إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 134 لسنة 2020 بشأن إضافة بنود للقرار رقم (520) لسنة 2014 الخاص بتحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات

قرار وزاري رقم 134 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1495 السنة السادسة والستون
9 أ
الأحد 19 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/8/9 م

قرار وزاري رقم (134) لسنة 2020
بشأن إضافة بنود للقرار رقم (520) لسنة 2014
الخاص بتحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل
ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار
الشهادات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف
والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (520) لسنة 2014 بشأن تحديد
الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار
ذات القيمة وإصدار الشهادات.
. وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يضاف إلى الجدول الوارد في المادة الرابعة البنود التالية:
1 | شهادة اعتماد دمغة العلامة التجارية الأجنبية | 500 دينار
2 | التراخي في إنجاز معاملات التخليص الجمركي لمدة تزيد عن 72 ساعة | 10 دنانير عن كل يوم للطرد الواحد
3 | رسوم إفراج تجارة | 10 دنانير
4 | رسوم شهادة تصدير | 5 دنانير عن كل شحنة
5 | فتح ملف | 10 دنانير
6 | تجديد ملف | 5 دنانير سنوياً
7 | إصدار هوية مندوب | 10 دنانير
8 | تجديد هوية مندوب | 5 دنانير سنوياً

مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان

صدر في: 14 ذو الحجة 1441 هـ
الموافق: 4 أغسطس 2020 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 500 لسنة 2020)

بشأن: إلغاء قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة
الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري
وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/2110 بشأن تفويض بالتوقيع.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم 2015/2110 المشار إليه.

مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 25 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق: 16 يوليو 2020 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي