إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 59 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1524 · 27 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 59 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات

قرار وزاري رقم (59) لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات

وزير التجارة والصناعة،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2020 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات.

- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى: التعريفات تعني المصطلحات الآتية الواردة في هذا القرار المعنى المبين قرين كل منها:

1- الادارة المختصة: هي إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة.

2- الفحص المبدئي للأحجار: هو فحص أولي لبيان نوع الحجر.

3- الفحص التحليلي للأحجار: هو فحص لبيان نوع الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش.

4- فحص مطابقة المواصفات: هو فحص لاحق لعملية تداول المنتج في السوق المحلي وتقوم به الإدارة المعنية بناء على طلب المستهلك للتأكد من مطابقة الحجر للمواصفات الموضحة في الإقرار الكتابي من صاحب الشأن.

5- الأحجار ذات القيمة: تعني الأحجار الكريمة ونصف الكريمة الطبيعية وهي (الألماس – ياقوت – زمرد – زفير) وغيرها من الأحجار الطبيعية ذات القيمة.

6- الأحجار الاصطناعية ذات القيمة: تعني الأحجار المصنعة والتي تحاكي في تركيبها الكيميائي الأحجار الكريمة ونصف الكريمة والمشابهة لها

7- الإكسسوارات: قطع من المواد التزيينية سواء كانت مصنعة من المعادن الثمينة غير المطابقة للمعايير القانونية لدرجة نقاء المعدن أو المعادن غير الثمينة أو غيرها من المواد.

المادة الثانية: الرسوم تعتمد الرسوم الواردة في البنود التالية:

أولاً: رسوم فحص وتحليل ودمغ سبائك المعادن الثمينة والمواد الخام:

رقمالتفاصيلالرسوم
1فحص وتحليل ودمغ السبائك البلاتينية عن (كذا في الأصل) والأصناف غير المشغولة50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
2فحص وتحليل ودمغ السبائك الذهبية والأصناف غير المشغولة50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
3فحص وتحليل ودمغ السبائك الفضية والأصناف غير المشغولة10 فلوس للجرام الواحد أو كسوره
4فحص وتحليل ودمغ سبائك المعادن الثمينة المغلفة50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
5تحليل عينة المعدن أو التربة أو الصخور أو الأحجار أو المحاليل محتوية على معادن ثمينة أو غير ثمينة20 دينار للتقرير

ثانياً: رسوم فحص الأحجار ذات القيمة المفككة:

رقمالتفاصيلالرسوم
1الفحص المبدئي لأحجار الألماس المفككةدينار واحد للجرام الواحد أو كسوره
2الفحص المبدئي للأحجار ذات القيمة الأخرى المفككة50فلس للجرام الواحد أو كسوره
3الفحص المبدئي للأحجار الاصطناعية ذات القيمة المفككة50فلس للجرام الواحد أو كسوره
4الفحص التحليلي لأحجار الألماس المفككةدينارين للجرام أو كسوره
5الفحص التحليلي للأحجار ذات القيمة الأخرى المفككةدينار واحد للجرام أو كسوره
6الفحص التحليلي للأحجار الاصطناعية ذات القيمة المفككة200 فلس للجرام أو كسوره

ثالثاً: رسوم فحص وتحليل ودمغ مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

رقمالتفاصيلالرسوم
1فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية50فلس للجرام الواحد أو كسوره
2فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
3فحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية10 فلوس للجرام الواحد أو كسوره
4فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية المطعمة بالألماس100 فلس للجرام الواحد أو كسوره
5فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية المطعمة بالألماس100 فلس للجرام الواحد أو كسوره
6فحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية المطعمة بالألماس55 فلس للجرام الواحد أو كسوره
7فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة70 فلس للجرام الواحد أو كسوره
8فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة70 فلس للجرام الواحد أو كسوره
9فحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة25 فلس للجرام الواحد أو كسوره
10فحص وتحليل الإكسسوارات المطعمة بالألماس50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
11فحص وتحليل ودمغ الإكسسوارات المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة20 فلس للجرام الواحد أو كسوره
12مسابيح الأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة500 فلس لكل مسباح
13فحص وتحليل ودمغ الأصناف الملبسة أو المطلية بأنواعها100 فلس لكل قطعة أو مشغول

رابعاً: رسوم فحص وتحليل الساعات

رقمالتفاصيلالرسوم
1فحص وتحليل الساعات البلاتينية50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
2فحص وتحليل الساعات الذهبية50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
3فحص وتحليل الساعات الفضية10 فلس للجرام الواحد أو كسوره
4فحص وتحليل الساعات البلاتينية المطعمة بالألماس100 فلس للجرام الواحد أو كسوره
5فحص وتحليل الساعات الذهبية المطعمة بالألماس100 فلس للجرام الواحد أو كسوره
6فحص وتحليل الساعات الفضية المطعمة بالألماس55 فلس للجرام الواحد أو كسوره
7فحص وتحليل الساعات البلاتينية المطعمة بالأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة70 فلس للجرام الواحد أو كسوره
8فحص وتحليل الساعات الذهبية المطعمة بالأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة70 فلس للجرام الواحد أو كسوره
9فحص وتحليل الساعات الفضية المطعمة بالأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة25 فلس للجرام الواحد أو كسوره
10فحص وتحليل الساعات المكونة من معدن غير ثمين والمطعمة بالألماس50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
11فحص وتحليل الساعات المكونة من معدن غير ثمين والمطعمة بالأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة5 فلس للجرام الواحد أو كسوره
12فحص وتحليل الساعات المكونة من البلاتينية أو أي مادة أخرى والمرصعة بالألماس50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
13فحص وتحليل الساعات المكونة من البلاتينية أو أي مادة أخرى والمرصعة بالأحجار ذات القيمة أو الأحجار الاصطناعية ذات القيمة50 فلس للجرام الواحد وكسوره

- على أن تستوفى كامل الرسوم حتى لو تم إعادة تصدير المشغولات غير المطابقة للمعيار القانوني أو تم تكسير المشغول.

- تضاعف الرسوم المقررة بنسبة 100% في حالة طلب إعادة فحص وتحليل المشغولات غير المطابقة للمعيار القانوني

- تحصل رسوم مضاعفة بنسبة 100% عن الطلب المستعجل لفحص وتحليل ودمغ مشغولات المعادن الثمينة.

- يعتمد المعدن الأكثر في الساعات في تحديد الرسوم وفي حال كانت الساعة تتكون من معدن غير ثمين في غالبه يعفى من الرسوم ما لم يحتوي على حجر ذي قيمة.

خامساً: رسوم الشهادات والخدمات الأخرى

رقمالتفاصيلالرسوم
1إصدار كشف مشغولات لتخليص البيان الجمركي4 دنانير
2إصدار شهادة سبائك والماركات والمعادن الثمينة المعفية من الختم والتي تحمل أرقام متسلسلة4 دنانير لكل صفحة
3شهادة اعتماد العلامة التجارية الأجنبية500 دينار
4إصدار شهادة مشغولات الأحجار ذات القيمة20 دنانير
5رسوم عهدة طرود ركاب ترانزيت المطار لمدة تزيد عن 48 ساعة10 دنانير عن كل يوم للطرد الواحد
6رسوم أرضية الخزينة للطرود المنجزة بعد مرور 72 ساعة من إنجازها10 دنانير عن كل يوم للطرد الواحد
7التراخي في إنجاز معاملات التخليص الجمركي لمدة تزيد عن 72 ساعة10 دنانير عن كل يوم للطرد الواحد
8رسوم افراج تجارة10 دنانير
9رسوم شهادة تصدير5 دنانير عن كل شحنة

سادساً: رسوم تسجيل الشركات والمؤسسات

رقمالتفاصيلالرسوم
1فتح ملف10 دنانير
2تجديد ملف5 دنانير سنوياً
3إصدار هوية مندوب10 دنانير
4تجديد هوية مندوب5 دنانير سنوياً

المادة الثالثة لا يعفي الفحص المبدئي للحجر صاحب الشأن عند بيع الحجر أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع من التزامه بإرفاق إقرار كتابي يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وتحديد أي عيوب أخرى.

المادة الرابعة يعفى الفحص الخاص بالمستهلك لمطابقة الحجر من الرسوم الواردة في هذا القرار. على أن يلتزم طالبه بتقديم أصل الفاتورة عند تقديم طلب الفحص من خلال النماذج المعدة لذلك. ويسجل هذا الطلب في السجل الخاص لذلك والمعد من قبل الادارة المختصة ويكون هذا لمرة واحدة فقط.

المادة الخامسة لا تسري الرسوم الواردة في هذا القرار على كافة الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية بناء على كتاب موجه لوكيل وزارة التجارة والصناعة.

المادة السادسة يلغى القرار رقم (152) لسنة 2020 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات وتعديله.

المادة السابعة على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ 2021/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج صدر في: 11 رجب 1442 هـ الموافق: 23 فبراير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي