إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 585 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصر/ عبد الرحمن اياد داود الطعمه - مواليد الكويت فى 2006/6/17 ابن المواطنة/ نوال سعد مسعود الاحمد - من مطلقها/ اياد داود عيسي داود عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

585 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 585 لسنة 2023 )

بشأن معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5987 المؤرخ 2023/3/28 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبدالرحمن اياد داود الطعمه - مواليد الكويت في 2006/6/17 ابن المواطنة/ نوال سعد مسعود الأحمد - من مطلقها/ اياد داود عيسى داود عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في: 29 ذي القعدة 1444هـ

الموافق: 18 يونيو 2023م

(قرار وزاري رقم 586 لسنة 2023)

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5983 المؤرخ 2023/5/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سباء محمد جاسم سعيد العصيمي العتيبي من مطلقها/ معجب عايد مطلق العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- هيلا معجب عايد مطلق العتيبي مواليد الكويت في 2010/6/15م

2- ضاري معجب عايد مطلق العتيبي مواليد الكويت في 2012/6/26م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في: 29 ذي القعدة 1444هـ

الموافق: 18 يونيو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي