قرار وزاري رقم 583 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ وضحه داود طاهر واون ضيدان الشمري من مطلقها/ حربي هلال تركي صلبوخ - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 583 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
583 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 583 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ وضحه داود طاهر واون ضيدان الشمري من مطلقها/ حربي هلال تركي صلبوخ - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1