وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (219) لسنة 2021
بتعديل القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021
بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،
- القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2020 بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،
- القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،
- كتاب وزير العدل رقم (MOJ01_2021003415) المؤرخ 2021/2/21 بشأن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب ثلاثة من رجال القضاء لرئاسة وعضوية المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تصحيح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى في القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/10/12 فيما تضمنتها:
السيد/ حيدر طاهر عبد العزيز الخوز – ليكون السيد/ حيدر طاهر عبد الله الخرز.
يتم إضافة مسمى أستاذ اقتصاد للسيد/ يوسف حسن جواد محمد قراشي.
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 16 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2021م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 832 لسنة 2021
بشأن: معاملة كويتي
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11383 المؤرخ 2021/10/5 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ سلمى مساعد بن صقر بن حصين الروقي العتيبي - ابنة المواطنة/ جوزة محمل ضيف الله منيع المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 29 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2021 م