قرار وزاري رقم 832 لسنة 2021 بشأن تعامل المدعوة/ سلمي مساعد بن صقر بن حصين الروقي العتيبي - ابنة المواطنة/ جوزة محمد ضيف الله منيع المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 832 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
832 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 832 لسنة 2021 بشأن تعامل المدعوة/ سلمي مساعد بن صقر بن حصين الروقي العتيبي - ابنة المواطنة/ جوزة محمد ضيف الله منيع المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1