الجهة : وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (289) لسنة 2026 بشأن الشروط والضوابط المنظمة لزراعة النباتات المخدرة للأغراض الطبية أو البحوث العلمية
وزارة الصحة قرار وزاري رقم (289) لسنة 2026 بشأن الشروط والضوابط المنظمة لزراعة النباتات المخدرة للأغراض الطبية أو البحوث العلمية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين ونظام الخدمة المدنية وتعديلاهماء
- وعلى أحكام المواد 36.35.34 38 79 80 من القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالمها والإتجار فيها
- ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم زراعة النباتات المخدرة المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بمرسوم القانون رقم 159 لسنة 2025
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
-_ قرر-
مادة أولى يجوز للجهات الحكومية. ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة المتخصصة. ززاعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بمرسوم القانون 9 لسنة 2025 بترخيص من وزير الصحة. للأغراض الطبية أو البحوث العلمية فقط.
مادة ثانية تقدم طلبات الحصول على ترخيص ززراعة النباتات المدرجة في جدول رقم (5) إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة متضمنه التالي على أن تكون جميع المستندات المقدمة سارية الصلاحية:
1. اسم وعنوان الجهة الطالبة.
2. التراخيص والتصاريح القانونية اللازمة لتشغيل مراكز الأبحاث أو الجامعات أو الكليات أو المعاهد المرخصة المتخصصة. للقطاع الأهلي.
3 اسم بذور النباتات.
4. نوع بذور النبات.
5. كمية بذور النبات المراد زراعتها.
6. الغرض من الزراعة.
7. مكان الزراعة.
8. الفترة الزمنية للزراعة.
9. بيانات الجهة المصدرة والمستوردة.
0. ترخيص مزاولة المهنة للمسؤول عن عهدة البذور والنباتات.
1. صورة البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع عن الجهة الطالبة.
2. صورة البطاقة المدنية لمسؤول عهدة النباتات والبذور.
3. نموذج مبدئي لسجل صرف بذور النباتات المخدرة لاعتماده من قبل المراقبة.
4. موج مبدئي لسندات صرف البذور لاعتماده من قبل المراقبة.
5. أي مستندات أخرى تطلب من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.
مادة ثالثة البيانات الواجب توافرها بالسجلات الخاصة بصرف بذور النباتات المخدرة:
1. رقم مسلسل لصفات السجل.
2. اسم القسم المخصص له السجل.
3. اسم ونوع النبات.
4. الكمية الواردة.
5. تاريخ ورقم سند الاستلام.
6. الجهة الوارد منها.
7. تاريخ الصرف.
8. الكمية المنصرفة.
9. تاريخ ورقم سند الصرف.
0. الجهة الطالبة.
1. اسم الثلاثي للمستلم وصفته ومكان عمله.
2. الكمية المتبقية.
3. توقيع وختم المسؤول عن العهدة.
4. ملاحظات.
مادة رابعة البيانات الواجب توافرها في سندات صرف البذور أو النباتات المخدرة:
1. رقم مسلسل لصفات دفتر السندات.
2. اسم النبات ونوعه.
3. تاريخ الطلب.
4. الكمية المطلوبة.
5. تاريخ الصرف والجهة المصروف لا.
6. الكمية المصروفة بالأرقام والحروف.
7. اسم المستلم وتوقيعه.
8. اسم المسلم وتوقيعه.
9. يحتفظ صاحب العهدة بأصل الطلبية والطالب بنسخه منها.
مادة خامسة تحدد الجهة الطالبة مسؤول عن عهدة البذور والنباتات على أن يكون صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.
مادة سادسة يجب على مسؤول عهدة البذور والنباتات وفقاً لأحكام هذا القرار:
1. تقييد البذور والنباتات بالسجل الخاص بما.
2. صرف البذور والنباتات بموجب سند صرف.
3. الاحتفاظ بالسجل وسندات الصرف لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر قيد.
4. الاحتفاظ بفواتير الشراء وتراخيص الاتجار والاستيراد والتصدير والزراعة لمدة 3 سئوات.
5. التأكد من قيام الأقسام الطالبة للمواد تقييدها في السجل الخاص بالقسم.
6. إعادة الكميات المتبقية من البذور المصروفة غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية إلى الجهة الواردة منها.
على ألا يتم إتلاف السجلات وسندات الصرف وفواتير الشراء وتراخيص الاستيراد والزراعة إلا بعد أخذ الموافقة من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة.
مادة سابعة يجب على المرخص له بحفظ البذور والنباتات في مكان أمن ومحكم بما يكفل عدم تسريبها أو اسستخدمها بغير الغرض الذي تم إصدار الترخيص من أجله.
مادة ثامنة في حال الانتهاء من الغرض المرخص له لزراعة النباتات المخدرة أو إلغاء الترخيص للزراعة يجب على المرخص له إتلاف المحصول والكمية المتبقية من البذور وذلك بحضور لجنة مشكلة مكونه من وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
مادة تاسعة عند فقد أي من البذور أو النباتات يجب على مسؤول العهدة إخطار مخفر الشرطة فور حدوث الواقعة وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة؛ وعلى الإدارة إعداد تقرير للإدارة العامة للشؤئون القانونية خلال 48 ساعة من التبليغ عن الواقعة؛
وعلى الإدارة العامة للشْئون القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح والنظم المتبعة.
مادة عاشرة:
عند تلف أي من البذور أو النباتات يجب على مسؤول العهدة إعداد تقرير مبدئي بالواقعة وإخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة. ويتم إتلاف الكمية بعد أن يتم تحريزها من قبل الإدارة وذلك بحضور لجنة مشكلة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
مادة حادية عشر عند فقد أو تلف التراخيص أو السجلات أو السندات الخاصة بهذه المواد يجب فوراً إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة. وعليها أن ترفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة من حدوث الواقعة.
مادة ثانية عشر يجب أن يكون المكان المعد للزراعة حاط بسياج أمني؛ وتحت حراسة أمنية مشددة من قبل الجهة المرخص فاء ولا يسمح بغير المصرح هم من قبلها الدخول إليه.
مادة ثالثة عشر يجب على مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالجهات التي تم الترخيص ا بزراعة النباتات المدرجة بالجدول رقم
(5) من المجوعة الأولى.
مادة رابعة عشر مدة الترخيص ستين فقط من تاريخ إصدارها وعلى صمساحب الترخيص طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء المدة المقررة.
مادة خامسة عشر يحق لوزير الصحة أو من يفوضه رفض أو إلغاء الترخيص مق ما اقتضت الضرورة.
مادة سادسة عشر يح لموظفي وزارة الصحة الذين ينتدبجم الوزير التحقق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 والقرارات المنظمة له.
مادة سابعة عشر على المرخص له إرسال تقرير خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاث أشهر مبيناً به الوارد والمنصرف والباقي من البذور والنباتات المخدرة خلال الفترة المذكورة إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية - وزارة الصحة.
مادة ثامنة عشر يلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه؛ ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي صدر في: 11 ربيع الأول 1448ه الموافق: 24 أغسطس 2026م