليمان غانم الرامزي298092100344

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 6 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2025م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (189) لسنة 2025

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني

للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل

الثالث باليورو المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفرست إل بي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث باليورو المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 15,000,000 سهم (فقط خمسة عشر مليون سهم من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث باليورو المحدود LEASING AND FINANCE (FUND 3 (EUR) LTD تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 يورو (فقط عشرة يورو) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى %2.25 من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي