إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 832 لسنة 2021 بشأن تعامل المدعوة/ سلمي مساعد بن صقر بن حصين الروقي العتيبي - ابنة المواطنة/ جوزة محمد ضيف الله منيع المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.

رقم التشريع وسنته

832 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (219) لسنة 2021

بتعديل القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021

بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2020 بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- كتاب وزير العدل رقم (MOJ01_2021003415) المؤرخ 2021/2/21 بشأن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب ثلاثة من رجال القضاء لرئاسة وعضوية المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تصحيح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى في القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/10/12 فيما تضمنتها:

السيد/ حيدر طاهر عبد العزيز الخوز – ليكون السيد/ حيدر طاهر عبد الله الخرز.

يتم إضافة مسمى أستاذ اقتصاد للسيد/ يوسف حسن جواد محمد قراشي.

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 فيما عدا ما ورد بهذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2021م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 832 لسنة 2021

بشأن: معاملة كويتي

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11383 المؤرخ 2021/10/5 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ سلمى مساعد بن صقر بن حصين الروقي العتيبي - ابنة المواطنة/ جوزة محمل ضيف الله منيع المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 29 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي