إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 51 لسنة 2024 بشأن الغاء الاختصاصات التنظيمية من قسم الرعاية اللاحقة التابع لمركز الارشاد النفسي والاجتماعي قطاع الرعاية الاجتماعية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1688 · 25 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (51) لسنة 2024

بشأن إلغاء الاختصاصات التنظيمية

من قسم الرعاية اللاحقة التابع

لمركز الإرشاد النفسي والاجتماعي

بقطاع الرعاية الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

• وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

• وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

• وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2001 بشأن استحداث مركز للإرشاد النفسي والاجتماعي.

. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

• وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023049484) في 2023/9/19 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.

• وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تلغي الفقرتين الثالثة والرابعة من اختصاصات قسم الرعاية اللاحقة التابع لمركز الإرشاد النفسي والاجتماعي المبينة بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2001 بشأن استحداث مركز للإرشاد النفسي والاجتماعي بقطاع الرعاية الاجتماعية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في 21 شوال 1445 هـ

الموافق 30 ابريل 2024 م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (60) لسنة 2024م

بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفين المجلس الأعلى لشئون الأسرة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

وشئون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشئون الشباب :

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الاسرة وتعديلاته.

وعلى قانون رقم 16 لسنة 2020م بشأن الحماية من العنف الأسري وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2023م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون .

وعلى قانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن حقوق الطفل.

وعلى قرار رقم (45/ أ) لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الاسرة.

وبعد الاطلاع على مذكرة الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الاسرة المؤرخة بتاريخ 2024/5/16م بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفين المجلس الأعلى لشئون الاسرة.

وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2023 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الاسرة.

وبعد عرض الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الاسرة.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي