وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 598 لسنة 2010)
بشأن : الاجراءات الواجب اتباعها بشأن الابلاغ عن تغيب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 17 / 1959 بقانون اقامة الاجانب وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 17/ 1960 باصدار قانون الاجراءات المحاكمات الجزائية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23/ 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 40/ 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640/ 1987 باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 617/ 1992 بتنظيم قواعد اجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 في شأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
استثناءاً من أحكام القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 المشار إليه تختص الإدارة العامة لمباحث الهجرة بتلقى البلاغ من الكفيل عن ترك الخادم ومن في حكمه العمل لديه ، وعليها اجراء البحث والتحري بشأن هذا واخطار الإدارة العامة للهجرة .
مادة ثانية
تقوم الإدارة العامة للهجرة فور تلقيها الاخطار بالبلاغ المشار إليه في المادة (1) باتخاذ اجراءاتها وفقاً لنص المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 17/ 1959 المشار إليه .
مادة ثالثة
يحدد وكيل الوزارة الاجراءات واجبة الاتباع المترتبة على الإبلاغ المشار إليه وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 2 ربيع الأول 1431هـ
الموافق : 16 فبراير 2010 م