إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 187 لسنة 2010 بشأن تعليق بلاغ التغيب في مقر العمل

رقم التشريع وسنته

187 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

- استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات.

- صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها الأتربة السيلكا.

- الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً و الأعمال الثقيلة كأعمال البناء والتشييد.

- جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة.

مادة (5) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (141) من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (06/ 2010) يوقف ملف صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة.

مادة (7) :

يلغى القرار الوزاري رقم (167/ 2007) بشأن تشغيل النساء ليلاً.

مادة (8) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الفريق / د. محمد محسن العفاسي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ

الموافق : 26 مايو 2009م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (187 /ع) لسنة 2010م

بشأن تعليق بلاغ التغيب في مقر العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010 ) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (106 /ق/ 1994)، وتعديلاته .

- قرر -

مادة (1) :

على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ من عدمه .

مادة (2) :

يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للحامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة و إلغاء بلاغ التغيب .

مادة (3) :

يوقف ملف صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة .

مادة (4) :

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (5) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق .د/ محمد محسن العفاسي

صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ

الموافق : 26 مايو 2010م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (188 /ع) لسنة 2010م

بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- - بعد الاطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم (1/ 1919) بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .

- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (30/ 1930) بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب .

- وعلى القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (106 /ق/ 1994) وتعديلاته .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي