إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (30) لسنة 1992 بشأن احكام الرقابة اللاحقة علي تعيينات و عقود غير الكويتيين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين

29 ذو القعدة 1412هـ

المرجع:6/1703-3/د

:التاريخ 31 مايو 1992

1992 ( لسنة 30) تعميم رقم

بشـــأن

احكام الرقابة اللاحقة على تعيينات وعقود غير الكويتيين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان تعميم الديوان رقم 11 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 1/10/1991 بناء على توجيهات مجلس الخدمة المدنية قد اجاز للجهات الحكومية التعاقد مع غير الكويتيين – الذين كانوا موجودين بالخدمة في 1990/8/1 –باحد العقود الثلاثة المعمول بها على أن تحدد المكافآت الشهرية او الرواتب المقطوعة التي تدون في هذه العقود كل بنفس المكافأة او الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه في 1/8/1990 كحد اقصى.

وحيث ان ما يهدف اليه التعميم سالف الذكر من التعاقد بنفس المكافأة او الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه الموظف في 1990/8/1 انما هو التعاقد بنفس الحالة الوظيفية التي كان عليها المو ظف في ذات التاريخ أي العمل في نفس الجهة التي كان يعمل بها وبنفس الوظيفة التي كان يمارس اعباؤها ما لم يتم الاتفاق مع الديوان على خلاف ذلك.

لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة عدم تجاوز ما ورد اعلاه الا بعد الرجوع للديوان، علماا بأن كافة العقود التي ابرمت مع غير الكويتيين لن تعتبر معتمدة الا بعد مضي سنة من تاريخ موافاته بها دون اعتراض منه مشتملة على تفاصيل المكافآت او الرواتب الشاملة مع رجاء موافاتنا بمسوغات التعيين أن كان جديدا وتعبئة النموذج المرفق لكل موظف سواء أكان معاد تعيينه او معين جديد.

•

.(1) مرفق نموذج عدد

رئيس الديوان

محمد محمد السلمان الصباح

وكيل ديوان الموظفين المساعد

(30) نموذج بيانات مرفق بالتعميم رقم

1992/5/31 الصادر بتاريخ

بشان مراجعة عقود غير الكويتيين

-الجهة الحكومية الحاليه:

الجهة الحكومية السابقه: - :الاسم

الجنسيه: -تاريخ الميلاد:

/

/19 بموجب شهادة ميلاد/تقدير سن. -نوع العقد -نوع التعاقد – باعادة تعاقد – تعاقد جديد. -تاريخ نفاذ العقد: -الوظيفة الحاليه:

الوظيفة السابقه: -المؤهلات العلميه: -الخبرات العمليه:

يوم

شهر

سنة (1) مدتها (2) مدتها (3) مدتها -المكافاه الشهريه الشامله/اجمالي الراتب في 1990/8/1 )

( .دينار -المكافأة الشهرية الشامله الحالية )

( دينار وتفصيلها كالاتى: * مرتب اساسي يعادل الدرجة

من مجموعة الوظائف

دينار * بدلات تأخذ حكم المرتب:

بدل

بدل

علاوه * بدلات لا تأخذ حكم المرتب:

بدل

بدل

بدل

بدل

-الزيادات التي حصل عليها في التعاقد السابق. -الزيادة في التعاقد الجديد مقدارها )ان وجدت( بموافقة الديوان بكتابة رقم )

( بتاريخ -مجموع مكافأته الشاملة -موافقة الديوان على الاستثناء من القرار رقم 69/44 بكتاب

)

( بتاريخ وكيل الوزاره

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي