- استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات.
- صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها الأتربة السيلكا.
- الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً و الأعمال الثقيلة كأعمال البناء والتشييد.
- جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة.
مادة (5) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (141) من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (06/ 2010) يوقف ملف صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة.
مادة (7) :
يلغى القرار الوزاري رقم (167/ 2007) بشأن تشغيل النساء ليلاً.
مادة (8) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الفريق / د. محمد محسن العفاسي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 26 مايو 2009م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (187 /ع) لسنة 2010م
بشأن تعليق بلاغ التغيب في مقر العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010 ) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106 /ق/ 1994)، وتعديلاته .
- قرر -
مادة (1) :
على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ من عدمه .
مادة (2) :
يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للحامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة و إلغاء بلاغ التغيب .
مادة (3) :
يوقف ملف صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة .
مادة (4) :
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (5) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق .د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 26 مايو 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (188 /ع) لسنة 2010م
بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- - بعد الاطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم (1/ 1919) بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .
- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (30/ 1930) بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب .
- وعلى القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106 /ق/ 1994) وتعديلاته .