إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 583 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ وضحه داود طاهر واون ضيدان الشمري من مطلقها/ حربي هلال تركي صلبوخ - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

583 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 583 لسنة 2023)

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5981 المؤرخ 2023/5/28 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ وضحه داود طاهر واوان ضيدان الشمري من مطلقها/ حربي هلال تركي صلبوخ - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد، وهما:

1- علي حربي هلال تركي صلبوخ مواليد الكويت في 2006/9/20م

2- عبد الهادي حربي هلال تركي صلبوخ مواليد الكويت في 2011/3/25م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1444هـ

الموافق :18 يونيو 2023م

(قرار وزاري رقم 584 لسنة 2023)

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5985 المؤرخ 2023/5/28 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عائشه صالح عايش دحيلان الرشيدي من مطلقها / فواز عويش عايش الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- لولوه فواز عويش عايش الرشيدي مواليد الكويت في 2004/9/2م.

2- محمد فواز عويش عايش الرشيدي مواليد الكويت في 2007/1/20م.

3- أحمد فواز عويش عايش الرشيدي مواليد الكويت في 2009/6/28م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1444هـ

الموافق : 18 يونيو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي