الكويت اليوم - ص ٣٥
وزارة العَدْل
قرار وزاري رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠
وزير العدل ،
بعد الاطلاع على المادة ٧٣ من الدستور ،
وعلى المواد ٥٣ ، ٧٦ ، ١٣٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ ،
قرر
مادة « ١ » :
يجب على ادارة كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظر القضية خلال المواعيد التالية على الأكثر ، محسوبة من تاريخ تقديم الصحيفة لادارة الكتاب .
أ - ثلاثين يوما بالنسبة للدعاوي .
ب - عشرين يوما بالنسبة لكل من الطعن بالاستئناف ، والطعن بالتماس اعادة النظر واعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها والتظلمات من الاوامر على العرائض وأوامر الاداء .
جـ - ثمانية ايام بالنسبة للمواد الموضحة بالبندين أ ، ب سالفي الذكر وذلك في المواد المستعجلة او التي يترتب على رفعها وقف التنفيذ بقوة القانون .
وتراعى مواعيد المسافة .
ويجب على ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ان تعرض اوراق الطعن التمييز على رئيس المحكمة في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ ارسال الملف للنيابة العامة او في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ ورود الملف من النيابة العامة وذلك ليؤشر بتحديد جلسة لنظر الطعن .
مادة « ٢ » :
أ - على المدعي او الطاعن عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن الى ادارة كتاب المحكمة ان تكون من اصل وعدد كاف من الصور بعدد المعلن اليهم وصورة لادارة الكتاب .
ب - تقوم ادارة كتاب المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة والساعة والمحكمة والدائرة التي يحضر امامها الخصوم على جميع الصحف المقدمة له ، ويوقع عليها الموظف المختص والمدعي أو الطاعن او من ينوب عنهما قانونا ، ويكون توقيع الاخير اثباتا بعلمه بتاريخ الجلسة وتاريخ ايداع الصحيفة .
وعلى الادارة المذكورة تسليم مقدم الصحيفة او الطعن ايصالا موضحا به تاريخ الايداع بالادارة ومراجعة قسم الاعلان .
مادة « ٣ » :
تسلم ادارة كتاب المحكمة اصل وصورة صحيفة الدعوى أو الطعن الى قسم الاعلان في اليوم التالي على الأكثر ، وعلى المدعي او الطاعن مراجعة قسم الاعلان في الموعد الذي تحدده له ادارة كتاب المحكمة والثابت بالصحيفة للتأكد من تمام الإعلان ، وذلك مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة « ٤٧ » فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة « ٤ » :
في حالة طلب المدعي أو الطاعن لصحيفة الدعوى أو الطعن للقيام بمتابعة اعلانها ، عليه التوقيع بالاستلام على صورة الصحيفة المودعة بإدارة الكتاب .
مادة « ٥ »
يجب على مندوب الاعلان ان يعلن الصحف المسلمة إليه خلال المواعيد التالية على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه :-
أ - عشرين يوما بالنسبة لصحف الدعاوى .
ب - عشرة أيام بالنسبة لصحف الطعون واعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها ، والتظلمات .
جـ - خمسة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى والطعون والمواد الموضحة بالبند « جـ » من المادة الأولى من هذا القرار .
واذا كان قد حدد لنظر الدعوى أو الطعن جلسة تقع اثناء المواعيد سالفة الذكر وجب ان يتم الاعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الحضور .
مادة « ٦ » :
على ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن او اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها ان تطلب كتابة ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها في مدى ثلاثة ايام على الأكثر من تاريخ ايداع الصحيفة مع بيان تاريخ الجلسة المحددة .
وعلى الجهة المطلوب منها ضم الملف ان تبادر بارساله قبل الموعد المحدد لنظر الطعن بثلاثة ايام على الاقل ، وعلى الجهة التي طلبت الملف ان تعيده فور انتهاء اللازم منه .
ويثبت حصول التسليم والتسلم في الدفاتر المعدة لهذا الغرض .
مادة (( ٧ )) :
تقدم المستندات من الخصوم في حافظة تتضمن بيانا
واضحا لمحتوياتها وترفق بها صور طبق الاصل من هذا البيان
بقدر عدد الخصوم ، كما ترفق بها صورة لادارة الكتاب يوقع
عليها الموظف المختص بمثابة ايصال تسلم لمقدم الحافظة
وتحفظ المستندات ضمن ملف الدعوى لحين الفصل فيها ،
ولا يجوز لمن قدمها سحبها من الملف اثناء نظر الدعوى الا
بعد عرض الامر على القاضي أو رئيس الدائرة والتأشير على
الطلب بما يراه ويوقع الخصم مقدم المستندات أو من ينوب
عنه على اصل الحافظة بما تسلمه منها .
مادة (( ٨ ))
يقوم كاتب الجلسة بتنفيذ قرارات المحكمة في اليوم
التالي لصدورها على الأكثر على ان تثبت اجراءات تنفيذها
بالسجلات المعدة لهذا الغرض .
مادة (( ٩ )) :
مع عدم الاخلال بما ترى الجهة الادارية توقيعه من
جزاءات تأديبية تحكم المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن
بغرامة لا تجاوز مائة دينار على كل من يخالف من العاملين
بالمحاكم او ادارة التنفيذ احكام هذا القرار أو يتخلف عن
القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعة في الميعاد الذي تحدده
له المحكمة او يتسبب في تأخير نظر أي مادة معروضة على
المحاكم .
واذا كان شخص المخالف غير محدد تقرر المحكمة اخطار
رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم نحو اجراء التحقيق الاداري
بمعرفة الادارة المختصة لتحديد المسئول ثم تعاد الاوراق اليها
لاصدار حكمها بما تراه في شأن المخالف .
وفى جميع الاحوال لا يصدر الحكم المذكور الا بعد
اعلان المخالف للحضور امام المحكمة بكتاب من ادارة الكتاب .
ولا يكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلا لاي وجه
من وجوه الطعن .
مادة (( ١٠ )) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا
من اول نوفمبر ١٩٨٠ وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل
صدر في ١٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق ٢٨ يونيو ١٩٨٠ م
بسم الله الرحمن الرحيم
وَزارَة العدل
بيان من وزارة العدل
لما كان يوم السبت ١٢ يوليو ١٩٨٠ م يوافق التاسع
والعشرين من شعبان ١٤٠٠ هـ حسب التقويم المحلي. فان وزارة
العدل يسرها ان تعلن ان اجتماع هيئة الرؤية الشرعية سينعقد
بمبنى وزارة العدل الساعة السابعة مساء اليوم المذكور
لاستقبال من يتمكنون من رؤية هلال شهر رمضان
المبارك ١٤٠٠ هـ للادلاء بشهاداتهم أمام الهيئة المذكورة .
والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية الهلال في هذه
الليلة أن يتقدم الى الهيئة للادلاء بشهادته .
ويسر وزارة العدل بهذه المناسبة الكريمة أن تقدم
اصدق التهاني الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد
وسمو ولي عهده وسائر المواطنين وكافة المسلمين
داعين الله جلت قدرته بأن يجعل قدوم هذا الشهر الفضيل
خيرا وبركة وان يتقبل صيامة ويتم نعمته على ربوع الوطن
العزيز وعلى امتنا العربية والاسلامية .
وزير العدل