قرار وزاري رقم 59 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات
قرار وزاري رقم (59) لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات
وزير التجارة والصناعة،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2020 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات.
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المادة الأولى: التعريفات تعني المصطلحات الآتية الواردة في هذا القرار المعنى المبين قرين كل منها:
1- الادارة المختصة: هي إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة.
2- الفحص المبدئي للأحجار: هو فحص أولي لبيان نوع الحجر.
3- الفحص التحليلي للأحجار: هو فحص لبيان نوع الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش.
4- فحص مطابقة المواصفات: هو فحص لاحق لعملية تداول المنتج في السوق المحلي وتقوم به الإدارة المعنية بناء على طلب المستهلك للتأكد من مطابقة الحجر للمواصفات الموضحة في الإقرار الكتابي من صاحب الشأن.
5- الأحجار ذات القيمة: تعني الأحجار الكريمة ونصف الكريمة الطبيعية وهي (الألماس – ياقوت – زمرد – زفير) وغيرها من الأحجار الطبيعية ذات القيمة.
6- الأحجار الاصطناعية ذات القيمة: تعني الأحجار المصنعة والتي تحاكي في تركيبها الكيميائي الأحجار الكريمة ونصف الكريمة والمشابهة لها
7- الإكسسوارات: قطع من المواد التزيينية سواء كانت مصنعة من المعادن الثمينة غير المطابقة للمعايير القانونية لدرجة نقاء المعدن أو المعادن غير الثمينة أو غيرها من المواد.
المادة الثانية: الرسوم تعتمد الرسوم الواردة في البنود التالية:
أولاً: رسوم فحص وتحليل ودمغ سبائك المعادن الثمينة والمواد الخام:
| رقم | التفاصيل | الرسوم |
| 1 | فحص وتحليل ودمغ السبائك البلاتينية عن (كذا في الأصل) والأصناف غير المشغولة | 50 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 2 | فحص وتحليل ودمغ السبائك الذهبية والأصناف غير المشغولة | 50 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 3 | فحص وتحليل ودمغ السبائك الفضية والأصناف غير المشغولة | 10 فلوس للجرام الواحد أو كسوره |
| 4 | فحص وتحليل ودمغ سبائك المعادن الثمينة المغلفة | 50 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 5 | تحليل عينة المعدن أو التربة أو الصخور أو الأحجار أو المحاليل محتوية على معادن ثمينة أو غير ثمينة | 20 دينار للتقرير |
ثانياً: رسوم فحص الأحجار ذات القيمة المفككة:
| رقم | التفاصيل | الرسوم |
| 1 | الفحص المبدئي لأحجار الألماس المفككة | دينار واحد للجرام الواحد أو كسوره |
| 2 | الفحص المبدئي للأحجار ذات القيمة الأخرى المفككة | 50فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 3 | الفحص المبدئي للأحجار الاصطناعية ذات القيمة المفككة | 50فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 4 | الفحص التحليلي لأحجار الألماس المفككة | دينارين للجرام أو كسوره |
| 5 | الفحص التحليلي للأحجار ذات القيمة الأخرى المفككة | دينار واحد للجرام أو كسوره |
| 6 | الفحص التحليلي للأحجار الاصطناعية ذات القيمة المفككة | 200 فلس للجرام أو كسوره |
ثالثاً: رسوم فحص وتحليل ودمغ مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
| رقم | التفاصيل | الرسوم |
| 1 | فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية | 50فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 2 | فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية | 50 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 3 | فحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية | 10 فلوس للجرام الواحد أو كسوره |
| 4 | فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية المطعمة بالألماس | 100 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 5 | فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية المطعمة بالألماس | 100 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 6 | فحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية المطعمة بالألماس | 55 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 7 | فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 70 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 8 | فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 70 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 9 | فحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 25 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 10 | فحص وتحليل الإكسسوارات المطعمة بالألماس | 50 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 11 | فحص وتحليل ودمغ الإكسسوارات المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 20 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 12 | مسابيح الأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 500 فلس لكل مسباح |
| 13 | فحص وتحليل ودمغ الأصناف الملبسة أو المطلية بأنواعها | 100 فلس لكل قطعة أو مشغول |
رابعاً: رسوم فحص وتحليل الساعات
| رقم | التفاصيل | الرسوم |
| 1 | فحص وتحليل الساعات البلاتينية | 50 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 2 | فحص وتحليل الساعات الذهبية | 50 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 3 | فحص وتحليل الساعات الفضية | 10 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 4 | فحص وتحليل الساعات البلاتينية المطعمة بالألماس | 100 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 5 | فحص وتحليل الساعات الذهبية المطعمة بالألماس | 100 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 6 | فحص وتحليل الساعات الفضية المطعمة بالألماس | 55 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 7 | فحص وتحليل الساعات البلاتينية المطعمة بالأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 70 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 8 | فحص وتحليل الساعات الذهبية المطعمة بالأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 70 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 9 | فحص وتحليل الساعات الفضية المطعمة بالأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 25 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 10 | فحص وتحليل الساعات المكونة من معدن غير ثمين والمطعمة بالألماس | 50 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 11 | فحص وتحليل الساعات المكونة من معدن غير ثمين والمطعمة بالأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 5 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 12 | فحص وتحليل الساعات المكونة من البلاتينية أو أي مادة أخرى والمرصعة بالألماس | 50 فلس للجرام الواحد أو كسوره |
| 13 | فحص وتحليل الساعات المكونة من البلاتينية أو أي مادة أخرى والمرصعة بالأحجار ذات القيمة أو الأحجار الاصطناعية ذات القيمة | 50 فلس للجرام الواحد وكسوره |
- على أن تستوفى كامل الرسوم حتى لو تم إعادة تصدير المشغولات غير المطابقة للمعيار القانوني أو تم تكسير المشغول.
- تضاعف الرسوم المقررة بنسبة 100% في حالة طلب إعادة فحص وتحليل المشغولات غير المطابقة للمعيار القانوني
- تحصل رسوم مضاعفة بنسبة 100% عن الطلب المستعجل لفحص وتحليل ودمغ مشغولات المعادن الثمينة.
- يعتمد المعدن الأكثر في الساعات في تحديد الرسوم وفي حال كانت الساعة تتكون من معدن غير ثمين في غالبه يعفى من الرسوم ما لم يحتوي على حجر ذي قيمة.
خامساً: رسوم الشهادات والخدمات الأخرى
| رقم | التفاصيل | الرسوم |
| 1 | إصدار كشف مشغولات لتخليص البيان الجمركي | 4 دنانير |
| 2 | إصدار شهادة سبائك والماركات والمعادن الثمينة المعفية من الختم والتي تحمل أرقام متسلسلة | 4 دنانير لكل صفحة |
| 3 | شهادة اعتماد العلامة التجارية الأجنبية | 500 دينار |
| 4 | إصدار شهادة مشغولات الأحجار ذات القيمة | 20 دنانير |
| 5 | رسوم عهدة طرود ركاب ترانزيت المطار لمدة تزيد عن 48 ساعة | 10 دنانير عن كل يوم للطرد الواحد |
| 6 | رسوم أرضية الخزينة للطرود المنجزة بعد مرور 72 ساعة من إنجازها | 10 دنانير عن كل يوم للطرد الواحد |
| 7 | التراخي في إنجاز معاملات التخليص الجمركي لمدة تزيد عن 72 ساعة | 10 دنانير عن كل يوم للطرد الواحد |
| 8 | رسوم افراج تجارة | 10 دنانير |
| 9 | رسوم شهادة تصدير | 5 دنانير عن كل شحنة |
سادساً: رسوم تسجيل الشركات والمؤسسات
| رقم | التفاصيل | الرسوم |
| 1 | فتح ملف | 10 دنانير |
| 2 | تجديد ملف | 5 دنانير سنوياً |
| 3 | إصدار هوية مندوب | 10 دنانير |
| 4 | تجديد هوية مندوب | 5 دنانير سنوياً |
المادة الثالثة لا يعفي الفحص المبدئي للحجر صاحب الشأن عند بيع الحجر أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع من التزامه بإرفاق إقرار كتابي يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وتحديد أي عيوب أخرى.
المادة الرابعة يعفى الفحص الخاص بالمستهلك لمطابقة الحجر من الرسوم الواردة في هذا القرار. على أن يلتزم طالبه بتقديم أصل الفاتورة عند تقديم طلب الفحص من خلال النماذج المعدة لذلك. ويسجل هذا الطلب في السجل الخاص لذلك والمعد من قبل الادارة المختصة ويكون هذا لمرة واحدة فقط.
المادة الخامسة لا تسري الرسوم الواردة في هذا القرار على كافة الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية بناء على كتاب موجه لوكيل وزارة التجارة والصناعة.
المادة السادسة يلغى القرار رقم (152) لسنة 2020 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات وتعديله.
المادة السابعة على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ 2021/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج صدر في: 11 رجب 1442 هـ الموافق: 23 فبراير 2021 م